مرسوم رقم 88-37 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مؤسسة عسكرية للوقاية واعادة التربية في الناحية العسكرية الرابعة . 340
المادة 22
فتح المادةطبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للامم المتحدة بطلب من الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
ن وبناء على ذلك وقع المفوضون التالية توقيعاتهم هذه الاتفاقية ن ن) وحررت في بروكسيل بتاريخ السادس أكتوبر من سنة 1960 باللغتين الفرنسية والانجليزية على أساس أن كلا النصين معتمدان : وذلك في نسخة واحدة تحفظ لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي الذي يبلغ نسخا مشهودا على صحتها لجميع الدول الموقعة والمنضمة.
تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بالقانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 73-3 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن تنظيم السجون العسكرية، لا سيما المادة 3 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في دائرة الاختصاص الاقليمي للناحية العسكرية الرابعة، مؤسسبة عسكرية لا سيما المادة 102 منه، للوقاية واعادة التربية بورقلة.
الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 وتقام في المحلات التي يخليها الفرع القضائي التابع للمحكمة العسكرية بالبليدة في ورقلة.
المادة 2
فتح المادةيتم تجهيز هذه المؤسسة بالأفراد والعتاد طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة .1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-204
مرسوم رئاسيّ رقم 06-204 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 6 يونيو سن ة 2006، يتضمّن تحويل المؤسسة العسكرية للوقاية وإعادة التربية في ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة إلى مؤسسة عسكرية لإعادة التربية والتأهيل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.