ج.ر عدد 11 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-72 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-73 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-74 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست……………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-78 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية الشلف……………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية……………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-80 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 14-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 91-519 الم ؤرخ في 15 جم ادى ال ثان يةع ام 1412 الم وافق 22 ديسمبر سن ة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين…………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 14-83 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 الم ؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضم ن تحويل المعه د الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري……………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 14-84 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتمم قائم ة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-85 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 ش وال عام 1434 الموافق 31 غش ت سنة 2013 والمتضمن تنظيم التربص ات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة…………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-87 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي الق عدة عام 1432 الموافق 5 أكت وبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي…………………………………………………………………. 15

26 ربيع الثاني عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 26 فبراير سنة 2014 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 5 فبراير سنة 2014، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية…… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد…… 18 قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية…………….. 19 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المتحف الوطني للمجاهد…………………………………………………….. 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 4 يناير سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………2013 31 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2013 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-72 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-47 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي 26 فبراير سنة 2014 م تنظيميّة الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-73 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 14-58 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2014 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسون ألف دين ار(000.050.58 دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسون ألف دينار(000.050.58 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياض ة وف ي الب اب رقم 44-04 “الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-74 مؤرخ في 17 ر بيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره خمسة وعشرون مليار دينار 25.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسة وعشرون مليار دينار 25.000.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطاب ع النهائ ي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره خمسة وعشرون مليار دينار 25.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمس ة وعش رون ملي ار دينار 25.000.000.000( دج) يق يّ دان في الن فق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 000 25 000 000 25 المجم وع : … 000 000 25 000 000 25 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000 25 000 000 25 المجم وع : … 000 000 25 000 000 25

