مرسوم

مرسومان مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالوزارة الاولى. 350

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.