مرسومان مؤرخان في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 2055
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة كالاتي :
المادة 3
فتح المادةتشمل الأمانة العامة، زيادة على مهمة المساعدة للمصالح ونشاط محافظة الطاقات الجديدة، والتنسيق بينها، الاقسام الآتية :
قسم النشر والاعلام م قسم الوثائق، : - قسم الاعلام الآلي،
- قسم الشؤون القانونية.
ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الله بن حسين المولود في 22 فبراير سنة. 1950 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا :
ساقو عبد الله .
- عبد القادر بن محمد المولود في 8 أبريل سنة 1958 بوهران ويدعى من لأن فصاعدا 1 قدر عيد :
القادر.
عبد الرحمن بن بوعزة المولود في سنة 1944 يمكتول اقليم تازة (المغرب) وأولاده القصر :
بومدين بن عبد الرحمن المولود في 4 أكتوبر سنة 1964 بيرتليس وهران) أحمد بن عبد الرحمن المولود في 9 نوفمبر سنة 1965 بيرتليس، الطيبة بنت عبد الرحمن المولودة في 11 أكتوبر مسلمة 2008 2656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ببوتليس، بوعزة بن عبد الرحمن المولود في 9 غشت سنة 1971 بوهران، عائشة بنت عبد الرحمن المولود في 14 مايو سنة 1974 بيوتليس وهران) سليمان بن عبد الرحمن المولود في 7 فبراير سنة 1978 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : خولالى عبد الرحمن، خولالي بومدين خولالي ،احمد خولالي فعليمة، خولالي بوعزة خولالى عائشة خولالي سليمان.
على بن محمد المولود في 22 مارس سنة 1955 ببجاية، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد على على بن محمد المولود في سنة 1919 بدوار أولاد بو سعدان اقليم تازة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بوسعدان على.
- عامر خيرة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1933 هوادي الفضة (الشلف).
- عيادي بغدادي المولود في 19 فبراير سنة 1948 بيني عمر (عناية).
بلحاج كنزة، زوجة رميني محمد المولودة في سنة 1918 بفاس (المغرب).
بن عبورجاء زوجة صدوق محمد المولودة في 18 مارس سنة 1962 بوجدة (المغرب).
به عودة بن أحمد المولود في 27 مايو سنة 1954 بغليزان (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاح بن عودة.
بن قاق حورية المولودة في 6 أبريل سنة 1957 - - مستغانم..
ين مرزوق فطيمة، زوجة بركة محمد المولودة في سنة 1944 بدوار أز و قارن بني بوياحي، قبيلة ماكة اقليم تازة (المغرب).
بوعبد اللاوى يمينة أرملة عيسى أحمد المولودة في سنة 1922 بقصر عين الشعير، ملحقة ومنان فجيج اقليم وجدة (المغرب).
بوشيخي زبيدة زوجة بن الطيب محمد المولودة في أول فبراير سنة 1951 بالعناية (تلمسان).
بوسيف بن يوشطه المولود في 6 يوليو سنة 1939 بدوار سبعة شيوخ، بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي بوسيفه.
ابراهيم عسنية، زوجة بن مسعود عز الدين المولودة في 8 مارس سنة 1951 بارزيو (وهران) و تدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم حسنية.
ب كفلين آن مارى سيزان زوجة لعجل حيواني المولودة في 25 يونيو سنة 1949 بيويل بورو، ولاية شرائط مريتيم (فرنسا).
جملية بنت عبد الله المولودة في 14 يونيو سنة 1956 بالجزائر الوسطى وتدعى من الآن فصاعدا : عباس جميلة.
- العروسي عائشة أرملة بن سكلول قدور المولودة في 16 نوفمبر سنة 1910 بالقعدة بلدية زمانة (معسكر).
فريدة بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1958 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد فريدة.
- فتيحة بنت عبد الله زوجة عروة موسى المولودة في 27 يناير سنة 1955 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : عباس فتيحة.
