مرسوم رقم 83-368 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1532
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف دينار ( 877.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول «ان الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (877.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 36-51 واعانة المركز الاتحاديات الرياضية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 47.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000 31 31 11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 33.000
- التربية البدنية والرياضية - الأجور الرئيسية 262,000 31 مجد 21 التربية البدنية والرياضية - المنح والتعويضات 31-22 المختلفة 32.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الأجور الرئيسية 19.000
- الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح -34 42 المختلفة 3.000 مجموع القسم الاول 397.000 الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 رقم الابواب الجدول - أ - (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OJ الادارة المركزية المنح العائلية 2.000 المصالح الخارجية - المنح العائلية 8.000 33-11 36 OT اعانة لمراكز 36 31 اعانة للمركز - وزارة الداخلية مجموع القسم الثالث 10.000 القسم السادس اعانات التسيير تكوين الاطارات 196.000 الوطني للفرق الوطنية 274.000 مجموع القسم السادس 470.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 877.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-539
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.