قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد رشيد حدبي، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالنفقات وبيانات الإيرادات والمقرّرات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية،المعهودة بصفة قانونية للمديرية العامة للموارد، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة .2013 رمطان لعمامرة وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.