مرسوم رقم 83-575 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 العربي التاسع والعاشر والحادي عشر. 2639 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983ء يتضمن
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاقية الديمقراطية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمى الى الغاء ازدواجية فرض الضريبة ووضع قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الجبائي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
رغبة منهما في تجنب ازدواجية فرض الضريبة، وفي وضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والضريبة على التركات وحقوق التسجيل وحقوق الطابع، اتفقتا في هذا الشأن على الاحكام التالية :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادة1 (1 تعنى العبارات الاتية في مفهوم هذه الاتفاقية ما يأتي، الا اذا تطلب السياق تفسيرا مغايرا لذلك :
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1 - تعنى (دولة ) و (دولة أخرى حسب الحالة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الفرنسية
ب - تشمل كلمة «الشخص الاشخاص الطبيعيين والشركات وجميع تجمعات الاشخاص الاخرى
ج - تعنى كلمة (الشركة) أي شخص معنوى أو أي كيان يعتبر شخصا معنويا بغية فرض الضريبة عليه،
د - تعنى عبارة مؤسسة احدى الدولتين»
و مؤسسة الدولة الاخرى تباعا، مؤسسة يستغلها مقيم تابع لاحدى الدولتين، ومؤسسة يستغلها مقيم تابع للدولة الأخرى.
ه تعنى حركة النقل الدولية أى نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر ادارتها الفعلية في احدى الدولتين، الا اذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة الاخرى. 2 (2) تنطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي :
1 - اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الاقليمية وما وراءها حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال موارد قمر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي アー مقاطعات الجمهورية الفرنسية في أروبا وما وراء البحر بما في ذلك المياه الاقميمية وما وراءها حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الفرصة حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلاب وارد قمر البحار وباطي ارضها و مياهها الفوقية وفقا للقانون الأولى.
المادة . 1 (1) تعنى عبارة مقيم تابع لاحدى الدولتين.
في مفهوم هذه الاتفاقية أى شخص خاضع للضريبة للجمهورية الجزائرية 2643 في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه ومقر إدارته، أو أي مقياس ذي طبيعة مشابهة. 2 (2) عندما يكون شخص طبيعي مقيما في احدى الدولتين، تسوى وضعيته بالكيفية الاتية تيما لاحكام الفقرة 1 :
ا - يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما اذا كان له سكن دائم في الدولتين فانه يعتبر مقيما في الدولة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية).
ب اذا لم يكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين، عد مقيما في الدولة التي يقطع بها عادة، ج اذا كان هذا الشخص يقطن عادة في كلا 4 البلدين أو لا يقطن فيهما عد مقيما في الدولة التي يتمتع بجنسيتها، د - اذا لم تسمح المقاييس السابقة بتحديد الدولة التي يقيم بها الشخص فصلت السلطات المختصة في الدولتين القضية باتفاق مشترك. 3 (3) عندما يكون الشخص غير الطبيعي مقيما في الدولتين، وفقا لاحكام الفقرة (1) يعتبر مقيما في الدولة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
المادة 3
فتح المادةI تعنى عبارة مؤسسة مستقرة» في مفهوم هذه الاتفاقية، منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها آية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه 2 تتمثل المؤسسات المستقرة فيما ياتي :
ا - مقر استغلال ب فرح E - E مكتب بيع يمون الدولة التي يوجد بها.
د مصنع 2644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه ه مهنل
و - منجم، مقلع، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
ز - ورشة بناء أو تركيب ح محل بيع.
3 - لا يعتبر أن هناك مؤسسة مستقرة اذا كانت :
1 - البضائع التي تملكها المؤسسة مخزونة لتتولى مؤسسة أخرى تحويلها فقط ب منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع لارسالها للمؤسسة نفسها في الدولة الأخرى.
ج منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار والتزويد بالمعلومات والبحث العلمي أو نشاطات مماثلة تكون بالنسبة للمؤسسة ذات طابع اعدادي أو اضافي شريطة ألا يسجل بها أي طلب. -4 عندما يعمل شخص لحساب مؤسسة وتتوفر لديه في احدى الدولتين سلطات يمارسها عادة تسمح له بابرام العقود باسم المؤسسة، فان هذه المؤسسة تعتبر ذات مقر مستقر في هذه الدولة بالنسبة لكل النشاطات التي يمارسها هذا الشخص لحساب المؤسسة إلا إذا كانت نشاطات هذا الشخص تنحصر فيما أشير اليه في الفقرة الثالثة أعلاه والتي اذا كانت تمارس بواسطة منشأة ثابتة للاعمال، لا تسمح الجبائي المعمول به في البلد الذي توجد فيه هذه الاملاك لاسيما أسهم الشركات وحصصها التي يكون في الواقع هدفها الوحيد اما بناء عقارات أو مجموعات عقارات أو اقتناؤها قصد تجزئتها كي تمنح للشركات بعنوان الملكية أو التمتع، واما تسيير هذه العقارات أو مجموعات العقارات المجزأة على هذه الصورة، وكذلك حقوق الانتفاع بالاملاك العقارية ما عدا الديون المختلفة التي تكون مضمونة برهم عقاري واذا تعلق الأمر بمعرفة ما اذا كان في الامكان اعتبار ملك أو حق ملحق بعقار حل ذلك وفق تشريع الدولة التي يوجد باقليمها الملك المعنى أو الملك الذي يتعلق به الحق المقصود.
