مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتحفظ الى الإتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد 336 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية تمهيد اجتمعت الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية باشراف مجلس التعاون الجمركي والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارة نظرا للرغبات التي اعرب عنها ممثلو التجارة الدولية الذين يتمنون اتساع مجال تطبيق نظام الاستيراد المؤقت بالإعفاء من الرسوم، وبناء على رغبتها في تيسير التجارة الدولية، ويقينا منها بأن المصادقة على قواعد عامة تتعلق بالاستيراد المؤقت الحر المعفى من الرسوم للاوعية سيعود بفوائد جمة على التجارة الدولية قد اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول تعريفات
المادة الأولى المراد في نص هذه الاتفاقية :
أ ) من "الاوعية " جميع السلع المستعملة او المهيأة لتستعمل كأوعية على الحالة التي استوردت عليها ولاسيما :
ن ( الاوعية المستعملة أو المهيأة لأن تستعمل للتلفيف الداخلي او الخارجي للبضائع، ن ن ) الوسائل المستعملة او المهيأة لتستعمل لتلفيف البضائع او طيها، او شدها.
ولا تدخل في ذلك مواد التلفيف ) من تبن و ورق، وألياف الزجاج والنجارة ( المستوردة بلا تكييف. : ولا تدخل في ذلك ايضا ادوات النقل ولاسيما ९ १ الحاويات " بالمعنى المخصص لهذه الكلمة في المادة الاولى ( ب ) من الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالحاويات المبرمة في جنيف بتاريخ 18 مايو 1956.
ب ) " رسوم الاستيراد " هي الرسوم الجمركية وغيرها من الحقوق والأتاوات المطلوبة عند الاستيراد او بمناسبة الاستيراد، وكذا جميع رسوم الانتاج والاتاوات الداخلية المفروضة على السلع المستوردة باستثناء الاداءات والاقتضاءات المحددة تقريبا بكلفة الخدمات المقدمة والتي لا تمثل حماية غير مباشرة للمنتجات الوطنية اتاوات ذات صبغة جبائية مطلوبة عند الاستيراد .
ج ) " الترخيص المؤقت " هو الاستيراد المؤقت المعفى من رسوم الاستيراد بدون تحجير او تقييد بشرط اعادة التصدير.
د ) " الاوعية المعبأة " هي الاوعية المستعملة مع بضائع اخرى.
ه ) " البضائع المحتواة في الاوعية " هي البضائع المقدمة في الاوعية.
و ) والمراد من الاشخاص" الاشخاص الحقيقيون والاشخاص المعنويون معا.
الفصل الثاني مجال التطبيق
المادة 2 يجوز الترخيص المؤقت لاستيراد الاوعية عندما يمكن تعيينها عند اعادة تصديرها وتكون :
أ ) مستوردة معبأة يكون من المقرر وجوب اعادة تصديرها فارغة او معبأة
ب ) اومستوردة فارغة يجب اعادة تصديرها معبأة، على اساس ان عملية اعادة التصدير يقوم بها في الحالتين المستفيد بالترخيص المؤقت.
المادة 3
فتح المادةلا تمس احكام هذه الاتفاقية بتشريعات الاطراف المتعاقدة المتعلقة بأداء رسوم الاستيراد المفروضة على البضائع المحتواة في الاوعية.
الأربعاء 6 رجب عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337
الفصل الثالث — الشروط الخاصة بالتطبيق
المادة 4
فتح المادةيتعهد كل طرف متعاقد في جميع الحالات الممكنة بعدم اشتراط تقديم ضمان، ويقتصر على الالتزام باعادة تصدير الاوعية.
المادة 5
فتح المادةتتم اعادة تصدير الاوعية التي تحظى بالترخيص المؤقت في أجل ستة أشهر بخصوص الاوعية المستوردة معبأة، وفي أجل الاشهر الثلاثة التالية لتاريخ الاستيراد بخصوص الاوعية المستوردة فارغة .
والسلطات الجمركية في البلاد المستوردة أن تمدد هذه الآجال لاسباب مقبولة، في الحدود التي يتيحها تشريعها.
المادة 6
فتح المادةيمكن ان تتم عملية اعادة تصدير الاوعية التي | تحظى بالترخيص المؤقت في مرة او عدة مرات الى اي بلد وعن طريق اي مكتب جمركي مفتوح لهذه العمليات حتى اذا كان هذا المكتب غير مكتب الاستيراد .
المادة 7
فتح المادةلا يجوز ان تستعمل الاوعية التي تحظى بالترخيص المؤقت داخل البلاد التي استوردتها، ولو بالمناسبة، الا اذا كان ذلك لتصدير البضائع ولا يسري المنع بخصوص الاوعية المستوردة معبأة الا من بعد افراغها من محتواها.
