ج.ر عدد 6 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 50 دوج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة و التحرير سلية الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 ৫.১ 1 ادارة المطبعة الرسمية 150 • 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-60 إلى 12 ح ج ب 30 • $200 $ لمن النسخة الاصلية : 2000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج رغمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج راسله الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لقائات الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير المتواز 1.50 : ج وتمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 يتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم سنة 1978 رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن يتضمن تعيين ممثلى الادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي تضم 20 موظفا . قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير أقل من الاعوان الاداريين . 90 88 وزارة الداخلية سنة 1979 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1978 مرسوم رقم 79 18 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق والمتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزاريه الفلاحية الواقعة بتراب بلديه أو قروط، دائرة تيميمون المشتركة • 89 ولاية أدرار . 90

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 79 19 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين مران دائرة بوقادير ولاية الاصنام . 90 مرسوم رقم 79 20 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية، دائرة تنس ولاية الاصنام . 91 مرسوم رقم 79-21 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق | 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد فارس، دائرة الاصنام ولاية الاصنام . 91 مرسوم رقم 79 22 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق | 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية زبوجة، دائرة تنس ولاية الاصنام . 92 مرسوم رقم 79-23 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية، دائرة تنس ولاية الاصنام . 92 مرسوم رقم 79-24 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الارباع دائرة الاغواط ولاية الاغواط .. 92 مرسوم رقم 79-25 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت الماثن، دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية . 93 مرسوم رقم 79 26 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية . 93 مرسوم رقم 79-27 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق | 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ندرومة دائرة ندرومة ولاية تلمسان 93 مرسوم رقم 79 28 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية صبرة، دائرة مغنية ولاية تلمسان 94 مرسوم رقم 79-29 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان • 94 مرسوم رقم 79-30 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقفة، دائرة الطاهير ولاية جيجل . 95 مرسوم رقم 79-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية فرجيوة، دائرة فرجيوة ولاية جيجل . 95 مرسوم رقم 79-32 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحة الواقعة بتراب بلدية جيجل، دائرة جيجل ولاية جيجل . 95 مرسوم رقم 79-33 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جيجل، دائرة جيجل ولاية جيجل . 96 مرسوم رقم 79-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطارة دائرة الميلية ولاية جيجل . 96 مرسوم رقم 79-35 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العنصر، دائرة الميلية ولاية جيجل . 97 مرسوم رقم 79-36 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المالح، دائرة عين تموشنت، ولاية سيدي بلعباس . 97 مرسوم رقم 79-37 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي زهانة دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس . 97 مرسوم رقم 79-38 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الطلبة، دائرة عين تموشنت ولاية سيدي بلعباس . 98

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 فهرس (تابع) مرسوم رقم 79-39 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب . 104 ولاية سيدي بلعباس . 198 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير مرسوم رقم 79-40 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مرحوم دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس . 99 مرسوم رقم 79-41 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين عبيد دائرة قسنطينة، ولاية قسنطينة . 99 مرسوم رقم 79-42 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العزيزية دائرة تابلاط، ولاية المدية … 99 مرسوم رقم 79-43 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العزيزية، دائرة تابلاط، ولاية المدية . 100 مرسوم رقم 79-44 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البرواقية، دائرة البرواقية ولاية المدية . 100 مرسوم رقم 79-45 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية ولاية معسكر . 100 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة . 101 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1300 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقه خارجيه للتعيين في سلك مراقبي الحزينة . 102 سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب . 106 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي أملاك الدولة . 107 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة 109 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك • 110 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك 112 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية .. 114 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 114 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 24 يناير سنة 1979 يتضمن تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 7 فبراير سنة 1979 . 117 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1399 الموافق 29 يناير سنة 1979 يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 7 فبراير سنة 1979 • 119 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 79 14 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني . 117 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 79 17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث وتنظيم عملية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائريه (و . أ . ج) بجمهورية لبدن . 122

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين ممثلى الادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي تضم أقل من 20 موظفا. بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978، يعين السادة الآتية اسماؤهم ممثلين للادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي تضم أقل من 20 موظفا : اللجنة الاولى : سلك المترجمين : الممثلان المرسمان : محمد كمال العلمي محمد غنيم الممثلان النائبان : محمد زينات نافع بوعبشة ويعين السيد محمد كمال العلمى رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه، يخلفه السيد محمد غنيم . اللجنة الثانية : سلك الملحقين : الممثلان المرسمان : محمد كمال العلمي محمد غنيم الممثلان النائبان : محمد زينات نافع بوعبشة ويعين السيد محمد كمال العلمى رئيسا للجنة وفي حالة تغيبه، يخلفه السيد محمد غنيم . اللجنة الثالثة : سلك كتاب الادارة : الممثلان المرسمان : بغداد بوداعة محمد زينات الممثلان النائبان : محمد السعيد لوني البشير هوام ويعين السيد بغداد بوداعة رئيسا للجنة وفي حالة تغيبه يحلفه السيد محمد زينات. | اللجنة الرابعة : أعوان الادارة : الممثلان المرسمان : محمد زينات محمد السعيد لوني. الممثلان النائبان : حسن تازروت السعيد بوحلاسة . ويعين السيد محمد زينات رئيسا للجنة وفي حالة تغيبه يخلفه السيد محمد السعيد لوني اللجنة الخامسة : سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : الممثلان المرسمان : رضا بن قاضي أحمد بوكساني . الممثلان النائبان : عز الدين العاشوري الوناس بلعيدي . ويعين السيد رضاء بن قاضى رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه يحلفه السيد أحمد بوكساني. اللجنة السادسة : سلك أعوان المكاتب : الممثلان المرسمان : عمار حسين السعيد بوحلاسة. الممثلان النائبان : السعيد موساوى محمد فتوحي . ويعين السيد عمار حسين رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه يخلفه السيد السعيد بوحلاسة. اللجنة السابعة : سلك سائقى السيارات من الصنف الاول الممثلان المرسمان : البشير هوام الوناس بلعيدي .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية الممثلان النائبان : السعيد بوحلاسة، عيسى برنو ويعين السيد البشير هوام رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه يخلفه السيد الوناس بلعيدي. اللجنة الثامنة : سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني : الممثلان المرسمان : حسن تازروت السعيد موساوي. الممثلان النائبان : الطيب يسكره السعيد بوحلاسة. ويعين السيد حسن تازروت رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه يخلفه السيد السعيد موساوي. اللجنة التاسعة : سلك العمال المهنيين من الصنف الاول : الممثلان المرسمان : محمد على بلحبيب مصطفى حجلوم. الممثلان النائبان : رضا بن قاضي محمد فتوحي 10 ويعين السيد محمد على بلحبيب رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه، يحلفه السيد مصطفى حجلوم. اللجنة العاشرة : سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني : الممثلان المرسمان : احمد بركساني أحمد بن زاي. الممثلان النائبان : الوناس بلعيدي محمد فتوحي . ويعين السيد احمد بوكساني رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه، يحلفه السيد أحمد بن زاي. جنة الحادية عشرة : سلك الاعوان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة : الممثلان المرسمان : محمد زينات رضا بن قاضي. الممثلان النائبان : أحمد بوكساني الوناس بلعيدي . للجمهورية الجزائرية 89 ويعين السيد محمد زينات رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه يخلفه السيد بن قاضي رضا. اللجنة الثانية عشرة : سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : الممثلان المرسمان : الوناس بلعيدي السعيد بوحلاسة. الممثلان النائبان : عز الدين العشوري عيسى برنو ويعين السيد الوناس بلعيدى رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه، يحلفه السيد السعيد بوحلاسة. اللجنة الثالثة عشرة : سلك اعوان المصالح : الممثلان المرسمان : نافع بوعيشة السعيد موساوي. الممثلان النائبان : الطيب يسكره على بلعروسي ويعين السيد نافع بوعبشة رئيسا للجنة، وفي حالة تغيبه. يحلفه السيد السعيد موساوي. قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1978 والمتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الورارية المشتركة .

- بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979، يعدل القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1978ء كالتالي : يعلن انتخاب السيدين أرزقي ورزقى وعبد القادر شلي عضوين في اللجنة المتساوية الاعضاء الحاصة بسلك الملحقين الاداريين خلفا للسيدين الجيلالي معاش وبشير سعيدون المستقيلين . ويعلن السيدان بلقاسم مرزوق وعمار بن عبد الله عضوين نائبين.

