مرسوم

مراسيم مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1987 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل ( استدراك ) . 353

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.