ج.ر عدد 108 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات - رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير فى الكتابة العامة للحكومة 1747 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 66 350 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تمدد بموجبه الفترة الانتقالية الخاصة بتوظيف وترقية وتعيين الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين 1747 وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-356 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر 1747 مرسوم رقم 66-357 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1749 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-351 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-131 المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي 1749 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات توزيع الحصة الاجمالية التي تعود للعمالات والبلديات فيما يتعلق بالاداء الاجمالي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور 1750 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات عن تسديد ثمن الكحول المقدم عن منتوج سنة 1966-1967 1750 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1386

1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة | المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات للطلاب - 1751 | المنجمية - 1760 قرار مؤرخ فى 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية الدولة . 1751

  • مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام لشركة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر |- سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1751 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 3 و 4 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 16 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاء 1752 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن احالة قاض على التقاعد 1752 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752 | قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالامتحان لاجازة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي . 1753 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة 1759 مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية | العتيقة - • 1760
  • مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1760
  • مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه | والمراقبة للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية 1760 | مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15- ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية . 1760 مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15- ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة | تسيير وتنمية صناعات السكر 1761
  • مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية 1761 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن اخضاع الفلين لنظام التصدير . 1761 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-353 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 1762 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1762 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-354 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث شهادة الاهلية لوظائف منشطى الشبيبة 1762 • مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال 1763
  • مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الشبيبة والتربية الشعبية . 1764
  • مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري 1764 وزارة الاوقاف مراسيم مؤرخة فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين نائبي مدير - 1764

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1386 الموافق 25 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعيين مدير في الكتابة العامة الحكومة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الكاتب العام للحكومة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد فرجيوي مديرا للدراسات في رئاسة مجلس الوزراء : الكتابة العامة للحكومة ) ، وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 . هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 66-350 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تمدد بموجبه الفترة الانتقالية الخاصة بتوظيف وترقية وتعيين الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-63 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والذى ينص على التدابير الرامية لتيسير الدخول للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تحديد القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-268 المؤرخ في 31 غشت سنة 1964 والمتضمن تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتوظيف وترقية وتعيين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمدد مجددا - الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 63 5 ، والمادة 1 من المرسوم رقم 64-268 المشار اليهما أعلاه ، وذلك الى حين تطبيق القانون الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمنصوص عليه في المادة 4 من الامر رقم 66 1 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية . والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-356 مؤرخ في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 330 المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء هيئة المنتخبين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجوز للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر والمقيدين فى قائمة انتخابية ان يمارسوا - عن طريق التوكيل - حقهم في التصويت فى الانتخابات البلدية المادة 2 : تحرر الوكالة بدون مصاريف ، وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر . ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي تحررها المادة 3 : ان حضور الوكيل غير ضروري المادة 4 : يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الموكل ، وتحرر الوكالة في نموذج مطبوع على ورقتين كما هو ملحق بهذا

1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه. المرسوم ، وتوجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررتها الى الوكيل المعنى بالامر . المادة ه : لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في ه فبراير سنة 1967 . المادة 6 : لا يمكن ان يكون لأي منتخب اكثر من خمس | وكالات • المادة 7 : يحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام به . المادة 8 : تذكر الوكالة فى القائمة الانتخابية بجانب اسمي الوكيل والموكل المادة 9 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين نموذج التوكيل وجه الورقة الاولى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية التصويت بالنيابة هذه الدرقة يحتفظ بها الموكل مقتضيات تنظيمية 1 ) يجب ان يكون الموكل مقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الوكيل ،