90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 يتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 67 - - 137 المؤرح في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين .

- ان الامين العام لرئاسة الجمهورية. بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 26 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ولا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : توضع قائمة التأهيل المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ضمن شروط جدول الترقية . المادة 2 : ان المعدل الاقصى لاعوان المكتب الممكن تسيجلهم في قائمة التأهيل قصد ترقية اختيارية يحدد ب 15 % من المناصب المعروضة . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة الداخلية مرسوم رقم 79-18 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أوقروط، دائرة تيميمون، ولاية ادرار.


ان رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي الرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم | الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أوقروط، دائرة تيميمون ولاية أدرار، من الآن فصاعدا اسم : مقيدن - حيمره المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-19 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين مران دائرة بوقادير ولاية الاصنام.- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 117 و 12 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القربة الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين مران دائرة بوقادير، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : معونة - العيون . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-20 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية، دائرة تنس ولاية الاصنام.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 اتوافق 14 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية دائرة تنس ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : حميس عين البيضاء . للجمهورية الجزائرية 91 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-21 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد فارس، دائرة الاصنام ولاية الاصنام. ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد TIT 10 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حاله الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 74 60 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل . سنة 1903 والمتعلق بتحديد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1347 الموافق 16 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه اولاد ،فارس، دائرة الاصنام ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : الابيض - مجاجه . المادة 2 : بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنه 1979 رابح بيطاط

92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه مرسوم رقم 22 79-22 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية زبوجة دائرة تنس ولاية الاصنام.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 17 و 15 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية زبوجة دائرة تنس ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : بنارية - برج قصبي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-23 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية، دائرة ننس ولاية الاصنام.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 | ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية، دائرة تنس، ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : عيون - بيسة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 24 79-24 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الارباع دائرة الاغواط ولاية الاغواط ان رئيس الدولة — بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III – 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الارباع دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا اسم : الرق - تاونزة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-25 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت الماثن، دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية .

– ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III - 10 117 و 12 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه. يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت المائن دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية من الآن فصاعدا اسم : «الصومام» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية 93 مرسوم رقم 79-26 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية.

  • - ان رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 117 و 12 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سوق الاثنين، دائرة خراطة، ولاية بجاية، من الآن فصاعدا اسم : «ماي 45» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 27 79-27 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ندرومة، دائرة ندرومة ولاية تلمسان.- ان رئيس الدولة
    • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 12 10 و 117 و 12 منه

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ندرومة دائرة ندرومة ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : «خريبة دار عمرو» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-28 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية صبرة، دائرة مغنية ولاية تلمسان. ان رئيس الدولة - بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 12 منه

  • وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية صبرة دائرة مغنية ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : «سيدي العربي بوزقزة» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط | مرسوم رقم 79-29 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 ينضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان.- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، برسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سواحلية، دائرة الغزوات ولاية تلمسان من الآن فصاعدا اسم : «مزاورو سيدي ابراهيم . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 . رابح بيطاط

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-30 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقفة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل.

- ان رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 12 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الشقفة، دائرة الطاهير، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «بودكاك عدوير» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 31 79-31 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية فرجيوة دائرة فرجيوة ولاية جيجل . ان رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 95 وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية فرجيوة دائرة فرجيوة، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم «العين البيضاء - جبل الحلفاء • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-32 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جيجل دائرة جيجل ولاية جيجل . ان رئيس الدولة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية جيجل، دائرة جيجل، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «بوحنش بني أحمد المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-33 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى معروف دائرة الميلية ولاية جيجل.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III – 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيدى معروف دائرة الميلية ولاية جيجل من الآن فصاعدا اسم : «تا خروب بوطويل» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكيه الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطارة، دائرة الميلية ولاية جيجل.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 17 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سطارة، دائرة الميلية، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «غبالة مسيد عائشة» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979. رابح بيطاط

الثلاثاء 9 ربيع الاول عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-35 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكيه الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل. ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III – IQ و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البندي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 37-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل، من الآن فصاعدا اسم : «محرقة بويمان» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 36 79-36 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 31 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكيه الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المالح، دائرة عين تموشنت ولاية سيدي بلعباس.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير رزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 11 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 97 وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي الرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل

سنة 1963 والمتعلق بتحديد الامجاد

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق | بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المالح، دائرة عين تموشنت ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «المسادة النصر» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطيه الشعبيه . حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 37 79-37 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي زهانة دائرة ابن باديس ولاية سيدي بلعباس .- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 12 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 | ديسمبر سنه 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 74 60 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حاسي زهانة دائرة ابن باديس، ولاية سيدى بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «بدرابين - المقراني» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 2 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 38 79-38 79 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الطلبة، دائرة عين تموشنت ولاية سيدي بلعباس . ان رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى. وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين الطلبة دائرة عين تموشنت ولاية سيدى بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «مصلى جرجرة» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79 39 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت ولاية سيدي بلعباس. ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت ولاية سيدى بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «غورين الهواورة» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه 99 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 مرسوم رقم 79-40 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكيه | الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مرحوم دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس.

- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ،مرحوم دائرة تلاغ ولاية سيدي بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «بئر الحمام» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير س 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-41 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين عبيد دائرة قسنطينة ولاية قسنطينة. ان رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 111 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين عبيد دائرة قسنطينة ولاية قسنطينة، من الآن فصاعدا اسم : «العمامرة عشرين أوت» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-42 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن سمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العزيزية دائرة تابلاط ولاية المدية .– ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية و بناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البندي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمنسي بتحليد الامجاد

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العزيزية دائرة تابلاط، ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : «معارك المالح . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-43 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية | الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العزيزية دائرة تابلاط ولاية المدية .

– أن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 11 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العزيزية دائرة تابلاط، ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : «زبربر» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-44 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البرواقية، دائرة البرواقية ولاية المدية.

- ان رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III - 10 و 117 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية البرواقية، دائرة البرواقية، ولاية المدية، من الآن فصاعدا اسم : «جبل صباح سيدي ناجي» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979. رابح بيطاط مرسوم رقم 79 45 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيق دائرة سيق ولاية معسكر.- ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 12 10 117 و 12 منه

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية سيق دائرة سيق ولاية معسكر، من الآن فصاعدا اسم : «رأس العين - عميروش» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 . رابح بيطاط وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة .

- ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . للجمهورية الجزائرية 101 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص بسلك مفتشى الخزينة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام | 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - 1 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 30 المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 أ - I من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : I - انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 3 اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوى، المدة : ساعتان - المعامل 2 . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 اختبار فى اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة – المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة . المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيه نساوي من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى ديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر لعاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
  • شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
  • نسخة من سجل عقود الحالة المدنية، لا يتجاوز تاريحها سنة 6
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية . ست (6) صور . المادة 12 : ينتهى التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر عدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الحزينة والقرض والتأمينات وخزائن الولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الخزينة . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة • المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية .. المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، مفتشين للخزينة متمرنين طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم. رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة .- ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم .

الثلاثاء 9 ربيع الاول عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته . 1 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الحزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغه الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، للجمهورية الجزائرية 103 الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية المعادلة للجزء الاول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المدكورين في بطاقة الاستدعاء المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 - انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 - دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 اختبار يحتار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة : ساعتان - المعامل 2 . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام المدة : 20 دقيقة - المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابيه مجموع نقاط تحدده يقرران مايلي : الجنة المسابقة . المادة الأولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي الحزينة المنصوص عليها في المادة 4-1 من المرسوم رقم 68-243 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الحزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 120 . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 243- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الحزينة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطة اضافية تساوى 1 من 20 من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة ،
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر . شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر . نسحة من سجل عفود الحالة المدنية، لا يتجاوز تاريحها سنة .
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، }

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الأمراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة . نسخة من السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ،

- ست (6) صور . المادة 12 : ينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا | للمشاركة فى الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات وخزائن الولايات، شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 من : د مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيستا : المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله . ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الحزينة . L يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية . المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، مراقبين للخزينة متمرنين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحفوا، يفقدون امتيازات المسابقة .

- المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . محرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد غلاهم مراد بن النهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب . ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام - للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الأمر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 = 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع . الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الامتاسي الخاص بسلك مفتشي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير محدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1992، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير ملحة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : 1 المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو . سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى . الضرائب، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 30 . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4-1-1 من المرسوم رقم 68-247 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي الضرائب، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها . المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء • المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الأولى | واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 انشاء في موضوع عام، له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 - اختبار يحتار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة : ساعتان - المعامل 2 . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه • يقصى كل من يحصل على علامه تقل عن 4 من 20 .. المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة - المعامل ..

  • شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر . نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، نسخة طبق الأصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة.- أو ما يعادلها ،
  • شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة .
  • نسخة من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
  • شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية . ست (6) صور .
  • غلافين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح .. المادة 12 : ينتهى التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات وتعلق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة و أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله . ممثل عن الموظفين في اللجنسة المتساوية الاعضاء السلك معتشى الضرائب . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين، رتبه متصرف أو رتبة معادلة المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويمرها وزير المالية . المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مفتشين للضرائب متمرنين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 06 151 06 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون | 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة . المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في حيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوي من 20 من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل إلى مديرية الإدارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر | العاصمة، في ظرف مضمون الوصول، على الوثائق التالية :
  • طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 . : عن وزير المالية الامين العلم الرئاسة الجمهورية الامين العام …. عبد المجيد علاهم مراد بن اشتهو

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب . ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

  • الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : يفتح مراكز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 150 . المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 4 - أ، من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الضرائب، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية المعادلة للجزء الاول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها ) المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات 146 المؤرخ في 12 صفر عام | الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الضرائب المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : I انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 - دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 - اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة : ساعتان - المعامل 2 ، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام المدة : 20 دقيقة – المعامل 1. لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده 1 لجنة المسابقة • المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة .

  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
  • شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
  • نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة المدرسية أو الشهادة المعادلة ،
  • شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية :--
  • نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ست (6) صور . المادة 12 : ينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الضرائب والقرض والتأمينات، وخزائن الولايات والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابيه. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة و أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية . المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مراقبين للضرائب متمرسين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة- 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا يفقدون امتيازات المسابقة . للجمهورية الجزائرية 107 المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن اشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص بسلك مفتشى أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة.

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الاول عام 1399 ه 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة المنصوص عليها في 4 أ I من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 10 • المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68-250 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى أملاك الدولة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها • المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة • المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء • المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : I - انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ، 3 - اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوى، المدة : ساعتان - المعامل 2 ، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة . المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية : طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،

  • شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر . نسخة من سجل عقود الحالة المدنية، لا يتجاوز تاريخها سنة ،
  • نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الاولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ، ست (6) صور . المادة 12 : ينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات وتعلق في مكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الفرعية في الولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله
  • ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى أملاك الدولة. يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، مفتشين لاملاك الدولة متمرنين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة المادة 17 : بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة •

- ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 71-3 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 ، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - 1 من المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 70 . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - أ - 1 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي أملاك الدولة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية المعادلة للجزء الاول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : I انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 2 دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 - اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة : ساعتان – المعامل 2 .

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنه المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقه - المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الدين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة . المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او مطية المدنية تحتية التحرير الوطني بقطا اضافية تساوي 1 من 20 من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي أملاك الدولة . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية . المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، مراقبين لاملاك الدولة متمرنين طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يعقدون مديرية الإدارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر | امتيازات المسابقة . العاصمه، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التاليه : طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريحها 3 أشهر ، نسحة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الاولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية . ست (6) صور المادة 12 : ينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة | بوزارة المانيه، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبيه المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة والمديريات الفرعية في الولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة و من : مدير الادارة العامه او ممثله، رئيسا ، المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشتهو

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقه خارجيه للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1900 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام. 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 اموافق 2 يونيو سنه 1000 والمتعلق بتحرير و شر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ - 1 من المرسوم رقم 68 253- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الجمارك 6 بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 22 المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الجمارك ، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها i • i المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . للجمهورية الجزائرية 111 المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 - انشاء في موضوع عام، له طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 3 - اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة : ساعتان - المعامل 2 . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات ! 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .. يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 • المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة – المعامل 1. لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة . المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة .
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، ! شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،-
  • نسخة من سجل عقود الحالة المدنية، لا يتجاوز تاريخها سنة نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة،- أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ،
  • نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ، ست (6) صور .

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه المادة 12 : ينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات وتعلق في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية في الولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة و أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة • المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية . المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مفتشين للجمارك متمرنين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة .. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الجمارك .

- ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1256 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 139 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجباريه معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ 1 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : يفتح مراكز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة . المادة 3 : عدد الاماكن المعروضة للمسابقة 25 . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 را متضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الجمارك، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 مه على الأكبر، أول يرثير من السنة التي تجرى فيها المسابقة،

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية والحاصلون على الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية المعادلة للجزء الاول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها • المادة 5 : يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة . المادة 6 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين فى بطاقة الاستدعاء . المادة 7 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الأولى واختبارا شفويا للقبول النهائي . المادة 8 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 انشاء في موضوع عام، له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 - دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوى، المدة : ساعتان - المعامل 2 . يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 . المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام المدة : 20 دقيقة - المعامل 1. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة . المادة 10 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية تساوى 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،-
  • شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريحها 3 أشهر ،
  • نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، للجمهورية الجزائرية 113 نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة- أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة . نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني- أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ،- ست (6) صور . المادة 12 : ينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك في الولايات، شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله . مدير الجمارك أو ممثله . ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك . يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة • المادة 15 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية . المادة 16 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا، مراقبين للجمارك متمرنين طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن اشنهو

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979، تسحب الجنسية الجزائرية من السيد كبداني خالد، المولود في 20 غشت سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)، الممنوحة له بموجب المرسوم المؤرخ في 6 ديسمبر 1976 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يمنح الاشخاص الآتية اسماؤهم الجنسية الجزائرية، حسب شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : عبد القادر بن عبد السلام المولود في 16 غشت سنة 1932 بمحديد سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : قرواش عبد القادر عبد القادر بن بوخلوف، المولود في 3 غشت سنة 1949 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخلوف عبد القادر . عبد القادر بن محمد، المولود في 27 مايو سنة 1953 بالمحمدية (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عبد القادر عبد الكريم ولد محمد المولود في 4 أبريل سنة 1937 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني عبد الكريم . عاشورة بنت محمد، زوجة زحاف عبد القادر المولودة فى 6 ابريل سنة 1936 بصور الغزلان (البويرة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : سويداني عاشورة. أحمد بن مبارك المولود في 30 نوفمبر سنة 1955 بالاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك أحمد