المادة 5
فتح المادةلا يخضع المواطنون والشركات والتجمعات الأخرى التابعة لاحدى الدولتين في الدولة الأخرى الضرائب أكثر ارتفاعا من التي تفرض على المواطنين، والشركات والتجمعات الأخرى في هذه الدولة، إذا كانوا في الوضعية نفسها، 2 يستفيد على الخصوص، مواطنو احدى الدولتين الخاضعون للضريبة في اقليم الدولة الأخرى من الاعفاء، والتنزيل في الاساس والخصم والتخفيض في الضرائب أو الرسوم، بسبب الكفالة العائلية، حسب الشروط نفسها التي يخضع لها باعتبار هذه المنشأة مؤسسة مستقرة وفقا لاحكام | مواطنوا هذه الدولة، هذه الفقرة
5 - تعتبر مؤسسة تأمين تابعة لأحدى الدولتين مؤسسة مستقرة في الدولة الأخرى متى كان لها ممثل له صلاحية الزامها وتتقاضى بواسطته أقساطا في اقليم الدولة المذكورة، وتؤمن الاخطار الموجودة في هذا الاقليم أو تبرم عقود تأمين فيه بصفة أعم
المادة 4
فتح المادةالتطبيق هذه الاتفاقية تعتبر أملاكا عقارية الأموال والحقوق التي يمنحها هذه الصنة، التشريع
3 - لا يخضع مواطنو دولة عندما يغادرون اقليم الدولة الأخرى بصفة مؤقتة أو نهائية، الشكلية الابراء الجبائي،
4 - في حالة ما اذا منحت الجزائر في اتفاقية جبائية تبرمها مع دولة أخرى نظاما أكثر امتيازا المواطني هذه الدولة فيما يتعلق بالضرائب المشار اليها في هذه الاتفاقية، فان هذا النظام يمتد إلى مقيمي فرنسا.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2645
المادة 6
فتح المادةتعنى عبارة «السلطات المختصة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ما يأتي :
1 - فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض
ب - فيما يخص الجمهورية الفرنسية، الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله المفوض.
المادة 7
فتح المادةيكون معنى أى عبارة غير محددة في هذه الاتفاقية لدى تطبيقها في احدى الدولتين، هو المعنى الذي يخوله اياها قانون هذه الدولة، فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، الا اذا تطلب السياق تفسيرا مغايرا.
الباب الثاني — ازدواجية فرض الضريبة
الفصل الاول — الضريبة على الدخل
المادة 8
فتح المادةيطبق هذا الفصل على ضرائب الدخل المحصلة الحساب كل من الدولتين وجماعاتهما الاقليمية كيفما كان نظام التحصيل.
تعد ضرائب على الدخل الضرائب على الدخل الاجمالي أو على عناصر الدخل (بما في ذلك القيمة المضافة). 2 تستهدف أحكام هذا الفصل تجنب ازدواجية فرض الضريبة التي يمكن أن تترتب على التحصيل الآتي أو المتعاقب للضريبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في هذه الدولة وفى الدولة الاخرى بالنسبة الى الاشخاص المعنيين في مفهوم المادة الاولى) الذين تحدد اقامتهم طبقا للمادة 2 على انها موجودة في احدى الدولتين
3 - الضرائب الحالية التى يطبق عليها هذا الفصل هي : 1 (1) في الجزائر :
1 - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية. アー الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الضريبة على دخل الديون، والودائع والكفالات
د - الضريبة المباشرة البترولية ه الدفع الجزافي الذي يتحمله أصحاب العمل والمدينون بالراتب و الضريبة على المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمنافع والأجور، والمعاشات والربوع العمرية.
را - الضريبة التكميلية على مجموع الدخل
ح - الرسم على النشاط المهني
ط - المساهمة الجزافية الفلاحية
ى - الرسم العقاري على الاملاك المبنية ك الرسم الجزافي. 2 ( ) في فرنسا :
1 - الضريبة على الدخل
ب - الرسم على الاجوره
3- الضريبة على الشركات، بما في ذلك جميع الاقتطاعات في الاصل وجميع أنواع الخصم القبلية والتسبيقات المستنزلة من الضرائب المذكورة أعلاه.
4 - تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب النظيرة أو المماثلة التي ذكرت في الفقرة الثالثة من هذه المادة والتي يمكن أن تستحدث وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها، وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضها بعضا بالتعديلات المدخلة على تشريعها الجبائي بمجرد اصدارها. 2646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه المادة و لا يخضع دخل الاملاك العقارية، بما في ذلك أرباح المستثمرات الفلاحية والغابية، للضريبة الا في الدولة التي توجد فيها هذه الاملاك.
المادة 10
فتح المادةلا يخضع دخل المؤسسات الصناعية والمنجمية والتجارية أو المالية للضريبة الا في الدولة التي توجد باقليمها مؤسسة مستقرة 2 عندما يكون المنشأة ما، عدة مؤسسات مستقرة في الدولتين، فليس في وسع كل واحدة منهما الا فرض الضريبة على الدخل الناتج عن نشاط الظروف التى تستفيد منها المؤسسات الاجنبية الأخرى.
ومن الناحية العملية تخطر الشركات الآنفة الذكر i الادارة الجبانية الجزائرية باختيارها نظام الرسم الجزافى مسبقاء وذلك قبل انطلاق الاشغال، ويصحب هذا الاخطار بنسخة من العقد.
