مقرر
مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية الاغواط، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 354
مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذى لولاية الاغواط، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا. 354
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.