مرسوم تنفيذي رقم 14-83 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 الم ؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضم ن تحويل المعه د الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادّة 7 : يؤهل المعهد للقيام بكل عمل من شأنه أن يحقق تنميته ولا سيما :
- إنشاء فروع في كافة التراب الوطني،
- إجراء كل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والعمليات المالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال تخصصه،
- إنشاء بملكية كاملة أو عن طريق الشراكة لفروع مكلفة بتحقيق وتطوير كل أو جزء من نشاطاته،
- الاكتتاب في أسهم مؤسسات وفروع مؤسسات تنشط في المجالات التي يغطيها،
- المساهمة في تجمعات وجمعيات وجمعيات مؤسسات لتحقيق وتطوير نشاطات التكوين في إدارة الأعمال والدراسات والاستشارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال". 26 فبراير سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من ضمن العمال،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.