مرسوم

مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان أنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية 349

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.