ج.ر عدد 8 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيلكس : 1MPOFDZ 180 65 الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا المشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-37 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية في الناحية العسكرية الرابعة . 340 مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز لدراسة التكاليف والانتاجية. 341 مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 342

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الأربعاء 6 رجب عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-40 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بلخير ( ولاية قالمة ) 343 مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343 مرسوم رقم 88-42 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحول الى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني | للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.344 مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط | الالتحاق بها وتصنيفها. 344 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان بالوزارة الأولى. 349 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الأولى. 349 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية أم البواقي رئيس قسم. 349 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 349 مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان أنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية 349 مرسوم مورخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري. 349 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التحاليل الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة . . 349 مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة . 350 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 350 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 350 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما. 350 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة، رئيس قسم. 350

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 فهرس ( تابع ) مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج رئيس قسم. 350 مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالوزارة الاولى. 350 مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 351 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 351 | مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 351 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب . 351 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين | المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة بناء الري التقنية . 351 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاشغال العمومية. 351 مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاشغال العمومية. 351 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في مدينة وهران. 352 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في غرداية. 352 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة. 352 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التحليلات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة. 352 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة. 352 مراسيم مؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة. 352 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة. 352 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 353

334 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 353 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملح. 353 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية . 353 مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل ( استدراك ) . 353 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة مخصصة لتنمية تقنولوجيا السيليسيوم لدى المحافظة السامية للبحث. 353 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية الاغواط، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 354 مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه ( تابع ) المجلس التنفيذي لولاية ايليزي، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 355 مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 355 وزارة الاعلام قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اعادة التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية. 355 وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى. 358 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين واعادة التأمين. 359 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع الفلاحة. 360 مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 فهرس وزارة التربية والتكوين مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الموظفين قائم بالاعمال مؤقتا. 361 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول محرم عام 1408 الموافق 26 غشت سنة 1987 يتضمن تحويل ( تابع ) الادوات الصغيرة الزراعية من المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. 361 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 362 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالإستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه A وبعد الإطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل . يرسم مايلي: المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتحفظ الى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد

336 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية تمهيد اجتمعت الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية باشراف مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارة نظرا للرغبات التي اعرب عنها ممثلو التجارة الدولية الذين يتمنون اتساع مجال تطبيق نظام الاستيراد المؤقت بالإعفاء من الرسوم، وبناء على رغبتها في تيسير التجارة الدولية، ويقينا منها بأن المصادقة على قواعد عامة تتعلق بالاستيراد المؤقت الحر المعفى من الرسوم للاوعية سيعود بفوائد جمة على التجارة الدولية قد اتفقت على ما يلي : الفصل الاول تعريفات المادة الأولى المراد في نص هذه الاتفاقية : أ ) من “الاوعية “ جميع السلع المستعملة او المهيأة لتستعمل كأوعية على الحالة التي استوردت عليها ولاسيما : ن ( الاوعية المستعملة أو المهيأة لأن تستعمل للتلفيف الداخلي او الخارجي للبضائع، ن ن ) الوسائل المستعملة او المهيأة لتستعمل لتلفيف البضائع او طيها، او شدها. ولا تدخل في ذلك مواد التلفيف ) من تبن و ورق، وألياف الزجاج والنجارة ( المستوردة بلا تكييف. : ولا تدخل في ذلك ايضا ادوات النقل ولاسيما ९ १ الحاويات “ بالمعنى المخصص لهذه الكلمة في المادة الاولى ( ب ) من الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالحاويات المبرمة في جنيف بتاريخ 18 مايو 1956. ب ) “ رسوم الاستيراد “ هي الرسوم الجمركية وغيرها من الحقوق والأتاوات المطلوبة عند الاستيراد او بمناسبة الاستيراد، وكذا جميع رسوم الانتاج والاتاوات الداخلية المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الاداءات والاقتضاءات المحددة تقريبا بكلفة الخدمات المقدمة والتي لا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية اتاوات ذات صبغة جبائية مطلوبة عند الاستيراد . ج ) “ الترخيص المؤقت “ هو الاستيراد المؤقت المعفى من رسوم الاستيراد بدون تحجير او تقييد بشرط اعادة التصدير. د ) “ الاوعية المعبأة “ هي الاوعية المستعملة مع بضائع اخرى. ه ) “ البضائع المحتواة في الاوعية “ هي البضائع المقدمة في الاوعية. و ) والمراد من الاشخاص” الاشخاص الحقيقيون والاشخاص المعنويون معا. الفصل الثاني مجال التطبيق المادة 2 يجوز الترخيص المؤقت لاستيراد الاوعية عندما يمكن تعيينها عند اعادة تصديرها وتكون : أ ) مستوردة معبأة يكون من المقرر وجوب اعادة تصديرها فارغة او معبأة ب ) اومستوردة فارغة يجب اعادة تصديرها معبأة، على اساس ان عملية اعادة التصدير يقوم بها في الحالتين المستفيد بالترخيص المؤقت. المادة 3 لا تمس احكام هذه الاتفاقية بتشريعات الاطراف المتعاقدة المتعلقة بأداء رسوم الاستيراد المفروضة على البضائع المحتواة في الاوعية.