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-211 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية. المادّة 2 : تحدد قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية وتلك المستعملة ما بين المصالح المختصة المعنية في الملحق المرفق بهذا المرسوم. تحدد المواصفات التقنية للوثائق المذكورة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-211 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد قائمة مطبوعات الحالة المدنية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 26 فبراير سنة 2014 م الملحق 1 : قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية. المرجع التسمية ح. م 1 عقد الزواج (نسخة كاملة - مستخرج) ح. م 2 الدفتر العائلي ح. م 3 البطاقة العائلية للحالة المدنية شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم ح. م 4 إعادة الزواج ح. م 5 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة ح. م 6 مستخرج من السجل الأصلي ح. م 7 شهادة الميلاد (نسخة كاملة - مستخرج) ح. م 12 - خ مستخرج عقد الميلاد الخاص ح. م 8 بيان الوفاة ح. م 9 شهادة الوفاة (نسخة كاملة - مستخرج) ح. م 10 رخصة الدفن ح.م 11 شهادة الحياة - الحماية 2 : قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح المرجع التسمية ح.م 13 إعلان بيان الزواج والطلاق ح.م 14 إعلان بيان الوفاة مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشرك ات لفائ دة الأشخ اص الطبيعي ين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشط ة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، والمتعلقة بالتخفيض المقدر ب 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست. المادّة 2 : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للاستفادة من هذا التخفيض، استيفاء الشروط الآتية :
  • حيازة موطن جبائي في إحدى الولايات الآتية : إيليزي و تندوف و أدرار وتامنغست،
  • تحقيق دخل ناتج عن نشاط ممارس في هذه الولايات. المادّة 3 : يقصد بالموطن الجبائي :
  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • حيازة مسكن بصفة المالك له أو المنتفع به أو المستأجر له،
  • أو حيازة محل إقامة رئيسية أو مركز للمصالح الأساسية،
  • مكان ممارسة النشاط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية،
  • ومكان ممارسة النشاط. المادّة 4 : يطبق التخفيض المقدر ب 50 % على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، الناتج عن مداخيل أو أرباح النشاط الممارس في الولايات المذكورة أعلاه. لا يمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في الولايات المعنية، الاستفادة من هذا التخفيض إذا كان النشاط الذي يمارسه متواجدا خارج هذه الولايات. المادّة 5 : يمنح التخفيض، في حالة ما إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي ذو الموطن في الولايات المذكورة، يحقق دخلا أو ربحا ناتجا عن ممارسة النشاطات في هذه الولايات وخارجها على حد سواء، نسبيا حسب الأرباح أو المداخيل المحققة في الولاية المعنية. المادّة 6 : تستثنى مداخيل الأشخاص والشركات التي تنشط في قطاع المحروقات وقطاع المناجم، كما هو محدد على التوالي، بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، والقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، من الاستفادة من هذا التخفيض ما عدا أنشطة توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها. المادّة 7 : يمنح التخفيض المقدر ب 50 % لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة .2010 غير أن مداخيل الأشخاص والشركات التي تنشط في قطاع المناجم تستفيد من التخفيض المقدر ب 50 % بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، من أول يناير سنة 2010 إلى 31 ديسمبر سنة .2012 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يح دد كيف يات ضبط مب دأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 75-5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-182 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 والمتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75-5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • “ السعة التعاقدية “ : السعة التي يكتتبها المستعمل بعنوان عقد النقل، 26 فبراير سنة 2014 م
  • “ السعة المتوفرة “ : الحصة من السعة الحقيقية غير الممنوحة بعنوان عقود النقل،
  • “ السعة الحقيقية “ : السعة القصوى التي يمكن أن يعرضها صاحب الامتياز على المستعملين بالنظر إلى تكامل شبكة النقل ومتطلبات استغلالها،
  • “ السعة المحجوزة “ : الحصة من السعة الحقيقية الممنوحة بعنوان عقود النقل،
  • “ عقد النقل “ : عقد خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المبرم ما بين صاحب الامتياز والمستعمل،
  • “ نقطة الخروج “ : نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز تحت تصرف المستعمل، السائل طبقا لعقد النقل،
  • “ شبكة النقل” : مجموع أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 3 : يعبر عن سعات نقل السوائل بالطن المتري ( طن م) لكل وحدة زمنية بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميعة وبمقياس متر مكعب (م م 3) لكل وحدة زمنية بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يقاس على درجة حرارة تعادل خمس عشرة (15) درجة مائوية وعلى ضغط مطلق يعادل 1,01325 بار. المادّة 4 : يجب أن يسمح صاحب الامتياز للغير، في حدود السعات الحقيقية وعلى أساس المتعهد الأول أولى بالخدمة، بالاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يجب على صاحب الامتياز أن يقدم خدمات نقل لجميع مستعملي شبكة النقل على أساس عدم التمييز وبالشروط التعاقدية المكافئة والمحددة في العقد النموذجي للنقل. المادّة 6 : يقوم صاحب الامتياز بإعداد عقد نموذجي للنقل يحدد شروط وكيفيات خدمة النقل ويعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا العقد النموذجي للنقل، على الخصوص :
  • الشروط العامة : نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد على الخصوص حقوق والتزامات الأطراف والمبادئ العامة التي تنظم خدمة النقل،

