مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 342 . الأربعاء
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات التابعون للدائرة الإنتخابية الرابعة لولاية سيدي الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 بلعباس يوم الجمعة 25 مارس سنة 1988 لإنتخاب نائب في المجلس الشعبي الوطني خلفا للمرحوم الطيب بلقندوز، النائب المتوفي.
المادة 2
فتح المادةتتكون الدائرة الإنتخابية الرابعة لولاية سيدي بلعباس كما هي محددة في المرسوم رقم 86 – 265 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية المعنيون والضروريون لإجراء الإنتخابات الجزئية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.