المادة 11
فتح المادة1- عندما تضع مؤسسة من احدى الدولتين شروطا أو تفرضها في علاقاتها التجارية أو المالية، يحكم مشاركتها في التسيير أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة الأخرى، وتختلف هذه الشروط عن الشروط المعمول بها مع مؤسسة أخرى، فان كل الفوائد التي المؤسسات المستقرة الموجودة باقليمها، كان المفروض أن تبرز بصفة عادية في حساب 3 لا يمكن أن تتجاوز الفائدة الخاضعة
- للضريبة مبلغ الارباح الصناعية والمنجمية والتجارية أو المالية المحددة وفقا للتشريع الجبائي والتي حصلتها المؤسسة المستقرة، بما في ذلك، اذا اقتضى الحال، الارباح والمزايا المحصل عليها بصفة غير مباشرة من هذه المؤسسة أو التي قد أعطيت أو منحت الى أشخاص آخرين وذلك سواء عن طريق الزيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع أو يأى وسيلة أخرى. وتخصم النفقات العامة للمقر من نتائج المؤسسة المستقرة بنسبة رقم الاعمال المحقق منع طرف هذه المؤسسة، بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي للمؤسسة في حالة ما إذا كانت هذه النفقات تتعلق بالنشاط الذي تمارسه هذه المؤسسة وليست ذات استعمال مزدوج مع نفقات تقوم بها المؤسسة مباشرة 4 يجب أن تبرز محاسبة الخاضعين للضريبة الذين تمتد نشاطاتهم الى اقليمي الدولتين بصورة جلية وصحيحة، النتائج الخاصة بالمؤسسات المستقرة الموجودة في كلتا الدولتين
5 - خلافا لاحكام الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه، فان المؤسسات الفرنسية التي تحقق عقود أعمال في الجزائر، يمكنها أن تستفيد من نظام الرسم الجزافى الذي ينص عليه التشريع الجزائري وذلك في نفس | احدى المؤسسات، والتي نظرا لذلك تكون قد حولت الى المؤسسة الأخرى، يمكن أن تدمج في الفوائد الخاضعة للضريبة في المؤسسة الاولى
2 - تعتبر مؤسسة على أنها مشاركة في التسيير أو في رأسمال شركة أخرى، عندما يكون على وجه الخصوص الشخص نفسه أو الاشخاص أنفسهم يشاركون في تسيير أو في رأسمال كل من المؤسستين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 12
فتح المادةلا تخضع الارباح الآتية من استغلال حركة النقل الدولية عن طريق البواخر والطائرات للضريبة الا في الدولة التي يوجد بها المقر الفعلى للمؤسسة.
تتضمن هذه الارباح كذلك الدخل الاضافي الذي تحصل عليه هذه المؤسسة يحكم استعمالها للشاحنات الخاصة بالنقل الدولى للمواد أو البضائع 2 اذا كان مقر الادارة الفعلى المؤسسة بحرية يوجد على متن باخرة، فان هذا المقر يعتبر موجودا بالدولة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه الباخرة، وفى حالة ما اذا لم يكن للباخرة ميناء للتسجيل، أعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغسل الباخرة، الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2647
3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى كذلك على الارباح الآتية من المشاركة في مجموعة أو في استثمار مشترك أو هيئة دولية للاستثمار.
المادة 13
فتح المادةI يخضع للضريبة في دولة الموطن الجبائي للدائن، دخل القروض والابداعات وحسابات الابداع وسندات الصندوق وكل الديون الأخرى بما في ذلك الدخل المحصل من باب المبيع بالدين للتجهيزات أو البصانع الموجودة بحوزة بانع هذه التجهيزات أو هذه البضائع،
2 - خلاقا لاحكام الفقرة الاولى :
1 - تعفى الفوائد الآتية من دولة والمحصل عليها من طرف الدولة الأخرى أو احدى جماعاتها الاقليمية أو البنك المركزى لهذه الدولة الأخرى، من الضرائب في الدولة الأخرى
ب - تعفى الفوائد الآتية من دولة بموجب دين معمول بصفة مباشرة أو غير مباشرة من هيئة عمومية لتمويل التجارة الخارجية للدولة الأخرى من الضرائب في الدولة الأولى.
3 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية، في حالة ما اذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد و هو مقيم بدولة يمارس في الدولة الأخرى، التي تأتي منها الفوائد، اما نشاطا صناعيا أو تجاريا عن طريق مؤسسة مستقرة توجد بها، واما مهنة مستقلة عن طريق مقر ثابت يوجد بها، وكان الدين المولد للفوائد تابعا لها فعلا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام
المادة 10
فتح المادةوالمادة 18 حسب الاوضاع.
