مرسوم رئاسي رقم 14-73 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة سنة 2014 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسون ألف دين ار(000.050.58 دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسون ألف دينار(000.050.58 دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياض ة وف ي الب اب رقم 44-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.