مرسوم رقم 83-370

مرسوم رقم 83-370 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمع تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك، ولاية البليدة. 4534

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 83-370
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.