مرسوم رقم 88-42 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحول الى وزير الداخلية سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.344
المادة الأولى
فتح المادةتحول سلطة الوصاية على المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الى وزير الداخلية الذي يمارسها في الحدود والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 10 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 2 منه.
- المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-305
مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 4
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.