المادة 8
فتح المادة1 ) في حالة وقوع حادث أكيد وبالرغم من الالتزام باعادة التصدير المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، لا يطلب اعادة تصدير الاوعية التي لحقها عطب خطير بشرط ان تكون حسب قرار السلطات الجمركية :
أ ) اما خاضعة لرسوم الاستيراد الواجبة بشأنها،
ب ) او تسلم بدون اي تكاليف للخزينة العمومية بالبلاد التي استوردتها بصفة مؤقتة،
ج ) او تحطم تحت الرقابة الرسمية، بدون ان يسبب ذلك تكاليف للخزينة العمومية بالبلاد التي استوردتها بصفة مؤقتة.
2 ) اذا لم يمكن اعادة تصدير الاوعية المرخصة مؤقتا بسبب مصادرة ولم تقع هذه المصادرة بطلب من الخواص، فان الالتزام بإعادة التصدير يتعطل طيلة مدة المصادرة.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 9
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وكل تزوير او تصريح غير صحيح او مناورة الغرض منها هو انتفاع شخص او شيىء من غير استحقاق بالترخيصات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سيعرض المقترف في البلاد التي ارتكبت فيها المخالفة للعقوبات المقررة في تشريع هذه البلاد ويؤدي اذا دعت الحاجة رسوم الاستيراد المطلوبة.
المادة 10
فتح المادةلا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من تطبيق التقييدات والرقابات التي تفرضها التراتيب الوطنية المبنية على اعتبارات النزاهة والأمن والنظافة والصحة العمومية أو على اعتبارات بيطرية أوامراض نباتية.
المادة 11
فتح المادةلتطبيق هذه الاتفاقية يجوز اعتبار اقاليم الاطراف المتعاقدة التي تكون اتحادا جمركيا او اقتصاديا كإقليم واحد.
المادة 12
فتح المادةتقرر احكام هذه الاتفاقية ادنى التسهيلات 338 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا تمنع من العمل بتسهيلات أوسع تمنحها أوقد تمنحها بعض الاطراف المتعاقدة اما بتدابير من طرف واحد او بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف
الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 13
فتح المادة1 - تجتمع الاطراف المتعاقدة عند الضرورة لتدرس الاحوال التي تطبق فيها هذه الاتفاقية، وذلك بصورة خاصة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل لها تأويلا وتطبيقا موحدا. 2 يستدعى لهذه الاجتماعات الامين العام المجلس التعاون الجمركي بطلب من طرف متعاقد، وتنعقد الاجتماعات في مقر مجلس التعاون الجمركي الا إذا قررت الاطراف المتعاقدة خلاف ذلك. وتصادق الاطراف المتعاقدة في اجتماعها على النظام الدخلي
3 - تتم المصادقة على قرارات الاطراف المتعاقدة بأغلبية ثلثى الأصوات التي حضرت والتي شاركت في الإنتخاب. 4 لا يمكن للاطراف المتعاقدة أن تبت بصورة مقبولة في مسألة الا إذا حضر أكثر من نصف الأطراف.
المادة 14
فتح المادة1 1 - كل نزاع بين الاطراف المتعاقدة.
بخصوص تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية يسوى بقدر الامكان بالمفاوضات المباشرة بين الاطراف المعنية.
2 - كل نزاع لايسوى بالمفاوضات المباشرة ترفعه الاطراف المعنية الى الاطراف المتعاقدة لتنظر فيه ولتقدم توصيات من أجل تسويته.
3 - للاطراف المعنية بالنزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدة.
المادة 15
فتح المادة1 - لحكومة كل دولة عضو في مجلس التعاون الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجمركي، وكل دولة عضو في هيئة الامم المتحدة اوهيئاتها المتخصصة ان تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
أ ) بتوقيعها دون اشتراط المصادقة عليها.
ب ) بالمصادقة عليها بعد توقيعها واشتراط المصادقة أو
ج ) بالانضمام الى الاتفاقية. 2 تعرض هذه الاتفاقية حتى تاريخ 31 مارس 1961 في بروكسل في مقر مجلس التعاون الجمركي، للتوقيع من طرف حكومات الدول المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتفتح بعد | التاريخ المذكور لإنضمام الحكومات اليها. 3 في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 ( ب ) من هذه المادة، تعرض الاتفاقية على مصادقة الدول الموقعة طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة .
4 - الحكومة كل دولة غير عضو في المنظمات | المشار اليها في الفقرة الأولى الاول من هذه المادة، ان تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بالانضمام اليها بعد دخولها في حيز التنفيذ، اذا وجه اليها الامين العام لمجلس التعاون الجمركي بطلب من الاطراف المتعاقدة، دعوة لهذا الغرض. 5 تقدم وثائق المصادقة او الانضمام الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
المادة 16
فتح المادة1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة اشهر من توقيعها من طرف خمسة من الدول المذكورة في الفقرة ( 1 ) ضمن المادة 15 من هذه الاتفاقية، دون اشتراط المصادقة عليها، أو بعد تقديم وثائق مصادقتها عليها او انضمامها اليها.