فتيحة بنت أحمد زوجة سونة موسى المولودة في 1 غشت سنة 1955 بأولاد العلمة، بلدية الرمشي (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : رحو فتيحة.
فطيمة بنت أحمد، زوجة بن حمو قدور
- المولودة في 25 أبريل سنة 1926 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : غمارى فطيمة.
- فطيمة بنت عمر زوجة بورحلة محمد المولودة في 2 مايو سنة 1938 برأس الماء (سيدي ) بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي فطيمة.
- قطيعة بنت محمد، زوجة عبد القادر معروف محمد المولودة في 22 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حداش فطيمة.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية فطيمة بنت محمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1946 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : زعراوي فطيمة.
- فاطمة بنت ابراهيم زوجة داود خالد، المولودة في 16 مارس سنة 1940 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن ابراهيم فاطمة.
- فاطمة بنت حمو، زوجة ديدي عبد اللى المولودة في سنة 1910 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو فاطمة.
فاطمة بنت محمد، أرملة منقوشي عبد - السلام المولودة فى سنة 1919 بالعامرية (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر فاطمة.
فاطمة بنت محمد، أرملة ميسوم عمر
- المولودة في 12 فبراير سنة 1924 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : شماش فاطمة.
فاطمة بنت البشير المولودة في وديسمبر سنة - 1949 ببن باديس سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن جدو فاطمة.
حفيظة بنت محمد المولودة في 26 أكتوبر سنة - 1959 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا :
شايب حفيظة.
جديدى سلطان المولود في 1 مارس سنة 1952 بالسوارخ (عناية).
قادة بن بلال المولود في 11 مارس سنة 1954 بيشار - ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج قادة .
خديجة بنت محى الدين زوجة دعمش محمد - المولودة في سنة 1927 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : تقاح خديجة.
- لحسن فاطمة، زوجة بن شوهرة محمد المولود في 20 أبريل سنة 1944 بطرير، بلدية عين فكان (معسكر).
للجمهورية الجزائرية 2657 العيد بن بلقاسم المولود في 30 غشت سنة 1952 بالقالة (عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا : صيام العيد.
العروسي ربيعة، زوجة مدبولى عبد القادر المولودة في 30 أكتوبر سنة 1947 يترنى بني هديل (تلمسان).
- مبروك بن صالح المولود في 14 أبريل سنة 1944 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : زيتوني مبروك.
- مغفور كلثوم أرملة بن محمد المولودة سنة 1915 بقصر أولاد عباس بوعنان، اقليم وجدة (المغرب).
مغربي شريفة، زوجة فتح الله عبد القادر المولودة في 18 أبريل سنة 1946 بفرندة (تيارت).
امحمد بن محمد المولود في 21 مايو سنة 1953 بيني مراد (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
دريزي امحمد.
- ميلودة بنت عبد القادر، زوجة بلبشير ميلود المولودة في سنة 1940 بزناتة بلدية الحنانة (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة ميلودة.
ميمون عبد الرحمن المولود في 6 مارس سنة 1945 بيرار (البليدة).
- ميمونة بنت محمد زوجة بلوفة بلعباس المولودة في 8 يناير سنة 1934 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن صغير ميمونة.
محمد بن بوزيان المولود في سنة 1931 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) وابنته القاصرة :
فتيحة بنت محمد المولودة في 28 مايو سنة 1965 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : تهامي محمدي تهامي فتيحة.
- محمد بن شايب المولود في سنة 1929 ببني طيب بنى أوليشك، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : مراد بن محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 2658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه 1905 بالجزائر، الدائرة 5 مصطفى بن محمد المولود في 28 غشت سنة 1969 بالجزائر، الدائرة 5 ويدعون من الآن فصاعدا : شايب محمد، شايب مراد، شايب مصطفى .
