مرسوم تنفيذي رقم 14-78 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه والملحقة بأصل هذا المرسوم : * " ماينيس " بلدية تنس، ولاية الشلف، * " عين حمادي وادي دسباس" بلدية المرسى، ولاية الشلف، * "وادي تيغزة " بلدية بني حواء، ولاية الشلف .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.