  1. تحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب ان تكون حاملة لخاتم السلطة التي حررت لديها ، ) ان حضور الوكيل غير ضروري ، ) لاتصح الوكلة للاقتراع الذى يجرى في 5 فبراير سنة 1967 ، ه ) توجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت لديها الى الوكيل المعني بالامر . ظهر الورقة الاولى التصويت بالنيابة توجه هذه الورقة الى الموكل أمام القنصل بمدينة ( او السلطة التي تمثله ) انا ……. الموقع ادناه السيد ( لقب الموكل ) الاسم الشخصي : …. …. الحرفة : .. المقيم ب ( المدينة والبلاد الاجنبية ) تاريخ الميلاد : مكان الميلاد : …. … العمالة : ….. ….. المقيد في القائمة الانتخابية لبلدية : اوكل للتصويت فى مكاني وبالنيابة عني السيد (لقب الوكيل) | الاسم الشخصي : الحرفة : محل الاقامة : تاريخ الميلاد : مكان الميلاد : العمالة : المقيد في القائمة الانتخابية لبلدية : لا تصح هذه الوكالة الا للاقتراع الذى يجرى في 5 فبراير سنة 1967 وحرر ب . في ……. في ………… خاتم السلطة التي سلمت الوكالة امضاء الموكل وجه الورقة الثانية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية بطاقة خاصة تمكن من التصويت بالنيابة توجه هذه الورقة الى الوكيل يوضع هنا الخاتم قد صوت )) مقتضيات تنظيمية 1 ) يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحوقه الانتخابية ومقيدا في نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الموكل ، 2 ) لا يمكن أن يكون لكل منتخب اكثر من خمس وكالات ،
  2. لاتصح الوكالة الا للاقتراع الذى يجرى في 5 فبراير سنة 1967 ، 4 ) يجب على الوكيل ان يحضر يوم الاقتراع في مكتب التصويت حاملا الوكالة او الوكالات التي يجب ختمها من

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ها الجريدة الرسمية طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت ، ه ) تذكر الوكالة فى القائمة الانتخابية بجانب اسمي الموكل والوكيل ظهر الورقة الثانية التصويت بالنيابة توجه هذه الورقة الى الوكيل أمام القنصل بمدينة ( او السلطة التي تمثله ) ……. 0000 انا الموقع ادناه السيد ) لقب الموكل ) الاسم الشخصي : الحرفة : المقيم ب : المدينة والبلاد الاجنبية ) …. تاريخ الميلاد : مكان الميلاد : العمالة : المقيد فى القائمة الانتخابية لبلدية : . . . …. اوكل للتصويت فى مكاني وبالنيابة عني السيد القب الوكيل الاسم الشخصي : الحرفة : …. محل الاقامة : تاريخ الميلاد : مكان الميلاد : العمالة : . . . المقيد فى القائمة الانتخابية لبلدية : لا تصح هذه الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 5 فبراير سنة 1967 وحرر ب .. …… فى …………. خاتم السلطة التي سلمت الوكالة امضاء الموكل مرسوم رقم 66-357 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتصويت بالمراسلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 330 المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء هيئة المنتخبين . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يرخص للمنتخبين المقيدين في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 2 ادناه ، أن يصوتوا بالمراسلة المادة 2 : ان الاشخاص الذين يجوز لهم أن يصوتوا بالمراسلة هم : للجمهورية الجزائرية : 1749 ا - العاجزون الكبار والمصابون بعاهات ، 2 - المرضى المعالجون فى المستشفايات او في منازلهم والذين يستحيل عليهم مطلقا الانتقال ،

  • المتجولون والممثلون التجاريون ،
  • العمال الموسميون ، ه الصحفيون ، 6-6 الجنود التابعون للجيش الوطني الشعبي وللدرك الوطني ، وكذا اعضاء هيئة الامن الوطني . المادة 3 : ان الاوراق اللازمة لهؤلاء للقيام بواجبهم الانتخابي ا ورقة التصويت والظرف المعدة لهذه الغاية ) ستوجه اليهم بناء على طلبهم من طرف رئيس المندوبية الخاصة للبلدية التي هم مقيدون بها . المادة 4 : يعيد المنتخب هذه الاوراق الى مركز البلدية حيث يجب ان تصل عشية اليوم السابق للاقتراع على اقصى تقدير . المادة ه : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-351 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-66 131 المؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-1279 58 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1958 المقرر بموجبه منح تعويض وظيفة لرجال السلك القضائي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وبمقتضى المرسوم رقم 58-1280 المتضمن منح التعويضات الخاصة بنفقات التمثيل لبعض كبار القضاة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط مخصصات

1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه التعويض من جميع الانواع الى الموظفين وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات | الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الجدول المرفق بالمرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه يتمم كما يلى :

