قراران مؤرخان في 4 ذي الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 2008
المادة 3
فتح المادةيتم التكوين الأولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بإدماج الاعوان العاملين بوزارة البريد والمواصلات في تاريخ أول يناير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرتين في التثقيب، وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983. :
الشاذلي بن جديد الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمين سنة 1983 يسمح ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1983 باحداث المؤسسات العشرة المبينة في الجدول أدناه.
تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة | الولاية آيت ايدين وكالة بريدية بنى دوالة وادي برد * خراطة لامبريدي > . باتنة ܚܝ݁i عين التوتة تهانت > عين التوتة تازفت استانة فازرو اسقانة مولية P القنطرة بومقير 다 انقاوس محمد الصديق الديس بن يحيى بني دوالة تيزي وزر نيزي وزر خراطة خراطة بجاية باتنة باتنة باتنة عين التوتة عين التوتة باتنة عين التوتة عين التوتة باتنة ستانة عين التوتة باتنة ستانة عين التوتة باتنسة القنطرة عين التوتة باتنة انقاوس انقاوس باتنة اولاد سيدي بوسعادة المسيلة ابراهيم الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1403 للجمهورية الجزائرية 2669 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من اكتوبر سنة 1983 بأحداث المؤسسة الأربعة المبينة بالجدول أدناه.
L تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية قديس وكالة بريدية باتنة ون بوفولة شلغوم العيد اينوستن , عين صالح حامي الحجر * عين صالح باتنة باتنة باتنة شلغوم العيد شلغوم العيد قسنطينة عين صالح عين صالح تامنر است عين صالح عين صالح تامنراست
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.