مرسوم رقم 79-18

مرسوم رقم 79 18 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق والمتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسميه الفرية الاشتراكية اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك الوزاريه الفلاحية الواقعة بتراب بلديه أو قروط، دائرة تيميمون المشتركة • 89 ولاية أدرار . 90

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-18

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 92-429

    مرسوم رئاسي رقم 92-429 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن غلق قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشار لوفيل ميزيير (فرنسا)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.