مرسوم رقم 83-369 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية اوماش، دائرة طولقة، ولاية بسكرة. 1533
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية الاشتراكية
- و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أوماش، دائرة شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | طولقة ولاية بسكرة من الآن فصاعدا اسم :
والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، ابن بو العيد زعاطشة». 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.