مرسوم رقم 83-378 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أنشاء سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2667
المادة 3
فتح المادةيتم التكوين الأولى للسلك المنشأ :
بهذا المرسوم بإدماج الاعوان العاملين بوزارة سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي | البريد والمواصلات في تاريخ أول يناير سنة 1980 بوزارة البريد والمواصلات. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل.
والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1369 الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة البريد والمواصلات، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 25 80 25 80 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
الموظفين بصفة مبرمجين وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد من 1 الى 15 من المرسوم رقم 80 25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.