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م

  • الشروط العملية : نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد على الخصوص التوقعات في النقل وقواعد البرمجة والحصيلة اليومية وتحديدها وطرق تقسيم خسائر السائل المسجلة خلال عملية النقل بواسطة الأنابيب والإجراءات العملية لتنفيذ عقد النقل، لا سيما التنسيق والوسائل وطرق توصيل المعطيات.
  • الشروط الخاصة : تحدد العناصر الخاصة بكل مستعمل، لا سيما تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدته وقيم السعات المكتتبة ونقطة الدخول ونقطة الخروج والمواصفات التقنية التعاقدية للسائل الواجب نقله والتعهدات فيما يخص نوعية الخدمة واستمراريتها وكيفيات الفوترة والتسديد. المادّة 7 : ينشر صاحب الامتياز العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه فور موافقة سلطة ضبط المحروقات عليه. يخضع كل تعديل في العقد النموذجي للنقل إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه. المادّة 8 : يرسل كل طلب لاستعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى صاحب الامتياز ويتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
  • اسم صاحب الطلب واسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
  • السعة السنوية والتوقيت المطلوب،
  • طبيعة ونوعية السائل الواجب نقله،
  • التاريخ التقديري لبداية الحقن،
  • نقطة الدخول،
  • نقطة الخروج،
  • المظهر العام للتدفق على المدى المتوسط والبعيد،
  • الضغط في نقطة الخروج،
  • درجة حرارة السائل. المادّ ة 9 : يقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب ويسلمه العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 يتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره. يمكن صاحب الامتياز خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، أن يطلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب. المادّة 10 : في حالة الموافقة على الطلب، يدعو صاحب الامتياز صاحب الطلب إلى التوقيع على عقد النقل. وفي حالة رفض الطلب، يبلغ صاحب الامتياز صاحب الطلب بقراره مع توضيح سبب الرفض. وفي كلتا الحالتين، يقوم صاحب الامتياز بإعلام سلطة ضبط المحروقات بقراره. المادّ ة 11 : في حالة عدم إمكانية الموافقة على استعمال كل السعة المطلوبة بسبب نقص مثبت للسعة المتوفرة على مستوى شبكة النقل، يقترح صاحب الامتياز على صاحب الطلب مستوى السعة التي يمكن أن يضمنها له. ويدمج صاحب الامتياز هذه الحاجة الجديدة في مخطط تنمية شبكة النقل ويعلم صاحب الطلب بالشروط والآجال لتلبية الطلب بكامله. المادّة 12 : لا يمكن تبرير رفض استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلا للأسباب الآتية :
  • نقص مثبت للسعة المتوفرة،
  • حتميات مرتبطة بالأداء الحسن لمهام صاحب الامتياز،
  • أسباب تقنية تتعلق بسلامة وأمن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب وبنوعية سيرها. المادّة 13 : يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات في حالة عدم رد صاحب الامتي از في الأجل المحدد في المادة 9 أعلاه، أو في حالة رفض طلبه. تتوفر سلطة ضبط المحروقات على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة لدراستها وإعلام الطرفين بقرارها. المادّة 14 : يعتبر استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بالنسبة للسعة التعاقدية الموجودة مكتسبا للمستعملين الذين قد تم ربطهم بهذه المنشآت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه المادّة 15 : يتعين على مستعملي منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب موافاة صاحب الامتياز بجميع المعلومات التي يحتاج إليها قصد تخطيط شبكة النقل واستغلالها وصيانتها. المادّة 16 : يتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لإعداد قانون الشبكة وعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. يتضمن قانون الشبكة، على الخصوص المعلومات الآتية :

  • الوصف التقني لشبكة النقل وكذا الكيفية العملية لاستغلالها،
  • المواصفات التقنية لوصل شبكة النقل،
  • المقاييس والمعايير المطلوبة بالنسبة للسوائل الواجب نقلها،
  • الآلية المتعلقة بتخصيص السعات،
  • القواعد المتعلقة بحسن السيرة. المادّة 17 : ينشر صاحب الامتياز قانون الشبكة المذكور في المادة 16 أعلاه، بمجرد موافقة سلطة ضبط المحروقات عليه. يخضع كل تعديل في قانون الشبكة إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه. المادّة 18 : ينشر صاحب الامتياز مرة واحدة (1) على الأقل في السنة، المعلومات الآتية :
  • وصف شبكة النقل،
  • المعلومات المتعلقة بسعات النقل لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب مثل السعة الحقيقية والسعة المحجوزة والسعة المتوفرة،
  • تعريفات النقل المعمول بها. المادّة 19 : يتعين على صاحب الامتياز، إعلام سلطة ضبط المحروقات في أجل ثلاثة (3) أيام بكل نشر له علاقة بهذا المرسوم. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 26 فبراير سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-78 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية الشلف. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه والملحقة بأصل هذا المرسوم :
  • “ ماينيس “ بلدية تنس، ولاية الشلف،
  • “ عين حمادي وادي دسباس” بلدية المرسى، ولاية الشلف،
  • “وادي تيغزة “ بلدية بني حواء، ولاية الشلف . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية يوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية. المادّة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد لجميع المترشحين وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
  • لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
  • صورة المترشح،
  • تاريخ الاقتراع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 المادّة 3 : توضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموجب قرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 4 : تتولى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-80 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 167 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت، تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه المادّ ة 3 : يجب أن يبين صاحب الاحتجاج في محضر الفرز وضمن الإطار المخصص لهذا الغرض، المعلومات الآتية :

