قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1300 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقه خارجيه للتعيين في سلك مراقبي الحزينة . 102 سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب . 106
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات، للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المدكورين في بطاقة الاستدعاء
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 8
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
1 - انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ،
2 - دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 3 اختبار يحتار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة :
ساعتان - المعامل 2 .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات .
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام المدة : 20 دقيقة - المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابيه مجموع نقاط تحدده يقرران مايلي : الجنة المسابقة .
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي الحزينة المنصوص عليها في المادة 4-1 من المرسوم رقم 68-243 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الحزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 120 .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 243- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الحزينة يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطة اضافية تساوى 1 من 20 من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر .
شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر .
نسحة من سجل عفود الحالة المدنية، لا يتجاوز تاريحها سنة .
- نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، } 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الأمراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة .
نسخة من السجل البلدى الأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية ، - ست (6) صور .
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا | للمشاركة فى الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات وخزائن الولايات، شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 من :
د مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيستا :
المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله .
ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مراقبي الحزينة .
L يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 15
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها فى المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا، مراقبين للخزينة متمرنين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحفوا، يفقدون امتيازات المسابقة . -
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
محرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد غلاهم مراد بن النهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.