مرسوم رقم 83-381 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يحول إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للطباعة والنشر في ميدان أعمالها الخاصة بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية. 1547
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الشركة الوطنية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في الصناعات السليلوز حسب الشروط المحددة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-2 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وبمقتضى الأمر رقم 68-11 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة السليلوزية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمغ المخطط الوطني للمحاسبة، هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها.
ما يأتي : -I الاعمال التابعة لميدان تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة بصناعة الكراريس والاغلفة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر، 2 الممتلكات والحقوق والحصص
- والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لميدان تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المتصلة بصناعة الكراريس والاغلفة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشرء -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، ما پاتي :
تحل مؤسسة الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها في مجال تحويل الورقية والسليلوزية المرتبطة بصناعة الكراريس و الاغلفة ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه صلاحيات تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة بصنع الكراريس والاغلفة التي تمارسها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب الأمر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والحصص والاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بموجب عملها الخاص بتحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة يصنع الكراريس والاغلفة، ما يأتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، . -3 حصيلة ختامية لاعمال تحويل المنتجات الورقية والسليلوزية المرتبطة يصنع الكراريس | والاغلفة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى الشركة الوطنية للصناعات السليلوزية.
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. トー تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الشركة الوطنية لصناعات السليلوز.
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة إلى الشركة الوطنية لصناعات السليلوز، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 26 مايو سنة 1903.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.