قرار

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 يتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم سنة 1978 رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن يتضمن تعيين ممثلى الادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي تضم 20 موظفا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.