  • أحمد بن مزيان، المولود في 6 ديسمبر سنة 1942 ببوتليليس وهران)، وأولاده القصر : محمد بن أحمد، المولود في 16 أكتوبر سنة 1967 ببوتليليس وهران) ، ونور الدين بن أحمد المولود في 4 فبراير سنة 1903 ببوتليليس، وجمال ولد أحمد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1970 بوتليليس و توفيق ولد أحمد، المولود في أول مايو سنة 1975 بيونليلبس وراضيه بنت أحمد، المولوده في 2 يناير سنه 1970 بوهران وجميله بنت أحمد المولودة في 17 يناير سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مزيان أحمد ابن مزيان محمد ابن مزيان نور الدين ابن مزيان ،جمال ابن مزيان توفيق، ابن مريان راضية، ابن مزيان جميلة .
  • أحمد بن محمد، المولود في 8 أبريل سنة 1956 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : اين محمد أحمد. عائشة بنت أحمد أرملة حاجازى حبيب المولودة في 17 مايو سنة 1937 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بحتاوى عائشة . عيساوى محمد المولود في أول يناير سنة 1935 بمشيخة أولاد ناصر، ولاية قفصة (الجمهورية التونسية) ، وأولاده القصر : عيساوي محسن المولود في 26 أكتوبر سنة 1968 بعناية، وعيساوى ليلى، المولودة في 26 يوليو سنة 1970 بعنابة، وعيساوى ،فائزة المولودة في 23 يوليو سنة 1971 بعنابة و عيساوي نصيرة، المولودة في 27 يناير سنة 1973 بعنابة وعيساوى ناصر، المولود في 27 يناير سنة 1973 بعنابة، وعيساوى منذر المولود في 31 غشت سنة 1976 بعناية . الهوارى عبد المجيد المولود سنة 1939 بحمص (سوريا)، وأولاده القصر : عبد المجيد بن أحمد الهواري بدرية، المولودة في 19 مايو سنة 1968 بأولاد ميمون (تلمسان)، وعبد المجيد بن أحمد الهوارى تحية المولودة في 19 يونيو سنة 1969 بأولاد ميمون (تلمسان)، والهوارى زهور المولودة في 8 غشت سنة 1971 بحمص (سوريا)، والهواري فاتن المولودة في 5 ديسمبر سنة 1974 بحمص (سوريا)، ونسرين بنت عبد المجيد الهواري المولودة فى أول يونيو سنة 1977 (بتلمسان) • على ولد عبد الله المولود في II يوليو سنة 1947 بعين الاربعاء سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج على. على حميد المولود سنة 1939 بالنمرية (سوريا)، وأولاده القصر : على فايد، المولود في 24 يونيو سنة 1966 بسوق أهراس (قالمة)، وعلى سميح، المولود في 7 سبتمبر سنة 1970 بسوق أهراس، وعلى وفاء، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1971 بسوق أهراس . عمرو ولد عبد الكريم، المولود سنة 1935 بأهل الغافر بلدية صبرة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الكريم عمرو . عمرو بن حاج بوحوت، المولود سنة 1910 بدوار برو حدود، ملحقة بوراد اقليم تازة (المغرب) ، وولداه القاصران : مليكة بنت عمرو، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1961 بحمام بوحجر، وعبد الرحمن بن عمرو المولود في 18 أبريل سنة 1966 بحمام بو حجر (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج عمرو بلحاج ،مليكه بلحاج عبد الرحمن . عرابي رشيد المولود سنة 1947 بأم الزيتون (سوريا)، وأولاده العصر : عرابي منير، المولود في 24 ديسمبر سنة 1973

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية بعين تيندامين بلدية مولاى سليسن (سيدي بلعباس)، ورشيد | سمير، المولود في 27 فبراير سنة 1975 بالتلاغ (سيدي بلعباس ابن محمد ولد منور ، المولود في 5 يونيو سنة 1942 بالرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلفيلالي بن محمد . ان رحو ياسمين مريم زوجة بن طلحة خير الدين، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1950 بتيارت. ابن صالح جنات، زوجة خلافة الهادي، المولودة في 5 يناير سنة 1936 بتونس (تونس) بو بكر بن عبد القادر المولود في 23 سبتمبر سنة 1947 بعنابة، وولداه القاصران الباهي فريد بن بوبكر، المولود في 15 يوليو سنة 1974 بعنابة، ومحمد بن بوبكر، المولود في 14 مايو سنة 1976 بعنابة، ويدعون من الآن فصاعدا : الباهي بوبكر الباهي فريد، الباهي محمد. بوشتة بن الحسن المولود سنة 1923 في أهل الزاوية اقليم تازة (المغرب)، وولداه القاصران : بو عبد الله بن بوشتة، المولود في 25 مايو سنة 1960 في بئر الجير (وهران) وغليمة بنت ،بوشتة المولودة في 30 سبتمبر سنة 1963 في بئر الجير (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشتة لحسن بوشتة بوعبد الله بوشتة غليمة . بوقونوفيك الجيلجانة زوجة بوعكاز مصطفى، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1939 في سباك (يوغوسلافيا) .

  • كو ميسو ادريان المولود سنة 1939 في بني ونيف (بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : بلجيلالي عيسى . الضاوية بنت مسعود، زوجة أحمد بن محمد، المولودة في II نوفمبر سنة 1930، بوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : فيلالي الضاوية. جويدة بنت عبد السلام، المولودة في 19 غشت سنة 1959 بالقبة الجزائر العاصمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام جويدة .
  • فارس نبية، المولودة في 3 فبراير سنة 1953 بمشرع الصفا (تيارت) . عالم ولد محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1942 بسيدي ابراهيم بلدية سيدى حمدوش سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب غالم . حافي روضة المولودة في 6 سبتمبر سنة 1957 بتونس (تونس) . حامد بن حمو المولود سنة 1934 في بنى أوليشك، اقليم الناطور، (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن حامد المولود في 18 فبراير سنة 1962 بسيق (معسكر) وحبيب بن حامد المولود في 28 ديسمبر سنة 1963 بسيق، وفاطمة الزهراء بنت حامد، المولودة في 26 يوليو سنة 1965 بسيق وجميعة بنت أحمد للجمهورية الجزائرية 115 المولودة في 24 يناير سنة 1968 بسيق، وحامد عبد القادر، المولود في 22 مايو سنة 1969 بعكاز (معسكر)، ونور الدين ولد حامد المولود في II مارس سنة 1973 بأهل العيد بلدية عكاز (معسكر)، وفتيحة بنت حامد، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1975 بسيق، وحياة بنت حامد المولودة في II يناير سنة 1977 بسيق، وفريد بن حامد المولود في II يناير سنة 1977 بسيق (معسكر)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ونان حامد ابن و نان محمد ابن ونان حبيب، ابن ونان فاطمة الزهراء، ابن ونان جميعة ابن ونان عبد القادر، ابن ونان نور الدين ابن ونان فتيحة ابن ونان حياة ، ابن ونان فريد. حمو أم العيد، زوجة رجاع سعد المولودة سنة 1927 في بني و نيف (بشار). حواصلي حسين رياض، المولود سنة 1940 بدمشق (سوريا) ، وأولاده القصر : حواصلي عزيز، المولود في 28 نوفمبر سنة 1970 بعنابة، حواصلى ميساء المولودة في 26 مارس سنة 1975 بعنابة، حواصلي فريال المولودة في 29 أكتوبر سنة 1976 بعنابة . قادة بن محمد، المولود سنة 1926 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شيتر قادة • كبدانى يمينة زوجة ميمون بن الطاهر المولودة سنة 1928 بدوار بلمسعد، ملحقة سعايدية، اقليم وجدة (المغرب) . خالد بن أحمد المولود في 25 غشت سنة 1934 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد خالد خديجة بنت محمد، زوجة عباسي عبد القادر، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1946 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج خديجة . خيرة بنت ابراهيم، المولودة في 18 يونيو سنة 1932 بالملاح سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بعقيل خيرة . خيرة بنت محمد، زوجة مداح الجيلالي، المولودة في 23 مارس سنة 1923 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق خيرة . قويدر ولد أحمد المولود في 20 يونيو سنة 1937 بلمطر بلدية سيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : شبابي قويدر … مالك بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1946 بحجوط (البليدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فضيل مالك مبارك بن جيلالي المولود سنة 1914 بقصر الترعة، أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : حليمة بنت مبارك، المولودة في 10 يناير سنة 1960 بالجزائر (الدائرة (9 (9) ، ومالك بن مبارك المولود في 31 مارس سنة 1963 بالجزائر الدائرة (9) ، وزهية بنت مبارك المولودة في أول يناير سنة 1966 بالجزائر (الدائرة (9) ، ونعيمة بنت مبارك، المولودة في 5 مايو سنة 1970 بالجزائر (الدائرة (9) ، والعياشي بن مبارك المولود في 20 أكتوبر سنة 1971 بالجزائر (الدائرة (9 (9) .

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه ونور الدين بن مبارك المولود في 25 ديسمبر سنة 1974 بالجزائر (الدائرة (9 (9) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن جيلالي مبارك ابن جيلالي ،حليمة ابن جيلالي مالك، ابن جيلالي زهية ابن جيلالي نعيمة ابن جيلالي العياشي ابن جيلالي نور الدين .