الأربعاء 6 رجب عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 الفصل الثالث الشروط الخاصة بالتطبيق المادة 4 يتعهد كل طرف متعاقد في جميع الحالات الممكنة بعدم اشتراط تقديم ضمان، ويقتصر على الالتزام باعادة تصدير الاوعية. المادة 5 تتم اعادة تصدير الاوعية التي تحظى بالترخيص المؤقت في أجل ستة أشهر بخصوص الاوعية المستوردة معبأة، وفي أجل الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ الاستيراد بخصوص الاوعية المستوردة فارغة . والسلطات الجمركية في البلاد المستوردة أن تمدد هذه الآجال لاسباب مقبولة، في الحدود التي يتيحها تشريعها. المادة 6 يمكن ان تتم عملية اعادة تصدير الاوعية التي | تحظى بالترخيص المؤقت في مرة او عدة مرات الى اي بلد وعن طريق اي مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات حتى اذا كان هذا المكتب غير مكتب الاستيراد . المادة 7 لا يجوز ان تستعمل الاوعية التي تحظى بالترخيص المؤقت داخل البلاد التي استوردتها، ولو بالمناسبة، الا اذا كان ذلك لتصدير البضائع ولا يسري المنع بخصوص الاوعية المستوردة معبأة الا من بعد افراغها من محتواها. المادة 8 1 ) في حالة وقوع حادث أكيد وبالرغم من الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، لا يطلب اعادة تصدير الاوعية التي لحقها عطب خطير بشرط ان تكون حسب قرار السلطات الجمركية : أ ) اما خاضعة لرسوم الاستيراد الواجبة بشأنها، ب ) او تسلم بدون اي تكاليف للخزينة العمومية بالبلاد التي استوردتها بصفة مؤقتة، ج ) او تحطم تحت الرقابة الرسمية، بدون ان يسبب ذلك تكاليف للخزينة العمومية بالبلاد التي استوردتها بصفة مؤقتة. 2 ) اذا لم يمكن اعادة تصدير الاوعية المرخصة مؤقتا بسبب مصادرة ولم تقع هذه المصادرة بطلب من الخواص، فان الالتزام بإعادة التصدير يتعطل طيلة مدة المصادرة. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 9 كل مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وكل تزوير او تصريح غير صحيح او مناورة الغرض منها هو انتفاع شخص او شيىء من غير استحقاق بالترخيصات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سيعرض المقترف في البلاد التي ارتكبت فيها المخالفة للعقوبات المقررة في تشريع هذه البلاد ويؤدي اذا دعت الحاجة رسوم الاستيراد المطلوبة. المادة 10 لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من تطبيق التقييدات والرقابات التي تفرضها التراتيب الوطنية المبنية على اعتبارات النزاهة والأمن والنظافة والصحة العمومية أو على اعتبارات بيطرية أوامراض نباتية. المادة 11 لتطبيق هذه الاتفاقية يجوز اعتبار اقاليم الاطراف المتعاقدة التي تكون اتحادا جمركيا او اقتصاديا كإقليم واحد. المادة 12 تقرر احكام هذه الاتفاقية ادنى التسهيلات

338 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا تمنع من العمل بتسهيلات أوسع تمنحها أوقد تمنحها بعض الاطراف المتعاقدة اما بتدابير من طرف واحد او بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف الفصل الخامس الشروط الختامية المادة 13 1 - تجتمع الاطراف المتعاقدة عند الضرورة لتدرس الاحوال التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، وذلك بصورة خاصة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل لها تأويلا وتطبيقا موحدا. 2 يستدعى لهذه الاجتماعات الامين العام المجلس التعاون الجمركي بطلب من طرف متعاقد، وتنعقد الاجتماعات في مقر مجلس التعاون الجمركي الا إذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك. وتصادق الاطراف المتعاقدة في اجتماعها على النظام الدخلي 3 - تتم المصادقة على قرارات الاطراف المتعاقدة بأغلبية ثلثى الأصوات التي حضرت والتي شاركت في الإنتخاب. 4 لا يمكن للاطراف المتعاقدة أن تبت بصورة مقبولة في مسألة الا إذا حضر أكثر من نصف الأطراف. المادة 14 1 1 - كل نزاع بين الاطراف المتعاقدة. بخصوص تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية يسوى بقدر الامكان بالمفاوضات المباشرة بين الاطراف المعنية. 2 - كل نزاع لايسوى بالمفاوضات المباشرة ترفعه الاطراف المعنية الى الاطراف المتعاقدة لتنظر فيه ولتقدم توصيات من أجل تسويته. 3 - للاطراف المعنية بالنزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدة. المادة 15 1 - لحكومة كل دولة عضو في مجلس التعاون الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجمركي، وكل دولة عضو في هيئة الامم المتحدة اوهيئاتها المتخصصة ان تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية : أ ) بتوقيعها دون اشتراط المصادقة عليها. ب ) بالمصادقة عليها بعد توقيعها واشتراط المصادقة أو ج ) بالانضمام الى الاتفاقية. 2 تعرض هذه الاتفاقية حتى تاريخ 31 مارس 1961 في بروكسل في مقر مجلس التعاون الجمركي، للتوقيع من طرف حكومات الدول المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتفتح بعد | التاريخ المذكور لإنضمام الحكومات اليها. 3 في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 ( ب ) من هذه المادة، تعرض الاتفاقية على مصادقة الدول الموقعة طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة . 4 - الحكومة كل دولة غير عضو في المنظمات | المشار اليها في الفقرة الأولى الاول من هذه المادة، ان تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بالانضمام اليها بعد دخولها في حيز التنفيذ، اذا وجه اليها الامين العام لمجلس التعاون الجمركي بطلب من الاطراف المتعاقدة، دعوة لهذا الغرض. 5 تقدم وثائق المصادقة او الانضمام الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي. المادة 16 1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعها من طرف خمسة من الدول المذكورة في الفقرة ( 1 ) ضمن المادة 15 من هذه الاتفاقية، دون اشتراط المصادقة عليها، أو بعد تقديم وثائق مصادقتها عليها او انضمامها اليها. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخصوص كل دولة تصادق عليها اوتنضم اليها بعد توقيعها من طرف خمس دول دون اشتراط المصادقة | او بعد تقديم وثائق مصادقتها او انضمامها، بعد