المادة 14
فتح المادةI تخضع الاتاوى الآتية من أحدى الدولتين التي تدفع المقيم في الدولة الاخرى، للضريبة في الدولة التي تأتي منها وفقا للتشريع والنسبة المعمول بهما في هذه الدولة في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية،
2 - تعنى كلمة «الاتاوى الرواتب على اختلاف أنواعها التي تدفع عن استعمال حق مؤلف ما أو التنازل عن حقه في تأليف مؤلف أدبي وقتي أو علمي، وأفلام سينما توغرافية، وجميع التسجيلات الأخرى للاصوات والصور، وشهادة الاختراع وعلامة مصنع أو تجارة، ورسم أو نموذج ومخطط وصيغة أو طريقة سريتين وكذلك المعلومات التي لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي والتجاري أو العلمي،
3 - تعتبر أتاوى في تطبيق هذه المادة أيضاء الرواتب المدفوعة من الدراسات الفنية أو الاقتصادية وكذلك حقوق الايجار والرواتب المماثلة التي تدفع عن استعمال التجهيزات الفلاحية والصناعية والمنائية والتجارية أو العلمية، أو التنازل عن استعمالها،
4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى عندما يكون المستفيد الفعلى من الاتاوي مقيما في احدي الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تأتي منها الاتاوى نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الاتاوى مرتبطا بها فعلاء وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 10 و 18 حسب الاوضاع.
المادة 15
فتح المادةI - مر مراعاة لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة أدناه، لا تخضع المعاشات والرواتب الأخرى المماثلة التي تدفع المقيم احدى الدولتين بعنوان وظيفة سابقة للضريبة الا في هذه الدولة 2 لا تخضع المعاشات والمبالغ الأخرى التي تدفع تطبيقا لتشريع الضمان الاجتماعي في احدى الدولتين للضريبة الا في هذه الدولة، 3 لا تخضع المعاشات التي تدفعها إحدى
- الدولتين، أو أحدى جماعاتها الاقليمية أو أحد أشخاصها المعنويين، في مفهوم القانون العام مباشرة أو عن طريق الاقتطاع من أموال تجمعته 2648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه لها لشخص طبيعي بعنوان خدمات مقدمة لهذه الدولة أو الجماعة أو الشخص المعنوى التابع للقانون العام للضريبة الا في هذه الدولة.
المادة 16
فتح المادةلا تخضع الأجور والرواتب والمرتبات الأخرى المماثلة التي يتقاضاها الشخص الذى يكون له موطن في احدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة للضريبة في غير هذه الدولة الا اذا كانت الوظيفة ممارسة في الدولة الأخرى، ولم تكن هناك اتفاقيات خاصة تنص على أنظمة خاصة في هذا الميدان. أما اذا كانت الوظيفة ممارسة في الدولة الأخرى فان الرواتب المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة. 2 خلافا لاحكام الفقرة الأولى أعلاه، فأن
- التي يتقاضاها الشخص الذي يكون له الرواتب موطن في أحدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة يمارسها في الدولة الأخرى، لا تخضع للضريبة الا في الدولة الأولى، إذا توفرت الحالات الثلاث الآتية مجتمعة :
1) (1) إذا كان المستفيد يقطع في الدولة الاخرى فترة زمنية أو فترات زمنية لا يتجاوز مجموعها هو يوما خلال السنة الجبائية المعنية، ب اذا كانت الرواتب التي يدفعها صاحب عمل ليس له موطن في الدولة الأخرى.
ج) اذا كانت الرواتب غير مقتطعة من أرباح وسسة مستقرة أو من مقر ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. -3 خلافا للاحكام التي سبقت في هذه المادة لا تخضع الرواتب التي يتقاضاها مقيم احدى الدولتين بعنوان وظيفة مأجورة تمارس على متن باخرة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولية للضريبة ا في هذه الدولة.
المادة 17
فتح المادةلا تخضع الرواتب والاجور والتعويضات أو المرتبات الأخرى والمعاشات والربوع العمرية التي تدفع لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير أحدى الدولتين أو الجماعات الاقليمية أو الاشخاص المعنويين في مفهوم القانون العام الذين لهم صفة الطابع الادارى في هاتين الدولتين التي تفرض للضريبة بعنوان الدفع الجزافي الذي يتحمله اصحاب العمل والمدنيون بالرواتب أو الرسم على الاجور، الا في الدولة التي يكون فيها لهؤلاء ما يأتي :
مود موطن أو مؤسسة مستقرة، أو مقر ثابت يتحمل أعباء هذه الرواتب، أو يمارسون نشاطهم مدة تتجاوز 90 يوما - خلال سنة مدنية، أو يوقدون أكثر من عشرة أجراء خلال - السنة المدنية الواحدة.
المادة 18
فتح المادةيخضع الدخل الذي يتحصل عليه شخص مقيم في احدى الدولتين من ممارسة مهنة حرة أو أى نشاط آخر ذي طابع حر للضريبة في الدولة الاخرى كالآتي :
1 - اذا كان له في هذه الدولة الأخرى مقر ثابت الممارسة نشاطه حسب الدخل المحسوب على هذا المقر الثابت، باب اذا انعدم المقر الثابت وكان يمارس نشاطه كليا أو جزئيا في الدولة الأخرى، حسب الدخل الذي يدره النشاط المذكور ويأتيه من هذه الدولة الأخرى.