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخصوص كل دولة تصادق عليها اوتنضم اليها بعد توقيعها من طرف خمس دول دون اشتراط المصادقة | او بعد تقديم وثائق مصادقتها او انضمامها، بعد الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 ثلاثة اشهر من تقديم وثيقة مصادقة هذه الدولة او انضمامها إلى الاتفاقية.
المادة 17
فتح المادة1 تبرم هذه الإتفاقية لمدة غير محدودة على انه لكل طرف متعاقد أن ينقضها في كل أن بعد تاريخ دخولها في حيز التنفيذ، كما حدد في المادة 16 من هذه الاتفاقية. 2 يتم الخروج من الاتفاقية ونقضها بوثيقة مكتوبة . تقدم الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
3 - يكون هذا الخروج نافذ المفعول بعد ثلاثة اشهر من وصول وثيقة النقض الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
المادة 18
فتح المادة1 - للاطراف المتعاقدة ان تقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية. 2-يبلغ الامين العام لمجلس التعاون الجمركي نص كل مشروع تعديل مقترح لجميع الاطراف المتعاقدة، ولحكومات الدول الأخرى الموقعة او المنضمة، وللامين العام للامم المتحدة وللاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للرسوم الجمركية والتجارة.
3 - كل مشروع تعديل ابلغ نصه وفقا للفقرة السالفة يعتبر مقبولا اذا لم يعترض عليه اي طرف متعاقد في اجل ستة اشهر، ابتداء من التاريخ الذي ابلغ فيه الامين العام لمجلس التعاون الجمركي مشروع التعديل المعنى.
4 - يخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي جميع الاطراف المتعاقدة بما يقدم من اعتراض على اي مشروع تعديل وفي حالة عدم قيام اعتراض يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنظر الى جميع الاطراف المتعاقدة، وبعد ثلاثة اشهر من انتهاء اجل الاشهر الستة المشار اليه في الفقرة السالفة.
5 - على الامين العام لمجلس التعاون الجمركي ان يخطر جميع الاطراف المتعاقدة وجميع الدول الموقعة او المشاركة والامين العام للامم المتحدة والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارة بالتعديلات التي قبلت أو المعتبرة مقبولة .
6 - كل حكومة تصادق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها تعتبر قد قبلت التعديلات التي دخلت في حيز التنفيذ عند تاريخ تقديم وثيقة مصادقتها او انضمامها .
المادة 19
فتح المادة1 - لكل حكومة ان تعلن بإخبار الامين العام لمجلس التعاون الجمركي اما عند توقيعها بدون اشتراط المصادقة، أو عند المصادقة او الانضمام او بعد ذلك بأن هذا الاتفاق يمتد على مجموع الاقاليم او بعض الاقاليم التي ترجع علاقاتها الخارجية الى نظرها، وتنطبق الاتفاقية على الاقاليم المذكورة، ثلاثة اشهر بعد تاريخ استلام الامين العام لمجلس التعاون الجمركي لهذا الاخطار، لكن لا يقبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنظر الى هذه الحكومة.
2 - لكل حكومة قبلت بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بسريان هذه الاتفاقية على اقليم ترجع علاقاته الدولية الى مسؤليتها ان تخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي، وفقا لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية، بان هذا الاقليم سيتوقف عن تطبيق الاتفاقية .
المادة 20
فتح المادة1 - لكل طرف متعاقد أن يبين عند توقيعه او مصادقته على هذه الاتفاقية او انضمامه اليها انه غير ملزم بالمادة الثانية من الاتفاقية، الابخصوص الاوعية التي لم يتم شراؤها ولا بيعت في صورة كراء ولا أبرم بشأنها شخص مستقر او نازل ببلاد الطرف عقدا شبيها .
2 - لكل طرف متعاقد أعرب عن تحفظ كما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، أن يرجع عن هذا 340 الجريدة الرسمية للجمهورية التحفظ بتوجيه اشعار الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
3 - لا يقبل اي تحفظ آخر بشأن هذه الاتفاقية.
المادة 21
فتح المادةيخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي جميع الدول الموقعة والمنضمة للاتفاقية، والامين العام لهيئة الامم المتحدة والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارية :
أ ) بالتوقيعات والمصادقات والانضمامات المشار اليها في المادة 15،
ب ) بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 16 ،
ج ) بكل نقض للاتفاقية اخطر به وفقا للمادة 17
د ) بدخول كل تعديل حيز التنفيذ وفقا للمادة 18،
ه ) بالاشعارات التي توافي الامانة وفقا للمادة 19 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.