مرسوم رقم 79-25
مرسوم رقم 79-25 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت الماثن، دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية . 93
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تيمزريت المائن دائرة سيدى عيش، ولاية بجاية من الآن فصاعدا اسم : «الصومام» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط للجمهورية الجزائرية 93
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.