محمد بن محمد، المولود في 7 مايو سنة 1958
- يحجوط (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : دريزي محمد.
أم الخير بنت عبد القادر، زوجة يعقوب - محمد المولودة سنة 1951 بتمكسلات بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عبيدي | ام الخير.
مولاي فطيمة زوجة قدورى شيخ المولودة مو في 15 يونيو سنة 1951 بسعيدة.
عمر بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1957 ببجاية، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عمر. : رمودي عبد أو بار، المولود في 24 سبتمبر سنة 1951 بحسيان الطوال، بلدية بوفاطيس وهران) قوداد يامنة، زوجة موفوق حاج المولودة في - 15 ديسمبر سنة 1953 بالتلاغ (سيدي بلعباس).
- صافية بنت حمواد، زوجة بروقم مداني المولودة في 24 مايو سنة 1938 بعين الطلبة (سيدي يلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح صافية سحلى عبد القادر المولود في سنة 1959 بخميس بلدية بني سنوس (تلمسان).
- سي أحمد ولد أحمد المولود في 27 نوفمبر سنة سنة 1956 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : الحرش سيد أحمد.
سليمان ولد منور، المولود في سنة 1918 بتافئة - بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعي من الآن فصاعدا بلفيلالي سليمان.
توامي فطيمة، زوجة بن سليتن حسين المولودة في 19 يوليو سنة 1948 بارزيو و هران).
فقنير جنين شارلوط، زوجة بوكين عمر - المولودة في 1 ديسمبر سنة 1943 بمنتراى ولاية سان دوني (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا :
فقنير نادية.
- يمينة بنت محمد، زوجة بن مراح الزرق المولودة في + فبراير سنة 1930 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : رقية يمينة.
يوسف بن عيسى المولود في سنة 1924 بتفريسيت تلمسا من اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : عقيلة بنت يوسف، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 يتيجلابين، بلدية الثنية (الجزائر) صليحة بنت يوسف، المولودة في 20 يناير سنة 1908 بتيجلابين بليدية الثنية، براهيم بن يوسف، المولود في 30 مارس سنة 1971 بتيجلابين بلدية الثنية، أعمر بن ، يوسف، المولود في 17 أبريل سنة 1972 بتيجلابين بلدية الثنية، كريمة بنت يوسف، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1974 بتيجلابين بلدية الفنية، جميلة بنت يوسف المولود في 14 مايو سنة 1979 بالثنية (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : بن عيسى يوسف بن عيسى عقيلة، بن عيسى صليحة بن عيسى براهيم بن عيسى أعمى بن عيسى كريمة، بن عيسى جميلة.
د ات زهرة بنت مسعود، زوجة بلعباس محمد المولودة في 7 فبراير سنة 1945 بعين الكيحل (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود زهرة.
زناسي ،عائشة، زوجة بن داحو على المولودة في 12 سبتمبر سنة 1938 ببني صاف (تلمسان).
زناسي يمينة، زوجة بوكليخة لخضر، المولودة في سنة 1940 ببني سكران (تلمسان).
زهرة بنت محجوب، زوجة بن بلال سليمان المولودة في 2 يونيو سنة 1948 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ولد حمو زهرة.
زبيدة بنت ابراهيم زوجة غسولى قدور المولودة في 21 ديسمبر سنة 1933 بالروينة (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك زبيدة.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1380 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الاتية أسماؤهم :
عدى طلبه، زوجة خوماني ميلود المولودة في سنة 1935 بدوار أولاد شيخ، ملحقة بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب).
احمد بن حمو المولود في سنة 1920 بكاف - الغار، اقليم تازة (المغرب) واولاده قصر : عائشة بنت أحمد المولودة في 3 فبراير سنة 1965 بوهران يمينة بنت أحمد المولودة في 1 سبتمبر سنة 1968 بوهران، خيرة بنت أحمد المولودة في 25 مارس سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : معيوف أحمد، معيوف عائشة، معيوف يمينة معيوف خيرة.
