مرسوم رقم 79-39
مرسوم رقم 79-39 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العامرية دائرة عين تموشنت ولاية سيدى بلعباس، من الآن فصاعدا اسم : «غورين الهواورة»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه 99 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.