المادة 19
فتح المادةيخضع للضريبة في الدولة الأخرى، الدخل الذي يحصل عليه مقيم احدى الدولتين من أنشطته الخاصة التي يمارسها فيها باعتباره فنانا استعراضيا كفنان المسرح والسينما والاذاعة أو التلفزة، أو كموسيقى أو كرياضي الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية
2 - اذا كان دخل الانشطة التي يمارسها فنان استعراضي أو رياضي، شخصيا وبهذه الصفة، لا يدفع للفنان أو الرياضي نفسه بل يدفع الشخص آخر، فان هذا الدخل يخضع للضريبة، في الدولة التي تمارس بها أعمال الفنان أو الرياضي خلافا لاحكام المواد 10 و 16 و 18 ء
3 - خلافا لاحكام الفقرة الأولى، لا تخضع للضريبة الرواتب أو الارباح والأجور وأي دخل أخر مماثل يتحصل عليه فنان استعراضي أو رياضي مقيم في احدى الدولتين، عن أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة الأخرى، الا اذا كانت هذه الانشطة ممولة بنسبة كبيرة من أموال عمومية تابعة للدولة الأولى، أو احدى جماعاتها الاقليمية أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام، 4 حين يدفع دخل الفنان الاستعراضي أو الرياضي عن أنشطته التي يمارسها شخصيا وبهذه الصفة في احدى الدولتين لشخص آخر غيره لا يخضع هذا الدخل للضريبة الا في الدولة الأخرى.
خلافا لاحكام الفقرة الثانية، وأحكام المواد 10 و 16 و 18 اذا كان هذا الشخص الآخر ممولا بنسبة كبيرة من أموال عمومية تابعة لهذه الدولة الأخرى أو احدى جماعاتها الاقليمية، أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام أو اذا كان هذا الشخص الآخر هيئة تابعة للدولة الاخرى لا تستهدف ريحا ماليا في هذه الدولة الأخرى.
المادة 20
فتح المادةلا تخضع المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب في احدى الدولتين الذي يقطن في الدولة الأخرى لاجل متابعة دراسته أو تكوينه فقط، والتي تغطى مصارفه الخاصة ونفقات الدراسة والتكوين في هذه الدولة الأخرى شريعة أن تأتي من مصادر موجودة خارجها أو يتعلق الأمر بمنح تدفعها هذه الدولة نفسها أو أحد أشخاصها المعنويين في مفهوم القانون العام أو هيئة تابعة لها لا تستهدف ربحا ماليا.
للجمهورية الجزائرية 2649
المادة 21
فتح المادةلا يخضع الدخل غير المذكور في المواد السابقة للضريبة الا في دولة الموطن الجبائي للمستفيد ما عدا اذا ارتبط بنشاط مؤسسة مستقرة يملكها هذا المستفيد في الدولة الأخرى.
المادة 22
فتح المادةيكون تجنب ازدواجية فرض الضريبة حسب الكيفية الآتية : 1 (1) في الجزائر :
ا - يعفى الدخل غير المذكور في الفقرة «ب»
أدناه من الضرائب الجزائرية المذكورة في الفقرة الثالثة «أ» من المادة الثامنة (8) اذا خضع هذا الدخل للضريبة بفرنسا طبقا لهذه الاتفاقية،
ب - يخضع للضريبة في الجزائر الدخل الوارد من فرنسا المذكور في المواد 13 و 14 و 19 طبقا لاحكام هذه المواد بالنسبة لمبلغه الاجمالي.
وتخول الضريبة الفرنسية المحصلة عن هذا الدخل المقيمين في الجزائر الحق في اعتماد للضريبة يطابق مبلغ الضريبة الفرنسية المرتبطة بهذا الدخل، ويخصم هذا الاعتماد عن الضرائب المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8 لدى تأسيس الضرائب التي تشتمل على الدخل المقصود،
ج - تحسب الضريبة الجزائرية خلافا لاحكام المقطع «1» على أساس الدخل الخاضع للضريبة في الجزائر وفقا لهذه الاتفاقية، وبمعدل يطابق في المجموع الدخل الخاضع للضريبة حسب التشريع الجزائري.
2) (2) في فرنسا : 1 يعفى الدخل غير المذكور في المقطعين «ب» و «ح» أدناه، من الضرائب الفرنسية المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8، اذا كان هذا الدخل خاضعا للضريبة في الجزائر طبقا لهذه الاتفاقية لما - يعنى من الضرائب الفرنسية الدخل المذكور في النقرة الأولى من المادة 10 الذي يرد من 2650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه نشاط مؤسسة مستقرة موجودة في الجزائر ويخضع للضريبة في فرنسا الدخل المماثل اذا لم يكن مرتبطا بنشاط مؤسسة مستقرة موجودة في الجزائر، غير أنه في حالة تطبيق الرسم الجزافي في الجزائر وفقا لاحكام المادة 10 ، الفقرة 5، فان قسم هذا الرسم المرتبط بالايرادات المأخوذة في الحسبان عملا بالمادة 10 الفقرة 2 يخصم من هذه الايرادات لتحديد الربح الخاضع للضريبة في فرنساء يخضع المبلغ الاجمالي للدخل المشار اليه في た المواد 13 و 14 و 19 الوارد من الجزائر، للضريبة في فرنسا وفقا لاحكام هذه المواد. وتغول الضريبة الجزائرية المحصلة عن هذا الدخل المقيمين في فرنسا، الحق في اعتماد للضريبة يطابق مبلغ الضريبة الجزائرية المحصلة ولا يمكنه أن يتجاوز مبلغ الضريبة الفرنسية المرتبطة بهذا الدخل ويخصم هذا الاعتماد من الضرائب المذكورة في الفقرة 3 «ب» من المادة 8 لدى تأسيس الضرائب التي تشتمل على الدخل المقصود.