  • لقبه واسمه وصفته وعنوانه،
  • رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
  • لقب المترشح الممثل واسمه،
  • مضمون الاحتجاج،
  • توقيعه. المادّ ة 4 : يجب أن يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق عناصر المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز. يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته، ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرس وم تنفي ذي رقم 14-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 91-519 الم ؤرخ في 15 جم ادى الثان ية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 26 فبراير سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا تدفعه الدولة ويبلغ مقداره 3000 دج شهريا لفترة ستة (6) أشهر من التكوين الذي تساوي مدته أربعة وعشرين (24) شهرا أو تقل عنها ولفترة إثني عشر (12) شهرا من التكوين الذي تفوق مدته أربعة وعشرين (24) شهرا”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي ال قع دة عام 1417 الم وافق 29 مارس س نة 1997 ال ذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
  • رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
  • مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
  • ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. …………….(الباقي بدون تغيير)………………….”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 28 : (………………. بدون تغيير)…………… تمسك حسابات الغرفة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يضمن مراقبة حسابات الغرفة محافظ حسابات يعين وفقا للتنظيم المعمول به. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات الغرفة الوطنية، الذي يرسله إلى الجمعية العامة والوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. تخضع الغرفة أيضا للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 31 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حصص الاشتراكات السنوية التي يدفعها الأعضاء المنتسبون والمحصلة من غرف الصناعة التقليدية والحرف والتي تحدد كيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-83 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تح وي ل المع ه د الوطني للإن ت اج والتنم ي ة الصناع ية إل ى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادّة 7 : يؤهل المعهد للقيام بكل عمل من شأنه أن يحقق تنميته ولا سيما :
  • إنشاء فروع في كافة التراب الوطني،
  • إجراء كل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والعمليات المالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه،
  • إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال تخصصه،
  • إنشاء بملكية كاملة أو عن طريق الشراكة لفروع مكلفة بتحقيق وتطوير كل أو جزء من نشاطاته،
  • الاكتتاب في أسهم مؤسسات وفروع مؤسسات تنشط في المجالات التي يغطيها،
  • المساهمة في تجمعات وجمعيات وجمعيات مؤسسات لتحقيق وتطوير نشاطات التكوين في إدارة الأعمال والدراسات والاستشارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. 26 فبراير سنة 2014 م المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل منتخب من ضمن العمال،
  • ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-84 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتمم قائمة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………….(بدون تغيير)……………………… 13 - / ولاية تلمسان ………………….(بدون تغيير)………………………
  • الرمشي. ………………..(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-85 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غش ت سنة 2013 والمتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 15 : تخضع تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-87 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-354 الم ؤرخ في 7 ذي الق عدة عام 1432 الموافق 5 أكت وبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 11-89 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011 والمتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 11-265 المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 5 فبراير سنة 2014، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 5 فبراير سنة 2014 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادتين 9 مكرر و 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل و المتمّم، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • عبد السلام فتيحة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1981 ببني صاف (ولاية عين تموشنت).
  • أحجام أحمامو جميلة، المولودة سنة 1957 بعين الذهب (ولاية المدية)، 26 فبراير سنة 2014 م “ المادة 3 : ………………(بدون تغيير)……………………. تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أو المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، حسب الحالة، الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أك توب ر سن ة 2011، المع دل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتقاعد وتؤشر عليها، حسب الحالة، المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي أو المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة
  • أيوب جمعة، المولودة سنة 1946 بفجيج (المغرب).
  • أمزيان فاطمة، المولودة سنة 1951 بالمحمدية (ولاية معسكر).
  • علالية بنت عبد القادر، المولودة في 23 غشت سنة 1942 بعين الحجر (ولاية سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاسيني علالية.
  • عبد الدايم عائشة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1944 بطرابلس (ليبيا) .
  • عمارة خيرة، المولودة سنة 1945 بعين تالوت (ولاية تلمسان).
  • بهية بنت الخليفي، المولودة في 2 فبراير سنة 1956 بالبليدة (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : الخليفي بهية.

