مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75-5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- " السعة التعاقدية " : السعة التي يكتتبها المستعمل بعنوان عقد النقل، 26 فبراير سنة 2014 م
- " السعة المتوفرة " : الحصة من السعة الحقيقية غير الممنوحة بعنوان عقود النقل،
- " السعة الحقيقية " : السعة القصوى التي يمكن أن يعرضها صاحب الامتياز على المستعملين بالنظر إلى تكامل شبكة النقل ومتطلبات استغلالها،
- " السعة المحجوزة " : الحصة من السعة الحقيقية الممنوحة بعنوان عقود النقل،
- " عقد النقل " : عقد خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المبرم ما بين صاحب الامتياز والمستعمل،
- " نقطة الخروج " : نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز تحت تصرف المستعمل، السائل طبقا لعقد النقل،
- " شبكة النقل" : مجموع أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 3
فتح المادةيعبر عن سعات نقل السوائل بالطن المتري ( طن م) لكل وحدة زمنية بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغازات البترول المميعة وبمقياس متر مكعب (م م 3) لكل وحدة زمنية بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يقاس على درجة حرارة تعادل خمس عشرة (15) درجة مائوية وعلى ضغط مطلق يعادل 1,01325 بار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يسمح صاحب الامتياز للغير، في حدود السعات الحقيقية وعلى أساس المتعهد الأول أولى بالخدمة، بالاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يقدم خدمات نقل لجميع مستعملي شبكة النقل على أساس عدم التمييز وبالشروط التعاقدية المكافئة والمحددة في العقد النموذجي للنقل.
المادة 6
فتح المادةيقوم صاحب الامتياز بإعداد عقد نموذجي للنقل يحدد شروط وكيفيات خدمة النقل ويعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.
ويتضمن هذا العقد النموذجي للنقل، على الخصوص :
- الشروط العامة : نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد على الخصوص حقوق والتزامات الأطراف والمبادئ العامة التي تنظم خدمة النقل، 26 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 فبراير سنة 2014 م
- الشروط العملية : نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد على الخصوص التوقعات في النقل وقواعد البرمجة والحصيلة اليومية وتحديدها وطرق تقسيم خسائر السائل المسجلة خلال عملية النقل بواسطة الأنابيب والإجراءات العملية لتنفيذ عقد النقل، لا سيما التنسيق والوسائل وطرق توصيل المعطيات.
- الشروط الخاصة : تحدد العناصر الخاصة بكل مستعمل، لا سيما تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدته وقيم السعات المكتتبة ونقطة الدخول ونقطة الخروج والمواصفات التقنية التعاقدية للسائل الواجب نقله والتعهدات فيما يخص نوعية الخدمة واستمراريتها وكيفيات الفوترة والتسديد.
المادة 7
فتح المادةينشر صاحب الامتياز العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه فور موافقة سلطة ضبط المحروقات عليه.
يخضع كل تعديل في العقد النموذجي للنقل إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةيرسل كل طلب لاستعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى صاحب الامتياز ويتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
- اسم صاحب الطلب واسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
- السعة السنوية والتوقيت المطلوب،
- طبيعة ونوعية السائل الواجب نقله،
- التاريخ التقديري لبداية الحقن،
- نقطة الدخول،
- نقطة الخروج،
- المظهر العام للتدفق على المدى المتوسط والبعيد،
- الضغط في نقطة الخروج،
- درجة حرارة السائل.
المادّ ة 9 : يقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب ويسلمه العقد النموذجي للنقل المذكور في المادة 6 أعلاه.
يتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره.
يمكن صاحب الامتياز خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، أن يطلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الموافقة على الطلب، يدعو صاحب الامتياز صاحب الطلب إلى التوقيع على عقد النقل.
وفي حالة رفض الطلب، يبلغ صاحب الامتياز صاحب الطلب بقراره مع توضيح سبب الرفض.
وفي كلتا الحالتين، يقوم صاحب الامتياز بإعلام سلطة ضبط المحروقات بقراره.
المادّ ة 11 : في حالة عدم إمكانية الموافقة على استعمال كل السعة المطلوبة بسبب نقص مثبت للسعة المتوفرة على مستوى شبكة النقل، يقترح صاحب الامتياز على صاحب الطلب مستوى السعة التي يمكن أن يضمنها له. ويدمج صاحب الامتياز هذه الحاجة الجديدة في مخطط تنمية شبكة النقل ويعلم صاحب الطلب بالشروط والآجال لتلبية الطلب بكامله.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن تبرير رفض استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلا للأسباب الآتية :
- نقص مثبت للسعة المتوفرة،
- حتميات مرتبطة بالأداء الحسن لمهام صاحب الامتياز،
- أسباب تقنية تتعلق بسلامة وأمن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب وبنوعية سيرها.
المادة 13
فتح المادةيمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات في حالة عدم رد صاحب الامتي از في الأجل المحدد في المادة 9 أعلاه، أو في حالة رفض طلبه.
تتوفر سلطة ضبط المحروقات على أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة لدراستها وإعلام الطرفين بقرارها.
المادة 14
فتح المادةيعتبر استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بالنسبة للسعة التعاقدية الموجودة مكتسبا للمستعملين الذين قد تم ربطهم بهذه المنشآت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 15
فتح المادةيتعين على مستعملي منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب موافاة صاحب الامتياز بجميع المعلومات التي يحتاج إليها قصد تخطيط شبكة النقل واستغلالها وصيانتها.
المادة 16
فتح المادةيتوفر صاحب الامتياز على أجل مدته تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لإعداد قانون الشبكة وعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه.
يتضمن قانون الشبكة، على الخصوص المعلومات الآتية :
- الوصف التقني لشبكة النقل وكذا الكيفية العملية لاستغلالها،
- المواصفات التقنية لوصل شبكة النقل،
- المقاييس والمعايير المطلوبة بالنسبة للسوائل الواجب نقلها،
- الآلية المتعلقة بتخصيص السعات،
- القواعد المتعلقة بحسن السيرة.
المادة 17
فتح المادةينشر صاحب الامتياز قانون الشبكة المذكور في المادة 16 أعلاه، بمجرد موافقة سلطة ضبط المحروقات عليه.
يخضع كل تعديل في قانون الشبكة إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه.
المادة 18
فتح المادةينشر صاحب الامتياز مرة واحدة (1) على الأقل في السنة، المعلومات الآتية :
- وصف شبكة النقل،
- المعلومات المتعلقة بسعات النقل لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب مثل السعة الحقيقية والسعة المحجوزة والسعة المتوفرة،
- تعريفات النقل المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز، إعلام سلطة ضبط المحروقات في أجل ثلاثة (3) أيام بكل نشر له علاقة بهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 26 فبراير سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-258
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-77 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-258
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.