عائشة بنت نطوف المولودة في 4 أكتوبر سنة 1954 - بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : تطوق عائشة.
بشير ولد الاخضر، المولود سنة 1941 - بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
زناسني بشير.
يلحاج على المولود في سنة 1916 ببني عتيق اقليم وجدة (المغرب).
بن بوشطه جمال، المولود في 1 مايو سنة 1957 بالمدية.
بن بون بوشطه محمد، المولود في 7 أكتوبر سنة - 1955 بالمدية. .
بن يعقوب بن علال المولود في 20 غشت سنة 1945 بسيدي شامي بلدية السانية (و هران) ويدعي من الآن فصاعدا : صغير بن يعقوب.
يوشرى لويز مرقوريت زوجة بوحمر صالح المولودة في 29 أكتوبر سنة 1930 بيوفي ولاية لواز (ص نسا).
للجمهورية الجزائرية 1659
- شاهر جمال، المولود في 23 مارس سنة 1960 بوهران.
شواش بنت محمد، زوجة حمادوش دعوه المولودة في 17 يوليو سنة 1940 ( يسيدي ) بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن صغير شوشة.
كوكان جكلين بيرات زوجة بن ناصر حسن المولودة في 30 يناير سنة 1945 بباريس الدائرة 10 ولاية لسان (فرنسا).
- جمال بن عمر المولود في 15 أبريل سنة 1939 بالجزائر الوسطى ويدعى من الآن فصاعدا دارد جمال.
- جميلة بنت أحمد، زوجة قواسمية سلطان المولودة في 28 سبتمبر سنة 1956 بالشفة، دائرة المقرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ذكرى . جميلة الجواني عبد العزيز المولودة في 20 فبرايي سنة 1930 بالقطنية ولاية باجة (تونس) واولاده القصر : الجوانى سهام المولودة في 22 أبريل سنة 1970 بالشراقة (الجزائر) الجواني رشيدة، المولودة في 29 يوليو سنة 1973 بالحمادية، دائرة بشر مرام رايس (الجزائر).
فال نورة المولودة في 19 مايو سنة 1961 - بتاز مالت (بجاية).
فطيمة بنت علال المولودة في 27 أبريل سنة 1956 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان ...
فطيمة.
فطيمة بنت براهيم المولودة في 17 نوفمين سنة 1957 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : براهيم فطيمة.
مغربي قطيعة، زوجة بلجيلالي طاهر، المولودة :
في سنة 1940 ببني يسعد بلدية مندس (مسبحانم) وتدعى من الآن يساعدا مغراوي قطيبة. 2660 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه
- فاطنة بنت على زوجة عيدوني بلقاسم، المولودة في 26 أبريل سنة 1953 بسيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : واجد فاطمة.
- فتيحة بنت حسان، زوجة خالفي محمد، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1953 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي فتيحة.
حليمة بنت نطوف المولودة في 29 أبريل سنة - 1959 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : تطوف حليمة.
- حامد خليفة، المولود في 4 أكتوبر سنة 1955 بالشفه، دائرة العفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : زكرى خليفة.
حميدة ولد جيلالي المولود في سنة 1936 بتيسة، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر :
عبد القادر بن حمادي المولود في 15 أكتوبر سنة 1967 بعين تموشنت، قاسم بن حمادي، المولود في 2 ديسمبر سنة 1968 بعين تموشنت، قاسمية بنت حمادي، المولودة في 5 مارس سنة 1972 بعين تموشنت رحمونة بنت حمادي، المولودة في 26 فبراير سنة 1975 بعين تموشنت بوعزة بن حمادي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1978 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : خالدي حميدة، خالدي عبد القادر، خالدي قاسم خالدى قاسمية، خالدي رحمونة خالدي بوعزة.