    • منانة بنت أحمد أرملة مزيان بن محمد، المولودة سنة 1932 بدوار يوزغات اقليم تازة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : يعقوبي منانة . مراكشي بختة، أرملة بوشتة بنت عبد القادر، المولودة سنة- 1932 بابن سكران (تلمسان) . ميلودة بنت الاخضر زوجة علاوى أحمد، المولودة سنة 1927 بأولاد أحمد بن عمرو، ملحقه ،تندرارة اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ميلودة حجيبي . محمد ولد عبد الله، المولود سنة 1937 بدوار سيدى رابح بلدية عين الكحيل سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الناصر محمد … محمد بن محمد، المولود في 6 يونيو سنة 1954 بالسوقر (تيارت) ، ويدعى من الآن فصاعدا : طيبي محمد
  • محمد بن عبد الله المولود في 26 أبريل سنة 1952 بالجزائر (الدائرة (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن طالب محمد . مصطفى بن على المولود في 26 أكتوبر سنة 1946 بالجزائر (الدائرة (3 (3) ، ويدعى من الآن فصاعدا : يناني مصطفى . النابلسي غنية زوجة بكرى محمد المولودة في 18 أبريل سنة 1941 في نابلس (فلسطين) .
  • بيسبيسة مارية، زوجة زراية السعيد، المولودة في 2 فبراير سنة 1921 في بوجابر، وتدعى من الآن فصاعدا : زراية مريم . رشيدة بنت أحمد المولودة في 12 مايو سنة 1956 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبيد رشيدة .
  • غالب أحمد المولود سنة 1915 في جيبوتي (جمهورية جيبوتي) . ريفي فاطمة زوجة دودو بوزيد المولودة في 11 نوفمبر سنة 1934 بالحناية (تلمسان). سعيد يمينة، زوجة بوحوت عمرو المولودة في 15 نوفمبر سنة 1921 بسيدي حمادوش ، (سيدي بلعباس) .
  • صالح عبد الكريم، المولود في 7 أكتوبر سنة 1953 بحسين | | | داى الجزائر العاصمة) . سايح ولد الشريف، المولود سنة 1916 بأحفير (المغرب) وأولاده القصر : عائشه بنت سايح المولودة في 18 يونيو سنة 1961 ببني صاف (تلمسان) ، رابح ولد سايح المولود في 9 مارس سنة 1963 ببني صاف، الزهراء بنت سايح، المولودة في 15 اكتوبر سنة 1964 ببني صاف ابراهيم ولد سايح، المولود في 21 أبريل سنة 1967 ببني صاف، فاطمة بنت سايح المولودة في 29 مارس سنة 1970 ببني صاف ميلود ولد سايح، المولود في 22 أبريل سنة 1972 ببني صاف رحمونة بنت سايح المولودة في 6 ديسمبر سنة 1977 ببني صاف تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : بوقاسم سايح بوقاسم عائشة، بوقاسم رابح بوقاسم الزهراء، بوقاسم ابراهيم بوقاسم فاطمة بوقاسم ميلود بوقاسم فتيحة، بوقاسم رحمونة . صفاقسي محمد، المولود سنة 1897 ببريكة (باتنة). شرباح ناصر، المولود في 16 فبراير 1945 برمانة الاردن)، وأولاده القصر : شرباح صليحة، المولودة في 18 مايو سنة 1966 بالجزائر الدائرة الاولى شرباح حكيمة، المولودة في 24 فبراير سنة 1968 بمرين بلدية تلاغ (سيدي بلعباس)، شرباح جمال، المولود في 12 أكتوبر سنة 1970 بالقبة الجرائر العاصمة) ، شرباح سمير، المولود في 31 يوليو سنة 1975 بالابيار الجزائر العاصمة) ، شرباح سميرة، المولودة في 12 يونيو سنة 1978 بالجزائر (الدائرة (4 (4) .
  • سليمان ولد سليمان المولود في 9 يناير سنة 1943 بالعامرية سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بولبحر سليمان . زموري محمدي، المولود في 18 أكتوبر سنة 1939 ببوتليليس (وهران) . زناتى تيجاني المولود في 12 أبريل سنة 1927 بباجة (تونس) ، وابنه القاصر : زناتى سمير، المولود في 22 يوليو سنة 1977 في بولوغين (الجزائر العاصمة) .
  • الزهرة بنت أحمد المولودة في 16 مارس سنة 1955 بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : داودى الزهرة .
  • شريفي جنات، زوجة عمارة ابراهيم المولودة في أول يوليو سنة 1908 بتبسة . الازهرى أدريان روزيت، زوجة عزوز محمد عز الدين، المولودة في 28 غشت سنة 1946 بالرباط (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الازهرى لامية .
  • حبال ناعسة المولودة في 12 يونيو سنة 1951 بالعين الصفرا (سعيدة) .
  • مليكة بنت حدو، زوجة مودوب أحمد، المولودة في أول أبريل سنة 1949 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو مليكة .
  • فنتورة مارى مادلين زوجة شواقى أحمد، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1942 بسان دونيس ولايه السين - سان دونيس (فرنسا) .

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 117 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 24 يناير سنة 1979 | يتضمن تعيين رؤساء واعضاء اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 7 فبراير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 24 يناير سنة 1979 يعين القضاة الواردة أسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجان الولائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 7 فبراير سنة 1979 : ولاية أدرار : الرئيس : السيد محمد بالحبيب رئيس المجلس القضائي بأدرار . الاعضاء : السادة : قاسم كبير، القاضي بمحكمة تيميمون . محمد عدة جلول القاضي بمحكمة أدرار. ولاية الاصنام : : الرئيس : السيد بشير ميموني رئيس المجلس القضائي بالاصنام . الاعضاء : السادة : فتحى بن أحمد، رئيس محكمة الاصنام. محمد بن معروف قاضي التحقيق بحكمة الاصنام . ولاية الاغواط : الرئيس : السيد الطيب فكاك، رئيس المجلس القضائي بالاغواط . الاعضاء : السادة : محمد وقواق، رئيس محكمة الاغواط . مروان عنتر، قاضي التحقيق بمحكمة الاغواط . ولاية أم البواقي : الرئيس : السيد أحمد الابيض، رئيس المجلس القضائي بأم البواقي . الاعضاء : السادة : أحمد بن عوزان، المستشار بالمجلس القضائي بأم البواقي . بلقاسم بن الموفق، قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة عين البيضاء . ولاية باتنة : الرئيس : السيد مسعود بن رابح، رئيس المجلس القضائي بباتنة . الاعضاء : السادة : سليمان لالية المستشار بالمجلس القضائي بناتنة . محمد صالح مصمودي، قاضي التحقيق بمحكمة باتنة . ولاية بجاية : الرئيس : السيد أحمد الدبي، رئيس المجلس القضائي ببجاية . الاعضاء : السادة : عبد الرحمن علال القاضي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي ببجاية . عبد الرحمن بوزقوق القاضي بمحكمة بجاية . ولاية بسكرة : الرئيس : السيد صالح سالم رئيس المجلس القضائي ببسكرة . الاعضاء : السادة : عبد الوهاب حوبار، القاضي المنتدب كرئيس المحكمة بسكرة . محمد شرفي، مساعد وكيل الدولة ببسكرة . ولاية بشار : الرئيس : السيد محمد شيباني، رئيس المجلس القضائي بيشار . الاعضاء : السادة : أحمد منتفخ، القاضي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي ببشار . بلاحة لوني، القاضي بمحكمة بشار . ولاية البليدة : الرئيس : السيد مختار مقداد رئيس المجلس القضائي بالبليدة . الاعضاء : السادة : صالح قارة، رئيس محكمة البليدة أحمد بلهوشات، مساعد وكيل الدولة بمحكمة البليدة . ولاية البويرة : الرئيس : السيد زيتوني ،بوسنان، رئيس المجلس القضائي بالبويرة . الاعضاء : السادة : بشير ريان القاضي بمحكمة البويرة. نور الدين مصباح القاضي بمحكمة الاخضرية … ولاية تامنراست : الرئيس : السيد عبد القادر سلات، رئيس المجلس القضائي بتامنر است . الاعضاء : السادة : خالد كر فى قطاب، المستشار بالمجلس القضائي بتامنر است . مصطفى من عبد الله القاضي بمحكمة تامنر است .

