قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 يتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم سنة 1978 رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن يتضمن تعيين ممثلى الادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي تضم 20 موظفا
المادة الأولى
فتح المادةتوضع قائمة التأهيل المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ضمن شروط جدول الترقية .
المادة 2
فتح المادةان المعدل الاقصى لاعوان المكتب الممكن تسيجلهم في قائمة التأهيل قصد ترقية اختيارية يحدد ب 15 % من المناصب المعروضة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.