مرسوم رقم 79-21
مرسوم رقم 79-21 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد فارس، دائرة الاصنام ولاية الاصنام . 91
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه اولاد ،فارس، دائرة الاصنام ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : الابيض - مجاجه .
المادة 2
فتح المادةبنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنه 1979 رابح بيطاط 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-60
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.