118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه ولاية تبسة : الرئيس : السيد صالح عبد الرزاق، رئيس المجلس القضائي بتبسة الاعضاء : السادة : محمد الصادق ،مراوى رئيس محكمة تبسة . الشريف بشير بن عياد، مساعد وكيل الدولة بمحكمة تبسة . ولاية تلمسان : الرئيس : السيد عبد القادر بالحنفي، رئيس المجلس القضائي بتلمسان . الاعضاء : السادة : عبد الرزاق ذيب، المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان مصطفى بن دلهوم المستشار بالمجلس القضائي بتلمسان . ولاية تيارت : الرئيس : السيد أحمد بن صايم، رئيس المجلس القضائي بتيارت . الاعضاء : السادة : مصطفى بن زيان، القاضي المنتدب المستشار بمحكمة تيارت . الصديق معزوزي القاضي بمحكمة تيارت . ولاية تيزي وزو : الرئيس : السيد رابح بن عمارة، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو (ه) الاعضاء : السادة : بلقاسم بالحجى المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو . حسونة محجوب القاضي المنتدب المساعد وكيل الدولة بمحكمة تيزي وزاو . ولاية الجزائر : الرئيس : السيد عبد القادر فضيل، نائب رئيس المجلس القضائي بالجزائر . الاعضاء : السادة : جلول بن عيسى، المستشار المنتدب بمحكمة باب الوادى . عبد الحميد حسين القاضي بمحكمة الشراقة . ولاية الجلفة : الرئيس : السيد محمد صالح زرقان، رئيس المجلس القضائي بالجلفة . الاعضاء : السادة : عبد القادر بن يوسف، المستشار بالمجلس القضائي بالجلفة . هجرسى مهدى الثاني بمحكمة الجلفة . ولاية جيجل : الرئيس : السيد سعد عبد العزيز رئيس المجلس القضائي بجيجل. الاعضاء : السادة : محمد الصالح عامر، القاضي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي بجيجل. حسين العيفة، القاضي بمحكمة جيجل. ولاية سطيف : الرئيس : السيد على غفار، رئيس المجلس القضائي بسطيف . الاعضاء : السادة : مسعود فلوسية، المستشار بالمجلس القضائي بسطيف . الطاهر عروج، القاضي بمحكمة سطيف. ولاية سعيدة : الرئيس : السيد عبد النبي عدنان رئيس المجلس القضائي بسعيدة . الاعضاء : السادة : مختار كسيرة قادة، القاضي بمحكمة سعيدة . جلول بن غفور، القاضي بمحكمة سعيدة 101 ولاية سكيكدة : الرئيس : السيد محمد الصالح بن ستيتي، رئيس المجلس القضائي بسكيكدة. الاعضاء : السادة : مسعود بوفرشة نائب رئيس بمحكمة سكيكدة . مسعود بوبنيدر ، القاضي المنتدب بالمجلس القضائي بسكيكدة . ولاية سيدي بلعباس : الرئيس : السيد خالد برزوق، رئيس المجلس القضائي بسيدي بلعباس. الاعضاء : السادة : عمار عبد الحميد ماحى باهي، نائب رئيس بمحكمة سيدي بلعباس . دحو تسومي، قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة سيدي بلعباس. ولاية عنابة : الرئيس : السيد محمد دحماني، رئيس المجلس القضائي بعنابة. الاعضاء : السادة : على جودى، القاضي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي بعنابة. محمد الكمال بن خليفة، مساعد وكيل الدولة بمحكمة عناية..

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية ولاية قالمة : الرئيس : السيد محمود قباص رئيس المجلس القضائي بقالمة. الاعضاء : السادة : مبروك نجوعة، القاضي بمحكمة قالمة . أحمد حسن شركسكي ، قاضي تطبيق العقوبات بمحكمة قالمة. ولاية قسنطينة : الرئيس : السيد محمد بو ،المعيز، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة. الاعضاء : السادة : عمار بكيوة، رئيس محكمة قسنطينة. الطيب شيخي ، القاضي بمحكمة قسنطينة. ولاية المدية : الرئيس : السيد أحمد حمزاوى، رئيس المجلس القضائي بالمدية. الاعضاء : السادة : عبد القادر موساوى، المستشار بالمجلس القضائي بالمدية. عبد الرحمن ،زغلاش، القاضي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي بالمدية. ولاية مستغانم : الرئيس : السيد جيلالي ،باقي رئيس المجلس القضائي بمستغانم . الاعضاء : السادة : خالد معزوزي القاضي المنتدب كمستشار بالمجلس القضائي بمستغانم … بالعيد آيت مولود، وكيل الدولة بمحكمة مستغانم. ولاية المسيلة : الرئيس : السيد محمد الصالح بوقجار، رئيس المجلس القضائي بالمسيلة. الاعضاء : السادة : على شياط، المستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة محمد الشريف مهدى المستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة. ولاية معسكر : الرئيس : السيد ابراهيم ، بوضياف، رئيس المجلس القضائي بمعسكر . للجمهورية الجزائرية 119 الاعضاء : السادة : حسين بلقرينات رئيس محكمة معسكر . الطيب مرزوق القاضي بمحكمة معسكر. ولاية ورقلة : الرئيس : السيد محمد يوسفي ، رئيس المجلس القضائي بورقلة . الاعضاء : السادة : عبد الرحمن كحل، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بورقلة. مولدى دادة المستشار بالمجلس القضائي بورقلة. ولاية وهران : الرئيس : السيد أحمد سيديري رئيس المجلس القضائي بوهران الاعضاء : السادة : عبد القادر بن أحمد، رئيس محكمة وهران مرتضى، اقاش المستشار المنتدب كقاض بمحكمة وهران . قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1399 الموافق 29 يناير سنة 1979 يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 7 فبراير سنة 1979 •

  • - بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1979 يعين الفضاة الواردة أسماؤهم بعده للمشاركة في أعمال اللجنة الانتخابية المكلفة باحصاء الاصوات واثبات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 7 فبراير 1979 . الرئيس : السيد الحيلالي بغدادى رئيس غرفة القائم بمهام رئيس اول للمجلس الاعلى . الاعضاء : السادة : يحى بكوش، رئيس غرفة . عبد الحميد جنادي، مستشار أحمد مجحودة، رئيس المجلس القضائي بالجزائر العاصمة الطاهر سليماني رئيس محكمة بالجزائر. العاصمة .

120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه وزارة العمل والتكوين المهنى

مرسوم رقم 79-14 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني.

- ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III – 10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل القائمة المرفقة بهذا المرسوم، محل قائمة مراكز التكوين المهنى المرفقة بالمرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهنى وتحديد قانونها الاساسي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 . رابح بيطاط الملحق قائمة مراكز اسم المركز I - ولاية ادرار 1.1 مركز التكوين المهني بأدرار 2.1 - مركز التكوين المهني بتيميمون 2 - ولاية الاصنام 1.2 - مر مركز التكوين المهني بالاصنام 2.2 - مركز التكوين المهني بخميس مليانة 3.2 - مركز التكوين المهني بتنس 4.2 - مركز التكوين المهني بعين الدفلى 5.2 - مركز التكوين المهنى بأولاد بن عبد القادر 6.2 - مركز التكوين المهني بوادي الفضة 3 - ولاية الاغواط 1.3 مركز التكوين المهني بالاغواط 2.3 - مركز التكوين المهتى بالاغواط 3.3 - مركز التكوين المهني بغرداية 4.3 - مركز التكوين المهني بالمنيعة 5.3 - مركز التكوين المهني ببريان 603 - مركز التكوين المهنى بمتليلي الشعانبة 7.3 - مركز التكوين المهني بأفلو 4 - ولاية أم البواقي 1.4 - مركز التكوين المهني بأم البواقي 2.4 - مركز التكوين المهني بالعين البيضاء 3.4 - مركز التكوين المهني بخنشلة 4.4 - مركز التكوين المهني بعين مليلة التكوين المهني مقر المركز اأدرار، ولاية أدرار تيميمون شارع ابن باديس الاصنام طريق الجزائر، خميس مليانة بلدية تنس عين الدفلى أولاد بن عبد القادر وادى الفضة الاغواط طريق غرداية الاغواط غرداية المنيعة بريان متليلي الشعانبة آفلو أم البواقي العين البيضاء خنشلة عين مليلة