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م

  • بعير فاطمة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1955 بعقاز (ولاية معسكر).
  • بادى زهرة، المولودة سنة 1949 بالقنيطرة (المغرب).
  • بلحاج الهوارية، المولودة في 3 مارس سنة 1949 بوهران (ولاية وهران).
  • برقوق ي ربيعة، المولودة سن ة 1931 ببني تالست، بركان (المغرب).
  • بلحاج ميمونت، المولودة سنة 1942 بالناظور (المغرب).
  • شكري مولودة، المولودة في 26 يوليو سنة 1963 بطنجة (المغرب).
  • شرقاوي يزة، المولودة في 21 يونيو سنة 1940 بأولاد خالد (ولاية سعيدة).
  • دادي ميمون، المولود سنة 1932 ببني سعيد الناظور (المغرب).
  • فاطمة بنت محمد، المولودة في 16 يناير سنة 1955 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطمة.
  • فاطيمة بنت بن عبد الله، المولودة في 25 مارس سنة 1957 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : يوسفي فاطيمة.
  • فاطيمة بنت أحمد، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1947 بعين تريد (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ولد أحمد فاطيمة.
  • قلعي رقية، المولودة في 7 يوليو سنة 1949 بالسبعة شيوخ (ولاية تلمسان).
  • قعيدي فاطنة، المولودة سنة 1937 بوجدة (المغرب).
  • حجاجي مينة، المولودة سنة 1946 بقصر اللحاين إقليم الراشدية (المغرب).
  • حدويات خديجة، المولودة سنة 1936 بوجدة (المغرب).
  • حليمة بنت عبد الكريم، المولودة في 9 أبريل سنة 1944 ببوخنيفيس (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم حليمة.
  • حوات تورية، المولودة في 2 فبراير سنة 1958 بوجدة (المغرب).
  • جامعي فاطمة، المولودة سنة 1939 بفاس (المغرب).
  • خلفاوي سلطانة، المولودة سنة 1944 بعين بني مطهر (المغرب).
  • كلوب إيما أدلهيد، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1935 بساربروكن (ألمانيا).
  • خشين منجية، المولودة في 15 مايو سنة 1946 بالشرفيين (تونس). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17
  • لعويني مليكة، المولودة سنة 1962 بالعمامرة (المغرب).
  • ليني إيفات ماري أرنستين، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1937 بتراسي سورمار، كالفادوس (فرنسا).
  • لزعر يمينة، المولودة سنة 1953 بوجدة (المغرب).
  • الينوسي نصيرة، المولودة في 8 يناير سنة 1973 بعين فكان (ولاية معسكر).
  • ماركوفيك برانيسلافا، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1939 بستارت غراد (يوغسلافيا).
  • معلم حبيبة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1947 بأرزيو (ولاية وهران).
  • م ي لودة بنت عبد الله، المولودة سنة 1936 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني ميلودة.
  • مروك يمينة، المولودة في 15 يونيو سنة 1955 بشعبة اللحم (ولاية عين تموشنت).
  • محياوي خامسة، المولودة سنة 1926 بحاسي الغلة (ولاية عين تموشنت).
  • سليماني أرقية، المولودة سنة 1940 بحمام بوحجر (ولاية عين تموشنت).
  • فاسور كرستيان جان سوزان، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1950 بتور (بفرنسا).
  • اتميمي السعدية، المولودة سنة 1951 بوجدة (المغرب).
  • زينب بنت محمد، المولودة في 17 يونيو سنة 1945 بعين الطلبة (ولاية عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بختاوي زينب.
  • زاكي الزيتونة، المولودة سنة 1934 بالدار البيضاء (المغرب). ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، تنهى مهام السيد عبد القادر والي، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعين السيد أحمد عدلي، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 26 فبراير سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّ يد رمضان حديوش، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا و ذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية و ترقية المواطنة”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد صالح لبديوي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2009، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وب يانات الإيرادات وع لى جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة .2013 رمطان لعمامرة