د - تحسب الضريبة الفرنسية خلافا لاحكام المقطعين «أ» و «ب» على أساس الدخل الخاضع للضريبة في فرنسا طبقا لهذه الاتفاقية وبمعدل يطابق مجموع الارباح الخاضعة للضريبة حسب التشريع الفرنسي.
الفصل الثاني — الضرائب على التركات
المادة 23
فتح المادةفي فرنسا : حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة في الجزائر : الضريبة على التركات.
المادة 24
فتح المادةلا تخضع الاملاك العقارية (بما في ذلك اللواحق) للضريبة على التركات الا في الدولة التي توجد فيها. أما الماشية الميئة أو الحية التي تستخدم في مستثمرة فلاحية أو غابية فلا تخضع للضريبة الا في الدولة التي توجد فيها المستثمرة.
المادة 25
فتح المادةتخضع الاملاك المنقولة الحسية وغير الحسية المستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية كيفما كان نوعها التي يتركها المالك الذي كان له موطن في احدى الدولتين وقت وفاته، للضريبة على التركات وفقا للقاعدة الآتية : 1 اذا لم يكن للمؤسسة مقر ثابت الا في أحدى - الدولتين، فان الاملاك لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة وكذلك الشأن فيما اذا امتد نشاط المؤسسة الى اقليم الدولة الأخرى دون أن يكون لها مقر ثابت فيها،
ب - اذا كان للمؤسسة مقر ثابت في الدولتين، فان الاملاك تخضع للضريبة فيهما معا شريطة أن تخصص هذه الاملاك لمؤسسة مستقرة توجد في اقليم هذه الدولة. 2 تعتبر أيضا أملاكا مستثمرة في مؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية، المساهمات في 1 يطبق هذا الفصل على الضرائب المترتبة | المؤسسات على شكل شركات ما عدا الاسهم والحصص على التركات التي تحصل لحساب كل من الدولتين.
تعتبر ضرائب على التركات : الضرائب المحصلة نتيجة الوفاة في شكل ضرائب على مجموع التركة.
والضرائب على الحصص الوراثية وحقوق نقل الملكية أو الضرائب على الهبات بسبب الوفاة.
الضرائب الحالية الذي ينطبق عليها هذا 2 - الفصل مي :
المستفادة والسندات الأخرى المماثلة في الشركات بالاسهم -
المادة 26
فتح المادةلا تخضع الاملاك المنقولة الحسية أو غير الحسية المرتبطة بمقر ثابت والمخصصة لممارسة مهنة حرة في احدى الدولتين، للضريبة على التركات الا في الدولة التي يوجد بها هذا المتر الثابت.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2651
المادة 27
فتح المادةلا تخضع الاملاك المنقولة الحسية، بما في ذلك الاثاث التأثيثي والامتعة والاشياء المنزلية، وكذلك القطع والمجموعات الفنية عدا الاثاث المذكور في المادتين 25 و 26 للضريبة على التركات الا في احدى الدولتين التي توجد فيها فعلا عند تاريخ الوفاة.
المادة 28
فتح المادةلا تخضع أموال التركة التي لا تنطبق عليها المواد من 24 الى 27 للضريبة على المتركات، الا في الدولة التي كان بها مقر اقامة المتوفى وقت وفاته.
المادة 29
فتح المادةI تخصم الديون المرتبطة بالمؤسسات المذكورة في المادتين 25 و 26 من قيمة الأموال المخصصة لها.
واذا كانت المؤسسة عملك حسب الحالة مؤسسة مستقرة أو مقرا ثابتا في الدولتين، فان الديون تخصم من قيمة الأموال المخصصة للمؤسسة أو المقر الثابت اللذين تعود اليهماء 2 تخصم الديون المضمونة بعقارات أو حقوق عقارية او بالاموال المذكورة في المادة 27 أو بالاموال المخصصة لممارسة مهنة حرة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26، أو بالأموال المخصصة المؤسسة من النوع المذكور في المادة 25 كلها من قيمة هذه الاموال.
لا ينطبق هذا الحكم على الديون المذكورة في الفقرة الأولى، الا اذا كانت هذه الديون غير مغطاة بالخصم المنصوص عليه في هذه الفقرة.
3- تخصم الديون غير المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من قيمة الاموال التي تنطبق عليها احكام المادة 28
4 - اذا تجاوز أحد الديون قيمة الاموال التي يخصم منها في احدى الدولتين وفقا لاحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة فان الناتج يستنزل من قيمة الأموال الأخرى الخاضعة للضريبة في هذه الدولة |
5 - تطبيقا للخصم المنصوص عليه في الاحكام السابقة، عندما يكون استنزال أحد الديون خاضعا للتشريع الجارى به العمل في احدى الدولتين.
ولشروط شكلية مغايرة للشروط التي يحددها التشريع الجارى به العمل في الدولة الأخرى بخصوص دين من نفس النوع، فانه يتعين حينئذ على الدولة التي يخصم بها الدين وفقا للاحكام السابقة أن تقبل الخصم وبالرجوع إلى الشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في الدولة التي تكون لها هذه الشروط أقل تقييدا.
المادة 30
فتح المادةخلاقا لاحكام المواد من 24 الى 29 تحتفظ كل دولة لنفسها بحق حساب الضريبة على الأموال الموروثة المخصصة لاخضاعها المحض، بالمعدل الذي يطابق مجموع الاموال التي قد تكون خاضعة للضريبة حسب تشريعها الداخلي.
الفصل الثالث — حقوق التسجيل ما عدا حقوق التركة حقوق الطابع
المادة 31
فتح المادة1 - تستحق الحقوق المرتبطة بعقد أو حكم خاضع لاجبارية التسجيل - مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أدناه في الدولة التي حرر بها العقد أو صدر فيها الحكم.
عندما يقدم عقد حرر في احدى الدولتين أو حكم صادر فيها للتسجيل في الدولة الأخرى فان الحقوق المطبقة في هذه الدولة تحدد تبعا للقواعد التي ينص عليها تنظيمها الداخلي.
2 - لا تخول العقود التأسيسية للشركات أو التعديلية لعقد الشركة تحصيل حق المساهمة النسبي الا في الدولة التي يوجد بها المقر القانوني للشركة. واذا تعلق الأمر بإدماج أو بعملية مماثلة، فان التحصيل يتم في الدولة التي يوجد بها مق الشركة المستوعبة أو الجديدة. 2652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه غير انه خلافا لاحكام المقطع السابق، فان حق المساهمة مطلوبا على العقارات والمتاجر التي تقدم في شكل ملكية أو انتفاع وكذلك حق الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتعلق بالعقار كله أو جزئه لا يحصل الا في الدولة التي يوجد باقليمها هذه العقارات أو المتاجر.
3 - لا تخضع المقود أو الاحكام المتضمنة نقل ملكية العقارات أو المتاجر أو الانتفاع بها والعقود أو الاحكام المتضمنة تحويل الانتفاع بمقار وكذلك التي تثبت التنازل عن حق في الايجار أو من الاستفادة من وعد بالايجار يتعلق بالعقار كله أو جزئه، إلا لحق التحويل ورسم الاشهار العقارى في الدولة التي توجد باقليمها هذه العقارات أو المتاجر.
المادة 32
فتح المادةلا تخضع العقود أو الآثار المحدثة في احدى الدولتين لحقوق الطابع في الدولة الأخرى اذا تحملت هذه العقود والآثار فعلا هذه الضريبة حسب التسعيرة المطبقة في الدولة الأولى أو كانت معفاة في الدولة المذكورة قانونا.
الباب الثالث — المساعدة الادارية
المادة 33
فتح المادةI - ترسل السلطات الجبائية في كل واحدة من الدولتين للسلطات الجبائية في الدولة الاخرى المعلومات ذات الطابع الجبائي التي يمكنها أن تحوزها وتكون مفيدة للسلطات الاخيرة لتأسيس الضرائب المشار إليها في هذه المعاهدة وتحصيلها المنتظم، لا يسمح بالاطلاع على المعلومات المتبادلة بهذه الطريقة التي تبقى سرية لغير الاشخاص الذين كلفوا بوعاء الضريبة المشار اليه في هذه الاتفاقية وتحصيلها، ولا يمكن تبادل أية معلومات يمكن أن تغشى سرا تجاريا أو صناعيا أو نمطا تجاريا أو معلومات يتنافى تبادلها والنظام العام.
3- يتم تبادل المعلومات تلقائيا أو بناء على طلب يذكر حالات ملموسة. وتتفق السلطات المختصة في الدولتين على تحديد قائمة المعلومات المتبادلة تلقائيا.
المادة 34
فتح المادةتتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما بعضا في ميدان تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وعلى الزيادات في الحقوق والرسوم الاضافية وتعويضات التأخير والفوائد، والنفقات المرتبطة بهذه الضرائب اذا كانت هذه المبالغ مستحقة نهائيا تطبيقا لقوانين الدولة الطالبة ونظمها، وذلك حسب القواعد الخاصة بتشريع الدولتين وتنظيمهما، 2 بناء على التماس الدولة الطالبة، تحصل الدولة المطلوب منها الديون الجبائية لتلك الدولة.
وفقا للتشريع والعرف الاداري المطبقين على ديونها الجبائية الخاصة بها، إلا إذا نصت هذه الاتفاقية على أحكام مخالفة لذلك، -3 لا تطبق أحكام الفقرة السابقة الا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الطالبة والتي لا يمكن أن يطمع فيها.
4 - لا تكون الدولة المطلوب منها مجبرة على تلبية الطلب في الحالتين التاليتين :
ا اذا لم تستنفد الدولة الطالبة في اقليمها جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية.
اذا رأت أن الدين الجبائي يتنافي وأحكام هذه الاتفاقية. -5 يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جباني مصحوب مصحوبا بما ياتي :
ا - شهادة تثبت ان الدين الجبائي يتعلق بضريبة مذكورة في الاتفاقية ولا يمكن أن يطعن فيها.
الثلاثاء 19 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية
ب - نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الطالبة
ج - أي وثيقة أخرى مطلوبة للتحصيل د واذا اقتضى الحال نسخة مصدقة طبق الاصل لاى قرار صادر عن هيئة إدارية أو من محكمة، يتعلق بذلك.