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 ثلاثة اشهر من تقديم وثيقة مصادقة هذه الدولة او انضمامها إلى الاتفاقية. المادة 17 1 تبرم هذه الإتفاقية لمدة غير محدودة على انه لكل طرف متعاقد أن ينقضها في كل أن بعد تاريخ دخولها في حيز التنفيذ، كما حدد في المادة 16 من هذه الاتفاقية. 2 يتم الخروج من الاتفاقية ونقضها بوثيقة مكتوبة . تقدم الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي. 3 - يكون هذا الخروج نافذ المفعول بعد ثلاثة اشهر من وصول وثيقة النقض الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي. المادة 18 1 - للاطراف المتعاقدة ان تقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية. 2-يبلغ الامين العام لمجلس التعاون الجمركي نص كل مشروع تعديل مقترح لجميع الاطراف المتعاقدة، ولحكومات الدول الأخرى الموقعة او المنضمة، وللامين العام للامم المتحدة وللاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للرسوم الجمركية والتجارة. 3 - كل مشروع تعديل ابلغ نصه وفقا للفقرة السالفة يعتبر مقبولا اذا لم يعترض عليه اي طرف متعاقد في اجل ستة اشهر، ابتداء من التاريخ الذي ابلغ فيه الامين العام لمجلس التعاون الجمركي مشروع التعديل المعنى. 4 - يخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي جميع الاطراف المتعاقدة بما يقدم من اعتراض على اي مشروع تعديل وفي حالة عدم قيام اعتراض يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنظر الى جميع الاطراف المتعاقدة، وبعد ثلاثة اشهر من انتهاء اجل الاشهر الستة المشار اليه في الفقرة السالفة. 5 - على الامين العام لمجلس التعاون الجمركي ان يخطر جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الموقعة او المشاركة والامين العام للامم المتحدة والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارة بالتعديلات التي قبلت أو المعتبرة مقبولة . 6 - كل حكومة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر قد قبلت التعديلات التي دخلت في حيز التنفيذ عند تاريخ تقديم وثيقة مصادقتها او انضمامها . المادة 19 1 - لكل حكومة ان تعلن بإخبار الامين العام لمجلس التعاون الجمركي اما عند توقيعها بدون اشتراط المصادقة، أو عند المصادقة او الانضمام او بعد ذلك بأن هذا الاتفاق يمتد على مجموع الاقاليم او بعض الاقاليم التي ترجع علاقاتها الخارجية الى نظرها، وتنطبق الاتفاقية على الاقاليم المذكورة، ثلاثة اشهر بعد تاريخ استلام الامين العام لمجلس التعاون الجمركي لهذا الاخطار، لكن لا يقبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنظر الى هذه الحكومة. 2 - لكل حكومة قبلت بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بسريان هذه الاتفاقية على اقليم ترجع علاقاته الدولية الى مسؤليتها ان تخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي، وفقا لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية، بان هذا الاقليم سيتوقف عن تطبيق الاتفاقية . المادة 20 1 - لكل طرف متعاقد أن يبين عند توقيعه او مصادقته على هذه الاتفاقية او انضمامه اليها انه غير ملزم بالمادة الثانية من الاتفاقية، الابخصوص الاوعية التي لم يتم شراؤها ولا بيعت في صورة كراء ولا أبرم بشأنها شخص مستقر او نازل ببلاد الطرف عقدا شبيها . 2 - لكل طرف متعاقد أعرب عن تحفظ كما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، أن يرجع عن هذا

340 الجريدة الرسمية للجمهورية التحفظ بتوجيه اشعار الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي. 3 - لا يقبل اي تحفظ آخر بشأن هذه الاتفاقية. المادة 21 يخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي جميع الدول الموقعة والمنضمة للاتفاقية، والامين العام لهيئة الامم المتحدة والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارية : أ ) بالتوقيعات والمصادقات والانضمامات المشار اليها في المادة 15، ب ) بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 16 ، ج ) بكل نقض للاتفاقية اخطر به وفقا للمادة 17 د ) بدخول كل تعديل حيز التنفيذ وفقا للمادة 18، ه ) بالاشعارات التي توافي الامانة وفقا للمادة 19 مراسيم مرسوم رقم 88-37 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن أحداث مؤسسة عسكرية للوقاية وإعادة التربية في الناحية العسكرية الرابعة

- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه و ) بالتصريحات والاشعارات التي توافي الامانة وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 20. المادة 22 طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للامم المتحدة بطلب من الامين العام لمجلس التعاون الجمركي. ن وبناء على ذلك وقع المفوضون التالية توقيعاتهم هذه الاتفاقية ن ن) وحررت في بروكسيل بتاريخ السادس أكتوبر من سنة 1960 باللغتين الفرنسية والانجليزية على أساس أن كلا النصين معتمدان : وذلك في نسخة واحدة تحفظ لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي الذي يبلغ نسخا مشهودا على صحتها لجميع الدول الموقعة والمنضمة. تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بالقانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 73-3 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم السجون العسكرية، لا سيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث في دائرة الاختصاص الاقليمي للناحية العسكرية الرابعة، مؤسسبة عسكرية لا سيما المادة 102 منه، للوقاية واعادة التربية بورقلة.

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 وتقام في المحلات التي يخليها الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية بالبليدة في ورقلة. المادة 2 : يتم تجهيز هذه المؤسسة بالأفراد والعتاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن إنشاء つ مركز لدراسة التكاليف والإنتاجية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-435 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والإنتاجية وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الإدارات المركزية. وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للبحث، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مركز للدراسات العلمية والتقنية ذات الصبغة القطاعية المشتركة، يسمى | ९ १ مركز دراسات التكاليف والإنتاجية” ويدعى في صلب النص “المركز “ ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية المندوب للتخطيط. يكون مقر المركز في مدينة الدويرة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في القيام بكل أشغال البحث والدراسات المتعلقة بالتكاليف والإنتاجية قصد تحسينها . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يدرس تكوين التكاليف ويحلل الإنتاجية ويتعرف على ظواهر إرتفاع التكاليف أو نقص | إستعمال عوامل الإنتاج، يدرس الدالات التي تساعد على تحديد التكاليف القياسية وأدوات تقدير الإنتاجية ويقترحها، يتصور التدابير والبرامج الرامية إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويقترحها، يدرس أثر أى تقلب في التكاليف وأثر أي تغيير في الأسعار، والجباية أو الإنتاجية، يشارك في تأسيس بنوك المعطيات العلمية والتقنية التي تتعلق بالتكاليف والإنتاجية ويجعلها في متناول مختلف المستعملين يشجع إدخال الوسائل العصرية لا سيما استعمال الإعلام الآلي الذي يمكنه من القيام بمهمته قياما محكما. المادة 4 : يشارك المركز في إطار التنظيم | المعمول به في الندوات والملتقيات العلمية التي لها صلة بهدفه.