  • تعويض السكن الوظيفة المعدل الشهرى دج الرئيس النائب العام المجلس الاعلى 250 للمجلس القضائي : في مدينة الجزائر 200 في وهران وقسنطينة 150 في المجالس الاخرى 120 ( والباقي بدون تغيير ) المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات توزيع الحصة الاجمالية التي تعود للعمالات والبلديات فيما يتعلق بالاداء الاجمالي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادتين 37 و 39 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 واللتين تستفيد بموجبهما العمالات والبلديات من منتوج الاداء الاجمالي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بنسبة 12\1 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : توزع الحصة الاجمالية العائدة للعمالات والبلديات عن منتوج الاداء الاجمالي والضريبة المفروضة | المعدل السنوى دج كيفية الدفع دج 3000 شهريا 2400 شهريا 1800 1440 على المرتبات والاجور بين كل من هذه الجماعات المحلية بالنسبة المئوية للواردات الجبائية من الرسوم المباشرة المحلية المتوقعة لاحدى السنوات المالية المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي المدير العام المساعد صالح مبروكين قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد مبلغ التسبيقات عن تسديد ثمن الكحول المقدم عن منتوج سنة 1966-1967 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 62 140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 والمتضمن التنظيم الادارى والمالي لمصلحة الكحول ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مبلغ التسبيقات التي تدفع عن ثمن الكحول المقدم في موسم 1966 1967 يحدد ب 50 دج- عن كل هيكتوليتر من الكحول الصافي المادة 2 : ان مبلغ التسبيق تسدد الزاميا لحساب المورد

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تكلف مصلحة الكحول بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة للطلاب ان وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 والممددة بموجبه أحكام القرار المؤرخ فى 18 مايو سنة 1965 والمتضمن تحديد المبلغ الشهرى لمنح التعليم العالي في الجزائر ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 01-43 لميزانية التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يستفيد بصورة استثنائية الطلاب الجزائريون من أصحاب المنح المدرسية في الجزائر خلال العام الدراسي 1966 1965 من منحة بعنوان القسط الرابع ( يوليو وغشت وسبتمبر سنة 1966 ) المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية و مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد عبد الرحمن شريط صالح مبروكين قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | : للجمهورية الجزائرية 1751 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر المعدلة بالامر رقم 66-225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-12 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1966 لوزير الاشغال العمومية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الاسكان والتعمير يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره خمسون ألف دج … ر .ه دج ) يقيد في الباب 33-91 تعويضات عائلية » فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1966 اعتماد قدره خمسون ألف دج (…ر .ه (دج) مقيد في الباب 33 91 تعويضات عائلية » فى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير السابقة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير المالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته 4 مكرر ، المعدلة بالامر رقم 66 225 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-25 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع

1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون عام 1966 لوزير الشبيبة والرياضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد قدره أربعون ألف دج (400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى الباب 31-21 « التربية البدنية والرياضية - أجور رئيسية » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1966 اعتماد قدره | أربعون ألف دج … ر 40 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 31-22 ) التربية البدنية والرياضية تعويضات و اعانات مختلفة » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1386 الموافق 14 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 3 و 4 رمضان عام 1386 الموافق 15 و 16 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، ألغيت أحكام المرسوم المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1966 والمتضمنة تعيين السيد احمد أوكال قاضيا في محكمة رويبة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 عين للمحاكم الواردة فيما بعد القضاة التالية أسماؤهم : عبد العزيز غريب محكمة عين مليله ناجي خليفي ) ) فرجيوه نذير شعبان )) الميله بن أيوب منور ) ) سيق سليمان العالية ) ) عين أولمان مصطفى شلال ) ) تيزي وزو محمود قابا ) ) خنشلة حسين العيفه ) ) بني عباس محمد جابر )) الاصنام سعيد حسين ) ) الاصنام . حاج مسلم ) ) الاصنام محمد عيساوة . محكمة ورقلة محمد هلالي ) ) معسكر يحي سماش ) ) معسكر محمد ذيب ) ) سعيدة احمد رئيس )) تيغنيف حسين كر فوف ) ) عين الصفر بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد ابراهيم عتيق قاضيا في محكمة العامرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 عين السيدان : محمود بلعباس نبي قاضيا فى محكمة وادى الفضه على صديقي قاضيا في محكمة آفلو . قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 يتضمن احالة قاض على التقاعد بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 قبل طلب القاضي السيد العربي المدعو مصطفى بكا في تثبيت حقوقه الخاصة بالتقاعد وفقا للفقرة من المادة 16 من قانون التقاعد الخاص بالصندوق العام الجزائري للتقاعد وذلك ابتداء من غداة تبليغ المعنى بالامر هذا القرار . ولتصفية العائدات التقاعدية يعتبر يوم 25 مايو سنة 1966 تاريخ توقف خدماته وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-352 مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-61 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-410 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن توسيع مدى الوظيفة التعليمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 269 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن انشاء مركز وطني لمحو الامية ، :