6 - يقبل السند الذى يسمح بالتنفيذ في الدولة الطالية، اذا اقتضى ، الأمر، ويصدق ويكمل أو يعوض، وفقا للاحكام المعمول بها في الدولة المطلوب منها، في أقراب الأجال التي تلي تاريخ تسلم طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوب منها،
7 - لا يطبق على المسائل المتعلقة باجال تقادم الدين الجبائي الا تشريع الدولة الطالبة 8 - يكون لاعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوب منها بناء على طلب المساعدة والتي يترتب عليها توقيف أو قطع أثر التقادم وفقا لتشريع هذه الدولة الاثر نفسه في مفهوم تشريع الدولة الطالبة. وتعلم الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بالاجراءات المتخذة في هذا الشأن.
و - يكون للدين الجبائي الذي تقدم المساعدة في تحصيله الضمانات والمزايا نفسها التي تكون للديون المماثلة في الدولة المطلوب منها.
10 - اذا كان الدين الجبائي لدولة موضوع طعن ولم يتم الحصول على الضمانات التي ينص عليها تشريع هذه الدولة فان سلطاتها الجبائية يمكنها قصد حماية حقوقها أن تطلب من السلطات الجبائية في الدولة الأخرى اتخاذ الاجراءات التحفظية التي يخولها تشريع هذه الدولة أو تنظيمها.
واذا رأت الدولة الأخرى أن فرض الضريبة لم يؤسس وفقا لاحكام الاتفاقية امكنها أن تطلب للجمهورية الجزائرية 2653 في الحين اجتماع اللجنة المختلطة المذكورة في الباب الرابع.
الباب الرابع — اللجنة المختلطة
المادة 35
فتح المادة1 تتشاور السلطات المختصة في الدولتين قصه التوصل إلى اتفاق يحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية ضمع لجنة مختلطة تتكون من ممثلين متساويين في العدد من الدولتين 2 اذا كان تشريع احدى الدولتين موضوع - تعديلات تمس طبيعة أو طابع الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بقدر محسوس، فان اللجنة المختلطة تجتمع لتحديد التعديلات التي يقتضى الاس ضرورة ادخالها على هذه الاتفاقية. ::
3 - تكون صعوبات تطبيق هذه الاتفاقية من اختصاص اللجنة المختلطة.
المادة 36
فتح المادةاذا اثبت المدين بالضريبة ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجبائية في احدى الدولتين لا تطابق مبادىء هذه الاتفاقية، أمكنه عرض قضيته على السلطات المختصة في الدولة الأخرى خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل ، الضرائب، واذا اعترف بصواب طلبه تتفق هذه السلطات مع السلطات المختصة في الدولة الأولى اذا اقتضى الأمر، خلال اجتماع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 35 قصد تجنب فرض الضريبة التي لا تطابق الاتفاقية.
المادة 37
فتح المادةتجتمع اللجنة المختلطة مرة واحدة كل سنة على الاقل. 2654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 38
فتح المادة1 - تخطر كل واحدة من الدولتين الدولة الأخرى باتمام الاجراءات التي يتطلبها تشريعها لتطبيق هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يعقب يوم تسليم آخر اخطار بشأنها، 2 تطبق هذه الاحكام أول مرة :
1 - فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الخصم من الاصل على المبالغ الموضوعة رهن الدفع ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،
- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، تطبق على الدخل المحقق خلال السنة المدنية التي تدخل أثناءها الاتفاقية حيز التنفيذ أو التي ترتبط بالسنة المالية المحاسبية التي تقفل خلال هذه السنة،
ج - فيما يتعلق بالضرائب على التركاب بالنسبة لتركات الاشخاص المتوفين ابتداء من يوم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ د فيما يتعلق بحقوق التسجيل وحقوق الطابع على العقود والاحكام الصادرة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 3 يتوقف تطبيق أحكام اتفاقية 2 أكتوبر سنة 1968، بين فرنسا والجزائر الرامية إلى الغاء ازدواجية فرض الضريبة واقامة قواعد المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الجبائي ابتداء من دخول أحكام هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أول مرة.
المادة 39
فتح المادةتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول دون تحديده لجل لها، غير أنه يمكن كل واحدة من الدولتين بعد سنة 1984، بواسطة اشعار قبلى لا يقل تاريخه من ن أشهر يبلغ عن الطريق الدبلوماسي، أن تفسخها في نهاية السنة المدنية، 2 تطبق في هذا الحال هذه الاحكام مرة أخيرة فيما يأتي :
1 - فيما يتعلق بالضرائب المحصلة عن طريق الخصم من الاصل على المبالغ الموضوعة رهن الدفع في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم الاشعار بفسخ الاتفاقية في نهايتها،
ب - فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل تطبق على الدخل المحقق خلال السنة المدنية التي تم الاشعار بالفسخ في نهايتها أو المتعلقة بالسنة المالية المحاسبية التي تقفل خلال هذه السنة، た - فيما يتعلق بضرائب التركات : تطبق على التركات المفتوحة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة المدنية التي تم الاشعار بفسخ الاتفاقية في نهايتها، د فيما يتعلق بحقوق التسجيل الأخرى وحقوق الطابع على العقود، الاحكام الصادرة في أجل الأشعار أقصاه بفسخ 31 ديسمبر الاتفاقية من في السنة نهايتها. المدنية التي تم وثباتا لذلك وقع الطرفان المعضيان أدناه والمفوضان قانونا هذه الاتفاقية.
حرر بالجزائر في 17 مايو سنة 1982 في نسختين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
من حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية محمد طرباش في جورجي الامين العام سفير لوزارة المالية ممثل سامي الثلاثاء 19 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2655 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.