حمود بن صالح المولود في سنة 1930 باولاد براهيم قبيلة تزتوتين دائرة لوطة، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : حماد كريم، المولود في 5 فبراير سنة 1972 بيئر مراد رايس (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : سعيد حمود، سعيد كريم.
- قدور بن حمو المولود في 14 غشت سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : حفراد قدور.
- كرزازى حورية، زوجة مخلوف بوعزة، المولودة في 18 فبراير سنة 1957 بسعيدة.
خديجة بنت علال زوجة محمدي محمد، المولودة في 10 مارس سنة 1957 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان خديجة.
خروفة بنت محمد، زوجة دومي عثمان - المولودة في 10 سبتمبر سنة 1958 بالقليعة (البليدة) و تدعى من الآن فصاعدا : بن حمو خروفة.
كوف التشوك جان كلود المولود في 8 فبراير سنة 1950 بالمنيعة ( الاغواط) واولاده القصر :
كوفالتشوك هيلان المولود في 18 مارس سنة 1976 بالمينعة، كوفالتشوك مكايل فانية طيب، المولود في 14 مارس سنة 1978 بباريس الدائرة 14 (فرنسا) والمسمى كوفالتشوك جان كلود جوزيف، سيدعى من الآن فصاعدا : كوفالتشوك يحي. 1 لحسن بن على المولود في 4 يناير سنة 1951 بالجزائر، الدائرة 3 ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حمو لحسن.
العربي بن أحمد المولود في 19 يناير سنة 1960 بالشفة دائرة العفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : ذكرى العربي.
لعريف ميلود المولود في 12 يوليو سنة 1933 يبني صاف (تلمسان).
بلوشيقة انجيل مريوريت زوجة براشد بن عيسى، المولود في 26 نوفمبر سنة 1927 بقديل (وهران وتدعى من الآن فصاعدا : لوشيقة مريم.
- لان دنيال، زوجة كبوية عبد القادر، المولودة في 10 يوليو سنة 1953 بأدرار.
امباي عصمان المولود في 2 أبريل سنة 1960 ببسكرة.
مغربي ستى زوجة خالد خوجة جيلالي المولودة في سنة 1941 بكسالنة تاخمارت (تيارت).
- ملوكة بنت محمد، زوجة بخشي العربي، المولودة في 29 يناير سنة 1957 بوهران، وتدعي من الآن فصاعدا : عرابي ملوكة.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية امحمد بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1956 بغليزان (مستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد أحمد.
ميمونة بنت أحمد، زوجة زوجة بلخالد هاشمي، المولودة في سنة 1931 بأولاد ميمون (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : هلالي ميمونة.
ميمونة بنت العربي، زوجة كبداني أحمد، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1942 بوهران، وابنها القاصر : كبداني خليل، المولود في 16 ديسمبر سنة 1966 ببني صاف (تلمسان والمسمات ميمونة بنت العربي، وتدعي من الآن فصاعدا : بلمختار ميمونة.
ميمون بن عبد الله المولود في سنة 1939 بيوغفور، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر :
نورية بنت ميمون المولودة في 24 يناير سنة 1967 يعين تموشنت (سيدي بلعباس يامينة بنت ميمون المولودة في 28 أبريل سنة 1969 بعين تموشنت، محمد بن ميمون المولود في 19 مارس سنة 1971 بعين تموشنت سامية بنت ميمون المولودة في 17 مايو للجمهورية الجزائرية 2661 محمد بن حمو المولود في سنة 1925 بتليوين بني - اليشيق، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عبد الكريم بن محمد المولود في 10 فبراير سنة 1966 بالقليعة، فتيحة بنت محمد، المولودة في 18 مايو سنة 1968 بالقليعة (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : بن حمو محمد بن حمو عبد الكريم، بن حمو فتيحة.
محمد بن محمد المولود في سنة 1910 بوتات الحاج، اقليم تازة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : مكي محمد.
محمد بن محمد المولود في 5 فبراير سنة 1944 بوادي تليلات وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
صابري محمد.
