مرسوم رقم 83-370
مرسوم رقم 83-370 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمع تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. 4534
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة، من الآن فصاعدا اسم : | «وادى المالح بن خليل».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-132
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.