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد رشيد حدبي، مديرا للمالية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد رشيد حدبي، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقرّرات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية،المعهودة بصفة قانونية للمديرية العامة للموارد، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة .2013 رمطان لعمامرة وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المتحف الوطني للمجاهد. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر ع ام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المتحف الوطني للمجاهد، طبقا للجدول أدناه : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول مصلحة داخلية 1 المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الوزير الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 4 يناير سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الثالث من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 26 فبراير سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2013 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العموم ية وال ري، والمحددة في الج داول المرفقة بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأّول عام 1435 الموافق 4 يناير سنة .2014 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري الفصل الثالث من سنة 2013 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يوليو 2013 1322 1253 غشت 2013 1322 1253 سبتمبر 2013 1322 1253 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1202 1391 1269 1202 1391 1269 1202 1391 1269 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال التدفئة الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 فبراير سنة 2014 م II / معامل K>> << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل K>> << للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير 1999 هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة 2013 : 1 - الفولاذ الجزائريّة / العدد 11 21 الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة 1,381 الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,040 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على 1,000 الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذي التحام 1,315 كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 1,000 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 1,000 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,065 10 Ft مجنب ذو شكل T 1,000 11 Poi مسمار 1,000 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,046 2 - الصفائح 1121 1121 1121 1109 1109 1109 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1127 1127 1127 951 951 951 1000 1000 1000 1069 1069 1069 1232 1232 1232 1000 1000 1000 914 914 914 1000 1000 1000 1100 1100 1100 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,116 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 1,137 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 1,000 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,000 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 1137 1137 1137 955 955 955 1090 1090 1090 1051 1051 1051 1000 1000 1000

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي مركب من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 26 فبراير سنة 2014 م معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1027 1027 1027 1,000 1000 1000 1123 1,762 1219 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1169 1169 1169 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1224 1224 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1117 1117 1117 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 1007 1007 1007 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 26 فبراير سنة 2014 م معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 999 999 999 0,956 1130 1147 1147 1,298 878 878 878 1,025 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1140 1157 1157 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1138 1138 1138

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 26 فبراير سنة 2014 م معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 26 فبراير سنة 2014 م معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 0,979 1030 1084 1084 1,075 1100 1100 1100 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 26 فبراير سنة 2014 م معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1000 1300 1300 1,000 1452 1452 1452 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1285 1285 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1398 1398 1398 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 0,957 1153 1195 1206 0,967 1113 1145 1153 0,969 1136 1167 1175 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل الارتباط يوليو 2013 غشت 2013 سبتمبر 2013 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1307 1307 1307 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31 26 فبراير سنة 2014 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2013 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.030.361.845.212,10
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 133.905.420.386,08
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 312.758.905,37
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.546.849.048.484,67
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 179.695.292.904,26
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.504.341.222,28
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 10.633.430.444,83
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 40.788.568.755,92 المجموع 15.948.193.818.801,57 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.240.291.966.607,34
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 102.156.361.797,89
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.001.213.672,14
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 149.645.813.093,00
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.733.910.171.380,39
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 831.086.507.674,90
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.729.900.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.927.539.110.151,79 المجموع 15.948.193.818.801,57
  • يحتوي تسهيلات الودائع

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 26 ربيع الثاني عام 1435 ه 26 فبراير سنة 2014 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.025.728.148.071,11
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.618.121.034,72
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 307.797.194,81
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 14.329.372.405.533,05
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 179.695.292.904,26
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 4.239.307.724,73
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.747.312.188,57
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 38.780.614.212,95 المجموع 15.721.632.111.350,26 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.259.818.505.216,35
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 100.545.975.714,03
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 823.665.379,38
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 149.645.813.093,00
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.738.334.060.613,46
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 870.253.343.842,05
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.708.200.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095,11
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 502.080.200.329,01
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.661.348.073.067,87 المجموع 15.721.632.111.350,26
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة