قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني لمستعملي النقل البحرى. 358
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء في المجلس ورؤساء التحرير بقرار من وزير الاعلام. الوطني لمستعملي النقل البحرى، تطبيقا للمادة 6 الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 وطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه السادة الآتية أسماؤهم:
محمد السعيد تيغلت، ممثلا لوزارة النقل
- لحسن آيت سي معمر ممثلا لوزارة الدفاع الوطني، أحسن بكة، ممثلا لوزارة التجارة مصطفى العوفي، ممثلا لوزارة المالية علي بوالاعراس، ممثلا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أحسن سعد الي ممثلا لوزارة الاشغال العمومية،
- محمد حاكمي، ممثلا لوزارة الصناعة الثقيلة حسين ،زدام ممثلا لوزارة الصناعات الخفيفة، السعيد بوضياف، ممثلا لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عمر برحيل ممثلا للمكتب الجزائري المهني للحبوب، عبد الرزاق هدروق، ممثلا للديوان الوطني لأغذية الانعام
- مراد معاش ممثلا للمؤسسة الوطنية للمنتوجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية
- اسماعيل قومزيان ممثلا للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، محمد بورغدة، ممثلا للمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى عبد المجيد غازي ثاني ممثلا للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، مصطفى بن سعيد، ممثلا للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية عبد السلام تواتي، ممثلا للشركة الوطنية للنقل البحري،
- مراد بلقاج، ممثلا للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمنتوجات الكيماوية عبد الكريم جلاس، ممثلا للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري، الازهر هاني ممثلا للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة
- مصطفى عبد الرحيم، ممثلا للشركة الجزائرية لتأمين النقل يحيى صحراوي، ممثلا للغرفة الوطنية للتجارة
- ميلود العبراوي، ممثلا لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد قنز، ممثلا للنقابة المركزية لقطاع | النقل والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 10 يوليو سنة 1987.
رشيد بن يلس وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.