342 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يتكون مجلس التوجيه من : ممثل المندوب للتخطيط، رئيسا، مدير المركز ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ممثل المحافظ السامي للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز

  • ممثل الموظفين الإداريين والتقنيين في المركز. الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه وبناء على الدستور لا سيما المواد | 111-10 و 140 و 152 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتمم والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 79-01 المؤرخ في | 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979

والمتضمن القانون الأساسي للنائب، لا سيما المادتان 3 و 41 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإنتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في المادة 6 : تحول إلى المركز الأعمال والحقوق | 24 صفر عام 1404 الموافق 12 يناير سنة 1980 والإلتزامات والهياكل والوسائل والأملاك التي يحوزها أو يسيرها المركز الوطني لتحليل التكليف والإنتاجية حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-435 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والإنتاجية. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن إستدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للإنتخابات التشريعية الجزئية. إن رئيس الجمهورية -

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، والمتضمن تنظيم كيفيات منح الأشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الإنتخابات وسيرها تعويضات جزافية وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة | 1984 والمتضمن تحديد شروط تسخير الموظفين أثناء الإنتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 86-265 المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني المعدل والمتمم ونظرا لتبليغ التصريح بشغور مقعد النائب الطيب بلقندوز المتوفى، بتاريخ 18 نوفمبر سنة | 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات التابعون للدائرة الإنتخابية الرابعة لولاية سيدي

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 بلعباس يوم الجمعة 25 مارس سنة 1988 لإنتخاب نائب في المجلس الشعبي الوطني خلفا للمرحوم الطيب بلقندوز، النائب المتوفي. المادة 2 : تتكون الدائرة الإنتخابية الرابعة لولاية سيدي بلعباس كما هي محددة في المرسوم رقم 86 – 265 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية المعنيون والضروريون لإجراء الإنتخابات الجزئية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-40 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بلخير ) ولاية قالمة ) إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي المتمم والمعدل وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الإنتخابات المتمم والمعدل وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المجلس الشعبي لبلدية بلخير، ولاية قالمة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن إستدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة وتسخير الموظفين للقيام بهذه الإنتخابات. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 112 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الإنتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الأشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الإنتخابات وسيرها، تعويضات جزافية وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تحديد شروط تسخير الموظفين أثناء الإنتخابات

344 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 88-40 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 المتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بلخير ( ولاية قالمة )، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى الناخبون والناخبات في بلدية بلخير، ولاية قالمة، يوم الجمعة 15 أبريل سنة 1988 لإنتخاب مجلس شعبي بلدي جديد يتكون من 15 عضوا . المادة 2 : يسخر المستخدمون اللازمون السير | الإنتخابات وفقا لأحكام المرسوم رقم 84-88 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-42 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحول الى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه والتحاليل الخاصة بالتخطيط، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الى وزير الداخلية الذي يمارسها في الحدود والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 10 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه.

  • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88 43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-104 المؤرخ

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتضمن احداث الوظيفة النوعية للكاتب العام في الدائرة وبمقتضى المرسوم رقم 83-547 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-94 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 ابريل سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. … الفصل الاول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تضبط قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية كما يأتي :

  • رئيسا المصلحة
  • رئيسا المكتب الكاتب العام للدائرة المفتش في المفتشية العامة، الملحق بالديوان مفتش المجاهدين مفتش الشؤون الدينية المفتش المكلف بتعميم استعمال اللغة الوطنية، مفتش الوظيفة العمومية المفتش المساعد في الوظيفة العمومية. الفصل الثاني شروط الالتحاق القسم الاول أحكام عامة المادة 3: تجعل كل وظيفة من وظيفتي رئيس المصلحة ورئيس المكتب في شكل منصبين عاليين ويعين كل منهما ضمن اطار أحكام المادة 59 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وحسب الشروط المحددة في الفقرتين الاولى والثانية من المادتين 4 و 5 أدناه. المادة 4 : يعين رئيسا المصلحة حسب الآتي : 1 (1) من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات على الاقل وينتمون الى سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) فأكثر، ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية 2 (2) من بين الموظفين الذين يثبتون التكوين التقني السامي أو التكوين الذي يساويه، وينتمون الى سلك مرتب في الصنف الثالث عشر (13) على الاقل

346 الجريدة الرسمية للجمهورية ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات | والهيئات العمومية. المادة 5 : يعين رئيسا المكتب حسب الآتي : السلام 1 (1) من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات على الاقل، وينتمون الى سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) فأكثر | ومارسوا العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل في | المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيات العمومية (2) من بين الموظفين الذين يثبتون التكوين | التقني أو التكوين الذي يساويه، أو ينتمون الى سلك | مرتب في الصنف الثاني عشر (12) على الاقل، ومارسوا العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية. المادة 6 : يعين الملحقون بالديوان من بين الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيليا وخبرة مهنية يناسبان متطلبات المنصب .. المادة 7 : يعين المفتشون في المفتشية العامة ومفتشو المجاهدين، ومفتشو الشؤون الدينية، من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات على الاقل أو من الذين ينتمون الى سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) فأكثر ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والإدارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية . المادة 8 : يعين المفتشون المكلفون بتعميم الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه توظيف رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب من بين عمال الهيئات والمؤسسات العمومية الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 10 : تبقى شروط التعيين في منصبي مفتش الوظيفة العمومية والمفتش المساعد في الوظيفة العمومية خاضعة لاحكام المرسوم رقم 76-104 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه. المادة 11 : تبقى شروط التعيين في منصب الكاتب العام للدائرة خاضعة لاحكام المرسوم رقم 81-82 المؤرخ في 2 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 12 : يجب على العمال المعينين أو الموظفين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يثبتوا نمطا يناسب متطلبات المنصب، زيادة على شروط الالتحاق المنصوص عليها في المواد من 4 الى 11 أعلاه. القسم الثاني أحكام خاصة المادة 13 : يمكن أن تشغل مناصب رئيس المصلحة ورئيس المكتب ومفتش المجاهدين ومفتش الشؤون الدينية مؤقتا حسب الشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 14 : يمكن أن يعين حسب الشروط المحددة في المادة 13 السابقة في المناصب المبينة أدناه استعمال اللغة الوطنية من بين المتصرفين أو الموظفين وفق ما يأتي : الذين ينتمون الى أسلاك التعليم المماثلة في المستوى ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية. المادة 9 : اذا لم يوجد مترشحون من الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمنصب، جاز أ (أ) مناصب رئيس المصلحة ومفتش الشؤون الدينية ومفتش المجاهدين : الاعوان المعينون أو الموظفون المتعاقدون في سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) على الاقل. ب (ب) منصب رئيس المكتب : الموظفون المعينون والاعوان المتعاقدون الذين

