مرسوم رقم 79-27

مرسوم رقم 79-27 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية الفرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ندرومة دائرة ندرومة ولاية تلمسان 93

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-27
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.