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الأولى : يخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون التابعون للمركز الوطني لمحو الامية والمنصوص عليهم في المادة 5 من الامر رقم 66-61 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية الفصل الاول - التوظيف المادة 2 : يعين مدير المركز الوطني لمحو الامية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية ويختار هذا المدير من بين المرشحين الاختصاصيين في موضوع تربية الكبار ، والحائزين لليسانس ، أو شهادة معادلة المادة 3 : يقوم بمفتشية الدروس لمحو الامية أساتذة مرسمون تابعون للتعليم الثانوى أو معلمون مرسمون لهم ثمانية أعوام على الاقل من الاقدمية ويعين المعنيون بالامر - بعد تتبعهم بنجاح لتدريب اثباتي من طرف وزير التربية الوطنية وباقتراح من مدير المركز الوطني لمحو الامية . ويتم توظيفهم في مناصب مفتشين لمحو الامية تابعة للميزانية المادة 4 : يعين المستشارون لمحو الامية ، بعد تتبعهم بنجاح لتدريب اثباتي ، من طرف وزير التربية الوطنية وباقتراح من مدير المركز الوطني لمحو الامية ومن بين المعلمين البالغين أكثر من 25 سنة أو الذين لهم أربعة أعوام على الاقل من الاقدمية ويتم توظيفهم في مناصب مستشارين لمحو الامية تابعة للميزانية المادة ه : تنظم التدريبات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم من طرف المركز الوطني لمحو الامية ، وستحدد كيفياتها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية المادة 6 : يوظف القائمون بالدروس لمحو الامية بصفتهم متعاقدين ومن بين المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط الخاصة بالتدريب الاثباتي ، بعد اجتيازهم بنجاح لاختبارات امتحان المستوى ينظم امتحان المستوى والتدريب الاثباتى من طرف المركز الوطني لمحو الامية المادة 7 : يجوز أن يتم توظيف المستخدمين التقنيين والاداريين وموظفي الخدمة عن طريق التعاقد الفصل الثاني - المرتبات المادة 8 : يحدد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية . ووزير المالية والتخطيط . للجمهورية الجزائرية 1753 المادة 9 : ان مناصب المفتشين لمحو الامية والمستشارين لمحو الامية التابعة للميزانية يطبق على كل منها جدول الارقام الاستدلالية لمديرى ثانويات التعليم العام ( المجموعة الثالثة ) والمديري المدارس المحتوية على أكثر من أربعة أقسام المادة 10 : ان شروط الموظفين المتعاقدين ستحدد بموجب قرارات مشتركة من وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، وزير المالية والتخطيط المادة 11 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 | ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالامتحان لاجازة الدولة المستشار التوجيه المدرسي ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 45-998 المؤرخ في 14 مايو سنة 1945 والمتضمن انشاء معهد للدراسات التوجيهية ولعلم قياس طول العمر ، بجامعة الجزائر ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء أجازة الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني ، ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على المترشحين الاجازة الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني أن يقيدوا أنفسهم في معهد الدراسات التوجيهية وعلم قياس طول العمر ، بجامعة الجزائر وذلك بشهر واحد قبل التاريخ المحدد للامتحان ويجب عليهم أن يرفقوا طلبهم بما يلى :
  • نسخة من شهادة الميلاد ، شهادة مدرسية مسلمة من طرف مدير المعهد يحدد وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين المقبولين للامتحان ويوجهها الى المعنيين بالامر . المادة 2 : يجرى الامتحان فى مدينة الجزائر مرة في السنة وفي تاريخ يحدده وزير التربية الوطنية .

1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه المادة “ : وتجرى الاختبارات حسب الترتيب التالي : اختبارات كتابية واختبارات عملية واختبارات شفاهية تتناول هذه الاختبارات البرنامج الملحق بهذا القرار المادة 4 : تتضمن الاختبارات الكتابية مايلي : 1 – موضوع انشاء في علم النفس وعلم الطفل . مدته 4 ساعات . 2 موضوع انشاء في العلوم الاقتصادية وأسئلة كتابية عن العلم الاحصائي للجماعات البشرية . مدته 4 ساعات . 3 موضوع انشاء في علم الامراض العامة النفسانية وفي أحوال الصحة والتغذية فى البلدان النامية ومدته 4 ساعات 4 موضوع انشاء في الاحصائيات والرياضيات . مدته 4 ساعات . ه انشاء في موضوع من علم الاجتماع الصناعي ومن علم الاجتماع المختص بالعمل وأسئلة كتابية عن تقنية الصنائع ومدته 4 ساعات . تنقط الاختبارات الكتابية من 5 الى 20 وتكون موضوع تصحيح يجرى مرتين ويجب الحصول على مجموع 50 نقطة في الاختبارات الخمس لاجل القبول فى الاختبارات العملية المادة ه : تتضمن الاختبارات العملية ما يلى : 1 معالجة يدوية تتعلق بعلم النفس الفيسيولوجي . 2 اختبار يتعلق بالتقنيات النفسانية للامتحان ، امتحان يتعلق بعلم النفس السريري . 4 اختبار يتعلق بمزاولة التوجيه المدرسي والمهني ترقم الاختبارات العملية من 5 الى 20 ويجب الحصول على مجموع 45 نقطة لاجل القبول فى الاختبارات الشفاهية المادة 6 : تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلي : 1 أسئلة تتعلق بعلم النفس وعلم الطفل 2 - أسئلة تتعلق بعلم وظائف الاعضاء .

