مرسوم رقم 83-371

مرسوم رقم 83-371 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة والمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه». 1299

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1983 النشر JO 1983 n° 19 JO 1983 n° 19 1983 إعادة النشر JO 1983 n° 22 JO 1983 n° 22

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-371
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.