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 وظفوا في سلك مرتب في الصنف الثاني عشر (12) على الاقل. الفصل الثالث إجراءات التعيين والتكليف المادة 15 : يتخذ الوالي قراري التعيين في منصبي رئيس مصلحة بعد استشارة الوزير الذي يسير السلك. المادة 16 : يتخذ الوالي قرارات التعيين في مناصب ملحق بالديوان والمفتش المكلف بتعميم المادة 20 : ترسل قرارات التعيين ومقررات التعيين المؤقت الى كل وزير معني للاطلاع عليها .. المادة 21 : يتخذ وزير الداخلية قرارات التعيين في منصب المفتش في المفتشية العامة في الولاية بناء على اقتراح الوالي. المادة 22 : تتخذ السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قرارات التعيين في منصبي المفتش والمفتش المساعد في الوظيفة العمومية بعد استشارة الوالي. المادة 23 : تعرض مشاريع قرارات التعيين في استعمال اللغة الوطنية ورئيسي المكتب والكاتب العام | المناصب العليا المذكورة في المادتين 21 و 22 للدائرة. المادة 17 : يتخذ الوالي قراري التعيين في منصبي مفتش المجاهدين ومفتش الشؤون الدينية بعد استشارة وزير المجاهدين ووزير الشؤون الدينية | المادة 18 : يتخذ الوالي مقررات التكليف المؤقت بالمناصب المذكورة في المادتين 13 و4 أعلاه. المادة 19 : تعرض مشاريع قرارات التعيين ومقررات التكليف المؤقت على مفتشية الوظيفة العمومية والمراقبة المالية في الولاية لتأشيرها قبل التوقيع عليها. تدخل القرارات والمقررات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب الاعوان المعنيين دون أن يسبق هذا التاريخ تاريخ توقيعها. تعيين المناصب العليا رئيس المصلحة رئيس المكتب المفتشون والمفتشون المتخصصون الملحق بالديوان الكاتب العام للدائرة . المفتش المساعد في الوظيفة العمومية السابقتين على الاجهزة المركزية لمراقبة الوظيفة العمومية والمالية قبل توقيعها. وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب الاعوان المعنيين دون أن يسبق هذا التاريخ تاريخ توقيعها. الفصل الرابع التصنيف والراتب المادة 24 : ترتب المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب مايأتي بيانه عندما يعين فيها بمقتضى الفقرة الأولى من المادتين 4 و5 أعلاه، أو بمقتضى المواد من 6 الى 11 السالفة الذكر التي تطبق عليها. الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي. 17 5 581 16 4 512 17 5 581 17 5 581 17 1 534 15 3 452

348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه المادة 25 : ترتب المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب الآتي عندما يعين فيها، تعيين المناصب العليا رئيس المصلحة رئيس المكتب المفتشون المتخصصون الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 26 : يمكن الاعوان المعينين قانونا قبل 18 فبراير سنة 1986 بصفة مدير الشؤون الدينية ونائب مدير المجاهدين، ونائب مدير أو رئيس مصلحة أن يكلفوا مؤقتا بالمناصب العليا لرئيس المصلحة ومفتش المجاهدين، ومفتش الشؤون الدينية، بصرف النظر عن أحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، وانتقالا حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988. المادة 27 : يمكن أن يعين في منصب رئيس المكتب حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، من بين الاعوان المعينين قانونا رؤساء مكاتب. المادة 28 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعوان المعينين أو المكلفين المؤقتين بشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند تطبيق المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. ويخصع لاحكام هذا المرسوم كذلك المفتشون والمفتشون المساعدون في الوظيفة العمومية والكتاب العامون للدائرات المعينون قانونا في اطار التنظيم الذي كان مطبقا عليهم. المادة 29 : تطبق على الاعوان المعينين أو المكلفين المؤقتين حسب الحالة أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه، ابتداء من تاريخ تنصيبهم دون أن يسبق اما بمقتضى الفقرة الثانية من المادتين 4 و 5 أعلاه، المطبقتين عليها او بمقتضى التكليف المؤقت. الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 452 14 5 424 15 3 452 هذا التاريخ تاريخ توقيع قرار التعيين أو مقرر التكليف المؤقت. المادة 30 : يتقاضى مفتشو الشؤون الدينية ومفتشو المجاهدين الذين نصبوا في وظائفهم قبل أول يناير سنة 1987، وتتوفر فيهم شروط التعيين في المنصب عند ذلك التاريخ، رواتبهم ابتداء من أول يناير سنة 1987 . المادة 31 : يتقاضى المفتشون والمفتشون المساعدون في الوظيفة العمومية والكتاب العامون للدائرات الذين عينوا قانونا ونصبوا قبل أول يناير سنة 1987 رواتبهم ابتداء من أول يناير سنة | 1987 . الفصل السادس أحكام ختامية المادة 32 : يلغى المرسوم رقم 83-547 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط . تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض | أصناف موظفيها. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 مراسيم مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء | مهام رئيس ديوان بالوزارة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد مسعود طيطح ، بصفته رئيسا للديوان بالوزارة الاولى، لتكليفه بوظيفته عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير بالوزارة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد شاذلي حمزة، بصفته مديرا بالوزارة الاولى لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيدى في ولاية أم البواقي رئيس قسم بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد زبير بن ،صبان، بصفته عضوا في المجلس التنفيدي بولاية أو البواقي، رئيسا لقسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى . . مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام | فردية السيد عبد الله فضال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد عمرو شكيرى، بصفته نائب مدير للتراث الاسلامي بوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير 1988 ، تنهى مهام السيد محمد بوعكاز، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البرى بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهى مهام السيد مختار عمرو، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البرى. مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير التحاليل الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، تنهى مهام السيد عاشور العمري، بصفته مديرا للتحاليل الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة.

350 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة | بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد عبد الباقي بن بركات، بصفته نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم والجيولوجيا، بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام | السيد بلقاسم نكيش، بصفته نائب مدير للسوق | والمبادلات بمديرية التحليلات الاقتصادية والمالية | بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد محمد ضيف، بصفته نائب مدير لمتابعة مخططات الإنتاج بمديرية التخطيط بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، تنهى مهام السيد العياشي سايغي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه تنهى مهام السيد محفوظ علبان، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للتوجيد الصناعي والملكية الصناعية . مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة دراسة الحديد والصلب وإنجازهما .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد بوتشاشة، بصفته مديرا عاما لمؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذى في ولاية قالمة، رئيس قسم. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد عبد الحميد يوبي، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية قالمة رئيسا لقسم الصحة والسكان. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيس قسم بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، يعين السيد زبير بن ،صبان، عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة. مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، يعين السيد مسعود طيطح، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى.

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد شاذلي حمزة مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، ( يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد محمد الأمين علوان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي بهراري بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، يعين السيد عبد الله فضال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد شعبان حاشد مفتشا بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، يعين | مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد مبارك مسعدي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب. | مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة بناء الرى التقنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين | السيد قدور بن الصغير، مديرا عاما للهيئة الوطنية الرقابة بناء الرى التقنية. مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد حمو سامر، مفتشا بوزارة الأشغال العمومية. | مرسومان مؤرخان في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الأشغال العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يعين السيد مالك عمارة، نائب مدير للإستثمارات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد الحسين ولد سعادة، نائب مدير للنقل البرى | السيد عز الدين بن حديد، نائب مدير لأشغال الطرق بوزارة النقل. والتقنيات بوزارة الأشغال العمومية.

352 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 | الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في مدينة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يعين السيد لازارم محمودي مديرا عاما للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في مدينة وهران. مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد الحاج يحيى باهيو، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للأشغال العمومية في غرداية. مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد حسين سي قدور، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 | الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين مدير التحليلات الإقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، يعين | الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد محمد حكيمي، مفتشا بوزارة الصناعة الثقيلة. مراسيم مؤرخة في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد بلقاسم نكيش، نائب مدير للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد محمد ضيف نائب مدير للسوق والمبادلات بمديرية التحليلات الإقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد بن عالية بلحواجب، نائب مدير المتابعة مخططات الانتاج بمديرية المناجم و الجيولوجيا بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يعين السيد عبد الباقي بن بركات، مديرا للتحليلات | السيد زهير بن منصور، مديرا عاما للمؤسسة الإقتصادية والمالية بوزارة الصناعة الثقيلة. الوطنية لانتاج السيارات الخاصة.

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد مسعود شتيح، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد محمد بوتشاشة، مديرا عاما للمؤسسة | الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية ثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للملح . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، يعين السيد محند أرزقي بن علي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للملح. مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، يعين السيد العياشي سايغي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية. مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد الأول الصادر بتاريخ 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988. الصفحة 11 - العمود الثاني - السطر السادس. بدلا من : …. يعزل السيد علي بوخلخال ….. يقرأ : …. تنهى مهام السيد علي بوخلخال . الباقي بدون تغيير. ) قرارات ، مقررات ، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن إنشاء وحدة مخصصة لتنمية تقنولوجيا السيليسيوم لدى المحافظة السامية للبحث. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني ، ولا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للبحث ولا سيما المادتان 11 و 13 منه،

354 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى المحافظة السامية للبحث وحدة بحث تسمى “وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم ويحدد مقرها بمدينة الجزائر. المادة 2 : يخضع الكيان العلمي المنشأ بهذا القرار لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولأحكام المرسوم رقم 86-72 | المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 المذكورين أعلاه. ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور اعلاه بتنمية تقنولوجيا السيليسيوم والقيام بما يأتي على الخصوص : إعداد السيليسيوم من أجل استعماله في انتاج خلايا المصابيح الكهربائية المنتجة للتيار تحت تأثير الضوء والمكونات الالكترونية والكاشفات

  • تحليل الكاشفات وخلايا المصابيح الكهربائية المنتجة للتيار تحت تأثير الضوء وتصنعاتها من أجل مميزاتها وخاصياتها، كبسلة خلايا المصابيح الكهربائية المولدة للتيار تحت تأثير الضوء المستعملة في إنتاج الالواح الشمسية. وبهذه الصفة، يعد جميع الدراسات والبحوث لإدماج اللوح الشمسي على المستوى الصناعي وتطويره. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 المذكورة أعلاه موضوع برامج وأجال تدون وتنشر طبقا للاحكام التي يحددها المحافظ السامي | للبحث لهذا الغرض. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه مخبر للكاشفات مخبر للتحاليل والتصنعات، مخبر لتقنولوجيات الكبسلة ورشة للكبسلة، مصلحة للتسيير الاداري والمالي. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع التدابير اللازمة ويعطي لمدير الوحدة كل التفويض كي يتسنى له إعداد برنامج التنمية وضمان التسيير الجيد للوحدة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988. مولود حمروش وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية الأغواط رئيس قسم قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، صادر عن والي ولاية الاغواط، يعين السيد سيد علي بكات ، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الاغواط، رئيسا رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | القسم الهياكل الاساسية والتجهيز، قائما بالاعمال مؤقتا. المذكور أعلاه تشتمل الوحدة على مايأتي :
  • مخبر لإعداد السيليسيوم
  • مخبر لخلايا المصابيح المولدة للتيار تحت تأثير الضوء | لا يكون لهذا المقرر اثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية إيليزي رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، صادر عن والي ولاية إيليزي، يعين السيد حكيم بوخلخال، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية إيليزي رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية غليزان رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، صادر عن والي ولاية غليزان يعين السيد سعدي لعواشرية، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية غليزان، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الإعلام قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة 1987 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي في مؤسسة الإذاعة الوطنية ان وزير الاعلام بمقتضى المرسوم رقم 82-24 - المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 | والذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، وبمقتضى المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة الاذاعة الوطنية، وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي في مؤسسة الاذاعة الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشتمل مؤسسة الاذاعة الوطنية الموضوعة تحت سلطة المدير العام على الهياكل الآتية : مديرية البرامج الاذاعية الوطنية مديرية البرامج الاذاعية الدولية، مديرية المصالح التقنية والتجهيز مديرية الادارة العامة مركز الاستماع واستغلال الحصص الإذاعية، وحدة التسجيل الصوتي واستنساخه،

  • الوحدات الجهوية. المادة 2 : يلحق بالمديرية العامة للمؤسسة : المساعدون الذين لا يتجاوز عددهم خمسة ( 5 ) المكلفون على الخصوص بالأمن الوقائي، وتقويم البرامج تقويما دائما والتجديد والتعاون مكتب البريد العام في المؤسسة. الفصل الأول مديرية البرامج الإذاعية الوطنية المادة 3 : تتولى مديرية البرامج الإذاعية الوطنية تطوير البرامج الاذاعية الموجهة أساسا إلى الجمهور الجزائري، وإنجازها وبثها. تشتمل على القناتين الأولى، والثانية، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد يكلف بالقناة الثانية.

356 الجريدة الرسمية للجمهورية تكلف القناة الأولى بإنجاز الحصص ذات الطابع الاعلامي والتربوي والترفيهي والتي تمثل القناة الوطنية ذات الطابع الاعلامي، وبثها. وتضم ما يأتي : رئاسة التحرير التي تكلف بالاحداث الجارية ويسيرها رئيس تحرير يساعده ثلاثة نواب لرئيس التحرير، وتضم ثلاث رئاسات تحرير متخصصة تكلف على الخصوص بتغطية الاحداث | وبالحصص الخاصة، والحصص الرياضية. رئاسة التحرير التي تكلف بالحصص والاستطلاعات يسيرها رئيس تحرير يساعده نائب رئيس ، تحرير، وتضم رئاستي تحرير ( 2 ) متخصصتين تكلفان على الخصوص بالتحقيقات والاستطلاعات، وبالحصص الخاصة والمجلات الاذاعية قسم البرامج التربوية والثقافية قسم البرامج المسرحية، قسم البرمجة والمحفوظات الاذاعية قسم التنشيط والمراقبة

  • قسم الموسيقى، وتكلف القناة الثانية بإنجاز البرامج والحصص الإذاعية ذات الطابع الثقافي وبثها وتشتمل على ما يأتي :
  • رئاسة التحرير المتخصص المكلفة بالنشرات والحصص الإعلامية قسم الحصص الثقافية والتراث والفنون الشعبية قسم الموسيقى والاغاني الشعبية قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الإذاعية والتنشيط. الفصل الثاني مديرية البرامج الاذاعية الدولية المادة 4 : تتولى مديرية البرامج الإذاعية | الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الدولية تصور البرامج والحصص الاذاعية باللغة العربية الموجهة الى الخارج وكل البرامج والحصص الاذاعية باللغات الاجنبية وانجازها وبثها. وتشتمل على القناتين الثالثة والرابعة. يسير مديرية البرامج الاذاعية الدولية مدير يساعده مدير مساعد مكلف بالقناة الرابعة. تكلف القناة الثالثة بإنجاز البرامج والحصص الموجهة إلى جمهور المنطقة وبثها. وتشتمل على ما يأتي : رئاسة التحرير، يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائبا رئيس تحرير مكلفة بالبرامج والحصص ذات الطابع الاعلامي، وتضم رئاستين للتحرير المتخصص مكلفتين على وجه الخصوص بالاحداث الجارية والحصص الخاصة والرياضة، رئاسة تحرير يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائب رئيس تحرير مكلفة بالحصص المتخصصة والاستطلاعات والمجلات الاذاعية وتضم رئاستين للتحرير المتخصص قسم الإنتاج المكلف بالبرامج ذات الطابع التربوي والثقافي قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط، وتكلف القناة الرابعة بإنجاز البرامج والحصص الموجهة الى الجمهور الاجنبي وبثها. وتشتمل على ما يأتي :
  • هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة العربية، هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الفرنسية، هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الانكليزية،
  • هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الاسبانية،
  • قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط.

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 الفصل الثالث مديرية المصالح التقنية والتجهيز المادة 5 : تتولى مديرية المصالح التقنية والتجهيز استغلال جميع المنشآت والتجهيزات القارة والمتنقلة وصيانتها كما تتولى السهر على تنمية قدرات الانتاج في المؤسسة. وتشتمل على ما يأتي :

  • المديرية الفرعية لوسائل الانتاج وتكلف بتسيير وسائل الانتاج التقنية القارة منها والمتنقلة واستغلالها وصيانتها. وتضم ما يأتي : قسم وسائل الانتاج القارة قسم وسائل الانتاج المتنقلة قسم الطاقة والتكييف
  • قسم الصيانة. المديرية الفرعية للدراسات والتنمية وتكلف بانجاز أية دراسة تتعلق بتنمية أنشطة المؤسسة وتحسينها. ومن مهامها أيضا تسيير عمليات التنمية ومتابعة انجازها وتضم مايأتي : قسم التجهيز والانجازات التقنية قسم الدراسات التقنية والاحصائيات والوثائق التقنية قسم الدراسات ورفع شأن البرامج الاذاعية | الفصل الرابع مديرية الادارة العامة المادة 6 : تتولى مديرية الادارة العامة، على الخصوص، ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية | والمادية في المؤسسة. وبهذه الصفة فهي تسهر على حسن سير المصالح الإدارية والمالية وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن التسيير والتنظيم العام في المؤسسة. وتشتمل على ما يأتي : المديرية الفرعية للموارد البشرية والشؤون القانونية وتكلف خاصة بتسيير الحياة المهنية | للموظفين، ودفع الاجور، والشؤون الاجتماعية، والملفات ذات الطابع التنظيمي والقانوني. وتضم ما يأتي : قسم الموارد البشرية، قسم الشؤون القانونية . المديرية الفرعية للموارد المالية والوسائل العامة وتكلف بتسيير ميزانيات المؤسسة وبالاستعمال الرشيد للوسائل المادية وصيانة ممتلكات المؤسسة العقارية وغير العقارية وحفظها، وتضم ما يأتي : قسم الموارد المالية، قسم الوسائل العامة. المديرية الفرعية للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى وتضم ما يأتي : قسم التكوين، قسم تجديد المعلومات وتحسين المستوى. الفصل الخامس مركز الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية المادة 7 : يتولى قسم الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية، على الخصوص، الاستماع الى الحصص الاذاعية واستغلالها وحفظها. ويضم ما يأتي : قسم الاستماع والمحفوظات قسم الاستغلال. تكون لرئيس قسم الاستماع واستغلال الحصص الاذاعية درجة نائب مدير. الفصل السادس وحدة التسجيل الصوتي واستنساخه المادة 8 : تتولى وحدة التسجيل الصوتي تسجيل الاسطوانات والاشرطة الصوتية وانتاجها واستنساخها وتسويق الانتاج الصوتي.

