مرسوم رقم 79-24
مرسوم رقم 79-24 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الارباع دائرة الاغواط ولاية الاغواط 92
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الارباع دائرة الاغواط، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا اسم : الرق - تاونزة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1399 الموافق 3 فبراير سنة 1979 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.