مرسوم رقم 79-20
مرسوم رقم 79 20 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق - 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية، دائرة تنس ولاية الاصنام . 91
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوزغاية دائرة تنس ولاية الاصنام، من الآن فصاعدا اسم : حميس عين البيضاء .
للجمهورية الجزائرية 91
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.