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية اسم المركز 5 - ولاية باتنة 1.5 - مركز التكوين المهني بباتنة 2.3 - مركز التكوين المهنى المتعدد الفروع بباتنة 3-5 - مركز التكوين المهني بمروانة 4.5 - مركز التكوين المهني باريس 5.5 - مركز التكوين المهني ببريكة 6 - ولاية بجاية 1.6 - مركز التكوين المهني ببجاية 2.6 مركز التكوين المهني بسيدي عيش 3.6 - مركز التكوين المهني بصدوق 4.6 - مركز التكوين المهني بوادي أميزور 7 - ولاية بسكرة 1.7 - مركز التكوين المهني ببسكرة 1 2.7 - مركز التكوين المهني ببسكرة 2 3.2 - مركز التكوين المهني بالوادي 8 - ولاية بشار 1.8 - مركز التكوين المهني ببشار 2.8 - مركز التكوين المهني للاناث ببشار 3.8 - مركز التكوين المهني ببنى عباس 4.8 - مركز التكوين المهني بتيندوف و - ولاية البليدة 1.9 - مركز التكوين المهني بالبليدة 2.9 - مركز التكوين المهني بالعفرون 1 3.9 - مركز التكوين المهني بالعفرون 2 4.9 - مركز التكوين المهني ببوفاريك 5.9 - مركز التكوين المهني بشرشال 6.9 - مركز التكوين المهني بالاربعاء 7.9 - مركز التكوين المهني بسيدي موسى 8.9 - مركز التكوين المهني بحجوط 9.9 - مركز التكوين المهني بالدويرة 10.9 مركز التكوين المهني بالقليعة 10 - ولاية البويرة 1.10 - مركز التكوين المهني بالبويرة 1 2.10 مركز التكوين المهني بالبويرة 2 3.10 - مركز التكوين المهني بالاحضرية 4.10 - مركز التكوين المهني بصور العزلان 5.10 - مركز التكوين المهني بعين بسام II - ولاية تامنراست 1.11 - مركز التكوين المهني بتامنراست 2.11 مركز التكوين المهني بعين صالح للجمهورية الجزائرية 121 مقر المركز حي ،شيخي شارع سيدى هريس باتنة باتنة مروانة آريس بريكة الطريق الوطني رقم 24، بجاية حي تيمزغرة، سيدى عيش صدوق وادي اميزور بسكرة بسكرة الوادي البرقة - بشار بشار بني عباس تيندوف شارع عبد القادر يوسفى البليدة العفرون العفرون بوفاريك شرشال الاربعاء سيدي موسى حجوط الدويرة القليعة ذراع البرج - البويرة البويرة الاخضرية صور الغزلان عين بسام تامنر است عين صالح

122 الجريدة الرسمية اسم المركز 12 - ولاية بتبسة 1.12 - مر مركز التكوين المهني بالونزة 2.12 - مركز التكوين المهني بتبسة 3.12 - مر مركز التكوين المهني بالعوينات 13 - ولاية تلمسان 1.13 - مركز التكوين المهني بتلمسان 2.13 مركز التكوين المهني للاناث بتلمسان 3.13 - مركز التكوين المهني ببني صاف 4.13 - مركز التكوين المهني بالغزوات 5.13 - مركز التكوين المهني بمغنية 6.13 - مركز التكوين المهني ببني بهدل 7.13 - مركز التكوين المهني بندرومة 8.13 - مركز التكوين المهني بسبدو 14 - ولاية تيارت 1.14 - مركز التكوين المهني بتيارت 2.14 مركز التكوين المهني للاناث بتيارت 3.14 - مركز التكوين المهني بتيسمسيلت 4.14 - مركز التكوين المهني بالحمادية 5.14 - مركز التكوين المهني بقصر الشلالة 6.14 - مركز التكوين المهني بثنية الاحد 15 - ولاية تيزي وزو 1.15 مركز التكوين المهنى للاناث بتيزي وزو 2.15 - مركز التكوين المهني بقراد رشيد 3.15 - مركز التكوين المهني ببوخالفة 4.15 مركز التكوين المهني بأولاد عيسى 5.15 - مركز التكوين المهني بجمعة صهاريج

    • مركز التكوين المهني ببرج منايل 7.15 مركز التكوين المهني ببوغني 8.15 - مركز التكوين المهني بتادمايت 9.15 - مركز التكوين المهني بدلس 10.15 مركز التكوين المهني بتيقزيرت 11.15 مركز التكوين المهنى بالاربعاء نايت ايرانن 12.15 مركز التكوين المهني بعين الحمام 13.15 - مركز التكوين المهني بذراع الميزان 16 - ولاية الجزائر 1.16 مركز التكوين المهني بحسيبة بن بوعلى 2.16 مركز التكوين المهني بالمدنية 3.16 مركز التكوين المهني بابن عكنون 4.16 مركز التكوين المهني ببئر خادم 5.16 مركز التكوين المهني ببرج البحرى 6.16 - مركز التكوين المهني بالحراش 7.16 - مركز التكوين المهني بالحراش للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه مقر المركز الونزة تبسة العوينات تلمسان تلمسان پني صاف الغزوات طريق الحدود، مغنية بلدية بني بهدل ندرومة سبدو نهج حمداني عدة تيارت تيارت تيسمسيلت الحمادية قصر الشلالة ثنية الاحد تيزي وزو شارع عبد الرحمن عروس تيزي وزو طريق الجزائر، بوحالفه تيري وزو طريق الجزائر، بلدية ايرجان جمعة صهاريج شارع العقيد عميروش برج منايل بوغني تا دمايت دلس تيفزيرت الاربعاء نايت ايرانن عين الحمام ذراع الميزان 28 نهج حسيبة بن بوعلى الجزائر المدينة الجزائر الحوضان ابن عكنون الطريق الوطني - بئر خادم شارع الهواء الجميل، البرج البحري 45 نهج مليكة قائد الحراش حي المحمدية (لاميجري (سابقا)

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية اسم المركز 8.16 - مركز التكوين المهني بحى الجبل 9016 - مركز التكوين المهني ببولوغين بن زيري 10.16 مركز التكوين المهنى للاناث بباب الوادي 11.16 - مركز التكوين المهني بباب الوادي 12.16 مركز التكوين المهنى المتعدد الفروع ببوزريعة 13.16 - مركز التكوين المهني بسطوالي 14.16 - مركز التكوين المهني بالمرسى 15.16 مركز التكوين المهني بعين طاية 16.16 - مركز التكوين المهني بزمورى 17.16 - مركز التكوين المهني بدرارية 17 - ولاية الجلفة 1.17 - مركز التكوين المهني بالجلفة I 2.17 - مركز التكوين المهني بالجلفة 2 3.17 - مركز التكوين المهني بعين وسارة 18 - ولاية جيجل 1.18 - مركز التكوين المهني بجيجل 2.18 مركز التكوين المهني بالميلية 3.18 - مركز التكوين المهني بالطاهير 4.18 - مركز التكوين المهني بفرجيوة 19 - ولاية سطيف 1.19 - مركز التكوين المهني بسطيف 2.19 - مركز التكوين المهني ببرج بوعريريج 3.19 - مركز التكوين المهني بالعلمة 4.19 - مركز التكوين المهني بتينار 5.19 - مركز التكوين المهني بالعين الكبيرة 6.19 - مركز التكوين المهني بعين ولمان 7.19 - مركز التكوين المهني برأس الوادي 20 - ولاية سعيدة 1.20 - مركز التكوين المهني بسعيدة 2.20 - مركز التكوين المهني للاناث بسعيدة 3.20 مركز التكوين المهني بالبيض 4.20 مركز التكوين المهني بالعين الصفراء 21 - ولاية سكيكدة 1.21 مركز التكوين المهنى للاناث بسكيكدة 2.21 مركز التكوين المهني بالقل 3.21 - مركز التكوين المهني بعزابة 22 ولاية سيدي بلعباس

- 1.22 - مركز التكوين المهنى بسيدي بلعباس 2.22 مركز التكوين المهنى للاناث بسيدي بلعباس 3.22 - مركز التكوين المهني بعين تموشنت 4.22 - مركز التكوين المهني بابن باديس للجمهورية الجزائرية 123 مقر المركز حسين داي 20 شارع زيار عبد القادر بولوغين بن زيري 66 شارع العقيد لطفي، باب الوادي نهج ليون روش باب الوادي بوزريعة سطوالي المرسى (بلدية عين طاية) عين طاية زموري درارية الجلفة الجلفة عين وسارة درب ، رحيمة، جيجل الميلية الطاهير فرجيوة حي الهواء ، الجميل، سطيف ضاحية طارق بن زياد برج بوعريريج 19 نهج حبيش عبد العزيز، العلمة تينار، سطيف العين الكبيرة عين ولمان رأس الوادي حي عميروش سعيدة الحي الاداري، سعيدة البيض العين الصفراء شارع بشير بوقادوم، سكيكدة القل عزابة حي أديم فاطمة، سيدي بلعباس سيدي بلعباس عين تموشنت اين باديس

