مرسوم رئاسي رقم 14-72 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد ق دره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي 26 فبراير سنة 2014 م تنظيميّة الباب رقم 37-03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.