358 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : يسير الوحدة مسؤول بدرجة نائب مدير، وتضم ما يأتي : قسم الانتاج ويكلف بالانتاج الصوتي | بالاتصال مع المديريات المعنية في مؤسسة الاذاعة الوطنية . قسم الوسائل التقنية والانتاج، ويكلف باستغلال وسائل الانتاج التقنية وصيانتها بالاتصال مع مديرية المصالح التقنية والتجهيز. قسم الادارة والوسائل العامة، ويكلف | بالشؤون الادارية والقانونية والمالية بالاتصال مع مديرية الادارة العامة. قسم تسويق المنتجات ويكلف بتسويق انتاج الوحدة الصوتي بالاتصال مع المديريات المعنية في المؤسسة . الفصل السابع الوحدة الجهوية المادة 10 : تتولى الوحدة الجهوية العمل على تطبيق البرنامج المحدد فيما يخص الحصص الاذاعية على الصعيد الجهوي. المادة 11 : يسير الوحدة الجهوية رئيس وحدة جهوية بدرجة نائب مدير. وتضم ما يأتي : رئاسة تحرير متخصص تكلف بالعمل على تطبيق البرنامج الاعلامي الجهوي المحدد باتصال مع الهياكل المركزية في المؤسسة، قسم انتاج الحصص الجهوية، القسم التقني والادارى. المادة 12 : تكون مقار الوحدات الجهوية التي يبلغ عددها أربعا ( 4 ) في كل من وهران وقسنطينة وورقلة وبشار. ويمكن تغيير عدد الوحدات بقرار من وزير الاعلام. المادة 13 : يعين المديرون ونواب المديرين الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه المادة 14 : يحدد المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة سلطة الوصاية الهياكل الفرعية التابعة للهياكل المحددة أعلاه في هذا القرار. المادة 15 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 16 : يكلف الامين العام لوزارة الاعلام والمدير العام لمؤسسة الاذاعة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 19 ديسمبر سنة .1987 بشير رويس وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى ان وزير النقل، – بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالمجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى، يقرر ما يلي: المادة الاولى : يعين أعضاء في المجلس ورؤساء التحرير بقرار من وزير الاعلام. الوطني لمستعملي النقل البحرى، تطبيقا للمادة 6

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 وطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه السادة الآتية أسماؤهم: محمد السعيد تيغلت، ممثلا لوزارة النقل

  • لحسن آيت سي معمر ممثلا لوزارة الدفاع الوطني، أحسن بكة، ممثلا لوزارة التجارة مصطفى العوفي، ممثلا لوزارة المالية علي بوالاعراس، ممثلا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أحسن سعد الي ممثلا لوزارة الاشغال العمومية،
  • محمد حاكمي، ممثلا لوزارة الصناعة الثقيلة حسين ،زدام ممثلا لوزارة الصناعات الخفيفة، السعيد بوضياف، ممثلا لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عمر برحيل ممثلا للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عبد الرزاق هدروق، ممثلا للديوان الوطني لأغذية الانعام
  • مراد معاش ممثلا للمؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية
  • اسماعيل قومزيان ممثلا للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، محمد بورغدة، ممثلا للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى عبد المجيد غازي ثاني ممثلا للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، مصطفى بن سعيد، ممثلا للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية عبد السلام تواتي، ممثلا للشركة الوطنية للنقل البحري،
  • مراد بلقاج، ممثلا للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمنتوجات الكيماوية عبد الكريم جلاس، ممثلا للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري، الازهر هاني ممثلا للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة
  • مصطفى عبد الرحيم، ممثلا للشركة الجزائرية لتأمين النقل يحيى صحراوي، ممثلا للغرفة الوطنية للتجارة
  • ميلود العبراوي، ممثلا لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد قنز، ممثلا للنقابة المركزية لقطاع | النقل والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987. رشيد بن يلس وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين وإعادة التأمين إن وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة. | 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة | 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى | الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة،

360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه وبناء على رأي المجلس الاعلى لتقنيات | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة المحاسبة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع التأمين وإعادة التأمين. المادة 2 : يتكون المخطط القطاعي الملحق بأصل هذا القرار كالآتي : قائمة الحسابات المصطلحات التفسيرية وقواعد تسيير الحسابات، الوثائق التلخيصية. المادة 3 : تخضع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين لأحكام مخطط المحاسبة هذا من أجل مسك حساباتها وتقديم وثائقها، ابتداء من أول يناير | س1989 سنة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987. عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع الفلاحة إن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والخبير المحاسب، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، وبناء على رأي المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع الفلاحة . المادة 2 : يتكون المخطط القطاعي الملحق بأصل هذا القرار كالآتي : قائمة الحسابات،

  • المصطلحات التفسيرية وقواعد تسيير الحسابات، الاجراءات الخاصة الوثائق التلخيصية المادة 3: يجب أن تخضع المستثمرات التابعة للقطاع المعني لأحكام مخطط المحاسبة هذا من أجل مسك حساباتها وتقديم وثائقها ابتداء من أول أكتوبر س 1988 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987. عبد العزيز خلاف مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد علي مسوتر الساكن

الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 في بواسماعيل مدة سنة واحدة، لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد سعيد الطاهر الساكن في عين البيضاء، مدة سنة واحدة، لأعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد القادر بنوة، الساكن في مستغانم، مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة التربية والتكوين مقرر مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الموظفين قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 ، صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد حاج بوخاتم مديرا للموظفين قائما بالأعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول محرم عام 1408 الموافق 26 غشت سنة 1987 يتضمن تحويل الأدوات الصغيرة الزراعية من المؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتجات الحديدية العامة إلى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى الأمر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة | 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 والمتعلق بالرخص الإجمالية للإستيراد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 11 منه، يقرران ما يلي: التابعة المادة للمؤسسة الأولى : الوطنية تحول للتموين من بالأدوات القائمة ( والمنتجات ) الحديدية العامة إلى القائمة (أ) التابعة للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية، التعريفات الجمركية التالية : 01 - Ex82 : مجارف معاول، محافر، فؤوس وأمشاط، بلطات، مناجل، وعدد قاطعة مماثلة، سكاكين كلا وقش، مجزات أعشاب وأغصان وعدد

362 الجريدة الرسمية للجمهورية أخرى يدوية ومستعملة في الزراعة وفي البساتين والغابات باستثناء رقم 11 . 01 . 82 ) . 02-82 مناشير للإستعمال الزراعي فقط ونصالها، 09-82 Ex: مطاوي تطعيم فقط، 23-13 . 82 : مقصات الحدائق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول محرم عام 1408 الموافق 26 غشت سنة 1987 عن وزير التجارة عن وزير الفلاحة الأمين العام الأمين العام مراد مدلسي نور الدين قادرة الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988، صادر عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يعين السيد حسين نواصرية ملحقا بديوان الوزير. المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر