قرار
قرار مؤرخ في يه ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريم الامضاء الى نائب مدير. 1546
قرار مؤرخ في يه ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 اكتوبر سنة 1982 يتضمن تفريم الامضاء الى نائب مدير. 1546
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.