مرسوم

مرسومان مؤرخان في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 2055

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.