مرسوم رقم 83-579 مؤرخ في 10 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء سلك الأعوان التقنيين الجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الالي بوزارة البريد والمواصلات. 2667
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير البريد والمواصلات والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمر تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت الموافق 23 يناير سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، سنة 1973 المشار إليه أعلاه.
المعدل والمتمم 2668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ر بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين في الاعلام الآلي يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بوزارة البريد والمواصلات سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 بعد المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزين البريد والمواصلات تسيير السلك المنشأ بهذا المرسوم مع مراعاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.