124 الجريدة الرسمية اسم المركز 5.22 - مركز التكوين المهني بسفيزف 6.22 مركز التكوين المهني بالصحرة 7.22 - مركز التكوين المهني بتلاغ 8.22 مركز التكوين المهني بحمام بوحجر 23 - ولاية عنابة 1.23 مركز التكوين المهني بديدوش مراد 2.23 - مركز التكوين المهني للاناث بعناية 3.23 - مركز التكوين المهني المتعدد الفروع بعنابة 4.23 - مركز التكوين المهني بالذريعان 5.23 - مركز التكوين المهني للاناث بعنابة 6.23 - مركز التكوين المهني بوادي الفية 7.23 - مركز التكوين المهني بالقالة 24 - ولاية قالمة 1.24 - مركز التكوين المهني بقالمة 2.24 - مركز التكوين المهني بسوق أهراس 3.24 - مركز التكوين المهني بسدراته 4.24 - مركز التكوين المهني بوادي الزناتي 25 - ولاية قسنطينة 1.25 - مركز التكوين المهنى المتعدد الفروع بقسنطينة 2.25 - مركز التكوين المهني للاناث بقسنطينة 3.25 - مركز التكوين المهني للاناث بقسنطينة 4.25 - مركز التكوين المهني بالخروب 5.25 مركز التكوين المهني بميلة 6.25 - مركز التكوين المهني بعين عبيد 7.25 - مركز التكوين المهني بشلغوم العيد 8.25 مركز التكوين المهني بالقرارم 26 - ولاية المدية 1.26 - مركز التكوين المهني بالمدية 2.26 مركز التكوين المهنى بقصر البخاري 3.26 - مركز التكوين المهني بالبرواقية 4.26 - مركز التكوين المهني ببني سليمان 27 - ولاية مستغانم 1.27 مركز التكوين المهني بمستغانم 2.27 - مركز التكوين المهني بغليزان 3.27 - مركز التكوين المهني بوادي رهيو 4.27 - مركز التكوين المهني بالقلعه 5.27 - مركز التكوين المهني برمورة 28 - ولاية المسيلة 1.28 - مركز التكوين المهني بالمسيلة 2.28 مركز التكوين المهني ببوسعادة 3.28 - مركز التكوين المهني بسيدي عيسى للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه مقر المركز سفيزف طريق وهران، سيدي بلعباس تلاغ حمام بوحجر حي ديدوش مراد، عنابة حي ديدوش مراد عنابة حي بلعيد بلقاسم، عناية الدريعان عنابة وادى القبة القالة قالمة سوق أهراس سدراته وادى الزناتي 2 نهج محمد لوصيف سيدى مسيد، قسنطينة سيدى مبروك العالي، قسنطينه قسنطينة الخروب ميلة عين عبيد شلغوم العيد القرارم طريق الجزائر حي بزيوش، المدية قصر البحاري البرواقية بني سليمان نهج بن عنتر مصطفى، مستغانم شارع بن نعامه مصطفى عليران وادي رهيو القلعة زمورة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى

الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية اسم المركز 29 - ولاية معسكر 1.29 - مركز التكوين المهني بمعسكر 2.29 - مركز التكوين المهني بالمحمدية 3.29 - مركز التكوين المهني بغريس 4.29 - مركز التكوين المهني بتيعنيف 5.29 مركز التكوين المهني بسيق 6.29 مركز التكوين المهني بالبرج 30 - ولاية ورقلة 1.30 - مركز التكوين المهني بورقلة 2.30 - مركز التكوين المهني بورقلة 3.30 - مركز التكوين المهني بتوفرت 31 - ولاية وهران 1.31 مركز التكوين المهني للمعادن بوهران 2.31 - مركز التكوين المهني للبناء بوهران 3.31 - مركز التكوين المهني للاناث بوهران 4.31 - مركز التكوين المهني للاناث بوهران 5.31 - مركز التكوين المهني بالسانية 6.31 مركز التكوين المهني بالمرسى الكبير 7.31 - مركز التكوين المهني بمسرغين 8.31 - مركز التكوين المهني بأرزيو 9.31 - مركز التكوين المهني بوادي تليلات . وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 79-17 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن احداث و تنظيم ممثلية الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية رو 10. ج ) بجمهورية لبنان .

- ان رئيس الدولة .

  • بناء على تقرير وزير الاعلام والثقافة. وبناء على الدستور ولاسيما المواد 117 و III 110 منه
  • وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى الامر رقم 67 104 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج)، للجمهورية الجزائرية 125 مقر المركز حي خسيبية، معسكر المحمدية غريس تيغنيف سيق البرج ورقلة بلدية ورقلة توقرت شارع العقيد بن عبد الرزاق، وهران شارع العقيد بن عبد الرزاق، وهران شارع العقيد بن عبد الرزاق، وهران وهران السانية المرسى الكبير مسرغين ارزيو وادي تليلات . وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية، وتحديد أجورهم، وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث ممثلية للوكالة الوطنية البرقية - وكالة

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الانباء الجزائرية بجمهورية لبنان ، يشار اليها فيما يلى بكلمة (الممثلية) . المادة 2 : تخضع الممثلية الى أحكام الامر رقم 74 25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمرسومين رقم 74-55 و 74-56 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 3 : يكون مقر الممثلية في بيروت، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب اللبناني، بموجب قرار مشترك يصدره وزير الاعلام والثقافة، ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية. المادة 4 : تسير الممثلية على الشكل التجاري. الفصل الاول الهدف : المادة 5 : تهدف ممثلية وكالة الانباء الجزائرية بلبنان الى : 1 (1) جمع الاخبار المكتوبة أو المرئية وتحليلها وتحريرها، والتعاليق والتحاليل والدراسات والتحقيقات والمجلات الاخبارية التي من شأنها أن تثرى مصلحة الاخبار البرقية العامة للوكالة أو النشرة الاقتصادية أو أى منشورات أخرى تصدرها الوكالة، ثم ارسالها بأية وسيلة الى مقر وكالة الانباء الجزائرية .

  1. التقاط الاخبار التي يرسلها المركز الرئيسي عن طريق الراقنة اللاسلكية (التلكس) وتوزيعها على الهيئات الصحفية وبقية المستعملين 3 (3) ربط الاتصال بين المركز الرئيسى، وممثليات الوكالات العربية الأخرى في بيروت لتبادل الخدمات العامة في ميدان الاعلام. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : توضع الممثلية تحت اشراف وزير الاعلام والثقافة وتحت سلطة رئيس الهيئة الدبلوماسية الجزائرية في بيروت تعمل الممثلية تحت اشراف المديرية التقنية التابعة لوكالة الانباء الجزائرية. يكون المسؤول عن الممثلية على اتصال مباشر مع وزير الاعلام والثقافة والمديرية العامة لوكالة الانباء الجزائرية غير أنه يجب عليه ارسال نسخة عن تقاريره الى رئيس الهيئة الدبلوماسية. المادة 7 : يتولى تسيير الممثلية مسؤول يعين بقرار يصدره | وزير الاعلام والثقافة ويؤشره وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : يخضع تعيين المسؤول عن الممثلية للموافقة المسبقة لرئاسة الجمهورية تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المادة 9 : تخضع شروط توظيف مستخدمي الممثلية وتحديد أجورهم، لاحكام المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلى للممثلية بقرار يصدره وزير الاخبار والثقافة. تعلم رئاسة الجمهورية بالقرار المذكور . الفصل الثالث أحكام مالية المادة 11 : يخضع هيكل الممثلية وتنظيمها المالي لاحكام المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1975، والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية المشار اليها أعلاه. المادة 12 : تفتح السنة المالية لمحاسبة الممثلية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : تمسك محاسبة الممثلية على الشكل التجاري ويعهد بمسك المحررات وتداول النقود لعون مكلف بمهام المحاسبة. المادة 14 : يوجه المسؤول عن الممثلية عند انتهاء كل سنة مالية، حسابات السنة المالية المقفولة للممثلية قبل 14 فبراير الى وزير الوصاية ووزير المالية، وعن طريق الهيئة الدبلوماسية الى وزير الشؤون الخارجية. يجب أن تكون الحسابات مصحوبة بنتائج النشاط المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 74 55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 15 : يكلف وزير الاعلام والثقافة ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الماليه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979. رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر