مرسوم رقم 83-583 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. 2675
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى سلك المساعدي عدي المصالح الاقتصادية.
المادة 2
فتح المادةيساعد اعوان المصالح الاقتصادية نائب المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة الأمين العام.
فهم يساهمون في مهام التسيير المادي والمالي ويقومون بأعمال ادارية ومحاسبية ويتولون تأطي المستخدمين المنفذين والعمال.
ويمدي م أن ينوبوا عن نائب المقتصد في حالة مانع أو غياب.
المادة 3
فتح المادةيتولى تسيير سلك مساعدى المصالح الاقتصادية كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة الأولى
فتح المادةيباشر مساعدو المصالح الاقتصادية عملهم في مؤسسات التكوين التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الدور الثاني للدراسة في مراكز التكوين الاداري.
عن طريق امتحان مهني مفتوح للاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات علي تاريخ الامتحان في حدود 10% من المناصب الشاغرة.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية بقرار من كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
ينشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحانات في نشرة التكوين الاداري.
المادة 7
فتح المادةيعين مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلام متمرنين ويمكنهم أن يرسموا اذا اتموا سنة من التدريب وسجلوا في قائمة تأهيل للمنصب مضبوطة حسب الشروط ط المحددة في المادة المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه من قبل لجنة ترسيم تتكون حسب .
الآتي: 2676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا |
- مدير مؤسسة نائب مقتصد موسم
- مساعد مصالح اقتصادية موسم يرسم المترشحون الذين تقبلهم الجنسة الترسيم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم و المقرر في المادة و ادناه من قبل الجهة التي لها سلطة التعيين.
ويمكن هذه الجهة في حالة عدم حصول الترسيم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تمنح المعنى فرصة تمديد تدريبية لمدة سنة أو أن تعيده إلى سلك الاعوان الاداريين أو أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة - .1966
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تميين مساعدي المصالح الاقتصادية وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في نشرة التكوين الإدارى.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابع لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى في السلم و المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يؤسس سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وينظم مهتهم.
الفصل الرابع :
أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد نسبة مساعدى المصالح الاقتصادية التابعين لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بعشرة بالمئة (10) من عدد المناصب المالية الخاصة بالسلك.
المادة II : يستفيد مساعدو المصالح الاقتصادية التابعون لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري من العطل القانونية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةيمكن مساعدي المصالح الاقتصادية المنتدبين للعمل في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والذين يباشرون عملهم بها عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن يدمجوا في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.