مرسوم تنفيذي رقم 14-74 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره خمسة وعشرون مليار دينار 25.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسة وعشرون مليار دينار 25.000.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطاب ع النهائ ي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره خمسة وعشرون مليار دينار 25.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمس ة وعش رون ملي ار دينار 25.000.000.000( دج) يق يّ دان في الن فق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 000 25 000 000 25 المجم وع : ... 000 000 25 000 000 25 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 000 25 000 000 25 المجم وع : ... 000 000 25 000 000 25
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.