مرسوم رقم 83-372
مرسوم رقم 83-372 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تامنراست، دائرة تامنراست، ولاية تامنر است. 1535
المادة الأولى
فتح المادةتحميل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تامنراست، دائرة تامنر است ولاية تامنر است، من الآن فصاعدا اسم : «أمسل بوعمامة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 ماير سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 74-134
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.