محمد بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1952 ببوفاريك (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حمو محمد.
ب محمد بن محمد المولود في سنة 1933 بسقنقن اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فتيحة بنته محمد المولودة في 25 يوليو سنة 1965 بوهران سنة 1973 بعين تموشنت، نجاة بنت ميمون المولودة الهواري بن محمد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1967 في 24 مايو سنة 1975 بعين تموشنت، زينب بنت ميمون المولودة في 3 أبريل سنة 1979 بعين تموشنت (سيدي ) بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : بن مقران ميمون بن مقران نورية بن مقران يامنة بن مقرآن محمد بن مقران سامية بن مقران نجاة بن مقرآن زينب.
مقبل مبارك المولود في 21 مايو سنة 1951 بالدار - البيضاء (المغرب) وأولاده القصر : : مقبل ياقوت المولودة في 18 يوليو سنة 1972 بوهران مقبل علال، المولود في 4 غشت سنة 1973 بوهران، مقبل زين سعيد المولود في 26 أكتوبر سنة 1975 بوهران مقبل نادية المولودة في 18 مارس سنة 1979 بوهران، مقبل حورية المولودة في 28 مايو سنة 1981 بوهران بوهران، حسين بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1969 بوهران، عمارة بنت محمد المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : زرهوني محمد، زرهوني لهواري زرهوني حسين زرهوني فتيحة.
محمد بن سالم المولود في 7 غشت سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سالم محمد.
محمد بن سي مصطفي، المولود في 7 مارس سنة 1954 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا :
الحافي محمد.
نصيرة بنت حسان، زوجة يعقوبي عبد الله * المولودة في 29 يناير سنة 1948 بالجزائر، الدائرة 43 وتدعى من الآن فصاعدا : سعيد نصيرة. 2662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه نعيمة بنت لعيش المولودة في 2 مايو سنة 1957 بالأبيار (الجزائر) وتدعي من الآن فصاعدا :
العيش نعيمة.
- نجمة بنت على أرملة شراق عبد القادر، المولودة في سنة 1920 بأولاد صغير، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعداً : معزوزى نجمة
- أونية بنت محمد، زوجة حبى جيلالي، المولودة في 28 فبراير سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن قصاعدا : عرابي أونية.
رحمة بنت ، دريس، زوجة نور محمد المولودة في 1938 يباب العسة دائرة العزوات (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : نيشان رحمة.
رزوق صليحة، زوجة بوراوه جيلالي المولودة في 9 يوليو سنة 1954 بالقليعة (البليدة).
صحراوي عبد القادر المولود في 25 أبريل سنة 1933 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر :
صحراوي فضيل، المولود في 18 ابريل سنة 1971 بيني ، صاف، صحراوي ليلى المولودة في 12 مايو سنة 1973 بيني صاف، صحراوي خالد، المولود في 31 مايو سنة 1974 ببني صافير صحراوي حياة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1970 ببني صاف صحراوى جليلة المولودة في 22 سبتمبر سنة 1979 بيني صاف (تلمسان).
سوسى عقو، زوجة صحراوى عبد القادر، المولودة في 3 غشت سنة 1953 ببني صاف (تلمسان).
توامي عبد الرحمن المولود في 4 أبريل سنة 1958 بالجزائر الدائرة 3 فوج تليفيج بربارة تيريزة زوجة بلحوجة رشيد، المولودة في 16 فبراير سنة 1943 بمار صوفي (بولونية).
- يامنة بنت على زوجة بودميمة بتايدر المولودة في 3 مايو سنة 196 بالمالح سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي يامنة.
زهرة بنت عبد السلام، زوجة بوطريف يوميدن المولود في 31 غشت سنة 1947 بأولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حمومي زهرة.
زهرة بنت نطوف المولودة في 19 ديسمبر سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا :
نطوف زهرة.
وزارة الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.