مرسوم تنفيذي رقم 14-85 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 ش وال عام 1434 الموافق 31 غش ت سنة 2013 والمتضمن تنظيم التربص ات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 15 : تخضع تربصات التكوينات التي تقوم بها المدارس العليا للأساتذة لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 13-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.