  • أسئلة في العلوم الاقتصادية … 4 أسئلة فى مسائل التربية ومختلف مظاهر التخطيط المدرسي . ه - أسئلة في التنظيم البيداغوجي للتعليم والمصالح التوجيه المدرسي والمهني . 6 أسئلة في علم احصاء الجماعات البشرية ( الديموغرافيا ) . تنقط الاختبارات الشفاهية من ه الى 20 المادة 7 : يقبل نهائيا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 . تمنح الملاحظة ( القريب من الحسن » للذين حصلوا على معدل عام قدره 12 من 20 . وتمنح ملاحظة ( حسن ) للمترشحين الذين حصلوا على معدل عام قدره 14 من 20 . وتمنح ملاحظة « حسن جدا » التمر شحين الذين حصلوا على معدل عام قدره 16 من 20 . المادة 8 : ان الحق المكتسب في كل قبول بنجاح في دورة امتحان يصح في الدورة الموالية ويحدد عدد امكانيات التقييد في الامتحان بثلاثة المادة 9 : بعد انهاء العمليات يوجه رئيس لجنة الامتحان المحضر الى وزير التربية الوطنية الذى يحدد قائمة المترشحين المقبولين الذين تمنح لهم أجازة الدولة لمستشار في التوجيه المدرسي والمهني المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 احمد طالب ملحق برنامج الاختبارات لاجازة الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني علم النفس وعلم الطفل 1 - العلاقات مع الوسط الخارجي مختلف انواع الاستقبال الحسي والكيفيات الاستقبالية. مختلف انواع المجاوبة وكوامنها : شوط المجاوبة : ، الانعكاسات - المجاوبات التكيفية - التكييف وقوانينه . الظواهر الاتبدائية المختصة بالذاكرة . المرتبات الكبيرة للمجاوبات المختصة بالادراك- التمييزات النوعية تقدير الحدة القوانين المدعوة النفسانية الفيزيائية » الادراكات المختصة بالمجال وبالوقت - ادراك الحركة . تطورات النشاط المحرك وانتظامها الحسي التدريب والتعب النشاطات الدقيقة لليد - الايسر والايمن - الكلام والغناء . اكتساب العادات التدرج والتحويل 2 - تسويات النشاط الغرائز والميول - الحاجات والاحساسات الداخلية الجوع والعطش الخ ..
  • الصفة الجنسية - الغريزة الأمومية - دور الهرمونات المجاوبات الودية الاحساسات الابتدائية اللذة الالم ، آلية الاهتزازات - الخوف والغضب الآثار العامة للاهتزازات وكيفيات التعبير . تيقظ الاهتمام ومستويات الفاعلية - مظاهر مختلفة للانتباه ، النوم واضطراباته - الارق :

الجمعة 21 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1700

  • الدرجات العالية لاعداد السلوك اكتساب الذكريات الاستذكارات العرفان النسيان ،
  • حركة التصورات المشاركات الموجهة - الاحلام التخيلات ، العواطف ودورها - المركبات ومظاهرها ، تكوين الرسوم والتصورات - تمثيل الاشياء بالرموز . الكلام - المطابقة الشفوية والقراءة - النطق والكتابة ، التجريد - الفكر المنطقي ، الاختراع وحل المشاكل ، العلاقات مع الوسط الاجتماعي وتكوين الشخص ،
  • المثل العليا - القيم والمبادىء الاجتماعية الصارمة 4 - قابلية التغير الداخلي للفرد وبين الافراد تطور الفرد - النمو النمو الذهني وعوامله | الفسيولوجية - كسب النطق - النطق بلغتين - أزمة المراهقة - اليفاعة - تطور الخلق والقوة المدركة - الاهتمامات الاذواق - المثل العليا ، حد فروق الكفاءة بين الافراد حدود التركيزات العقلية مسألة دوامها تأثير التمارين والتدرجات - اصلها دور وراثة الصفات والوسط معطيات مقتبسة من دراسة التوائم والاولاد المتبنين ، الشعور بالكفاءة - الكفاءة الابتدائية والكفاءة المركبة الذكاء واشكاله - معطيات التحليل المختص بالعوامل التدريجية - مظاهر الجانبية ودرجة تباينها ، المزاج والخلق - دراسات الطباع لمختلف الاجناس كر ستشمير وشلداون - البحث عن السمات الجوهرية للشخصية التركيبات الجزئية فى منحنيات التوزيع ه علم النفس الاجتماعي اضفاء الطابع الاجتماعي على نمو الطفل - تأثير العوامل الاجتماعية على مراكز الادراك والذاكرة وعلى كفاءة التجريد وخصوصا بواسطة التركيب البغوى على الفكر المنطقي ، الشعور بالشخصية الاصلية ( العقائد والقيم والمثل العليا ) - المواقف الاجتماعية - الاجرامية - الجاذبيات التعاطف والتنافر - المناهج لقياس الظواهر الاجتماعية آثار الجماعات الزعماء - نفسية الجماهير - الطوائف الاجتماعية - الآراء حركات الآراء - الاعلام والدعاية الصحافة والراديو ووسائل الاعلام الاخرى . علم الاحياء (البيولوجيا وعلم وظائف الاعضاء (الفيسيولوجيا) معطيات عامة عن علم الاحياء التطورى وعلم توارث الصفات | ( الجينتيك ) التحويل : مجموعات الصفات الوراثية ومجموعات | الطباع الوراثية الظاهرة - قوانين التهجين المندلية - عناصر النوايا والعناصر الوراثية من عناصر النوايا - وراثة عمى الالوان الاتآم وحدة خلية البيضة - التوائم المربعون والتوائم المخمسون - المخلوقون المزدوجون ، علم التشريح الابتدائي - الهيكل العظمي والعظلات والجهاز العصبي - المخ - الدماغ وأقسامه الجهاز المستقل - معطيات عامة مختصة بعلم قياس اعضاء جسد الانسان - الانواع والمظاهر الجانبية المختصة بعلم التشكل . الضبط الذاتي لحركة الاجهزة هوميوسطاسيا ) وتسوية الوسط الداخلي - التسوية الدائمة والتناضحية والمختصة بالحوامض الاصلية - التسوية الحرارية - التعريق الحمى - تسوية التنفس - الايقاع - القابلية الحيوية نسبة التنفس - الاحوال الجوية - التسوية المختصة بجريان الدم الدقات القلبية تمدد الأوعية الدموية وتقلصها الضغط الدموى - وظائف الطرد والاضطرابات البولية آلية افرازات الغدد الصم والتسويات الهرمونية – الكظران الغدة الدرقية فى مقدمة العنق - الوظائف التناسلية مسألة النماذج الصمية ، الوظائف المحركة - التقلص العضلي وتدرجه - دراسة عمل العضلات - التسجيل بالدينامومتر - التقلص العضلي الجزئي والدائم التعب الانعكاسات وكيفية التوزيع الاختياري للاعصاب فى ناحية او فى عضو - توليد الاصوات الاتزان والتسويات الصادرة من تجويف الاذن او من حالة السكون او من التحرك - الوظائف الاستقبالية - الحساسيات الجلدية وتفريقها الحسوس اللمسية حس السخن والبارد - الآلام الجلدية - الحساسيات العضلية والمفصلية مواقف وحركات وجهود الحساسيات الداخلية الآلام العميقة وارتساماتها الجلدية ،
  • الحساسيات الكيماوية والشمية والذوقية وحد تغيرها الفردى - السمع - جهاز الاذن الباطنية والجواب الكهربائي الاتلاف الناتجة من الاصوات الشديدة والمستمرة - قياس الاصوات والضجات - الديسيبل - سلم الترددات الممكن سمعها وانواع الصمم - اصوات النطق – عوامل الاستماع الموسيقي - تمييز الشدة والنغمية والمدة والايقاع ، البصر - الجهاز العيني ونقائصه - قصر البصر وطوله واللانقطية ) عدم استواء القرنية ) وتخطيط شبكية العين الكهربائي - السائل العصبي البصرى وخفاؤه - الارتسامات الدماغية للشبكيات - رؤية الالوان - شذوذ رؤية الالوان تمييزات النغمية والاشباع - حدة رؤية الاشكال والحركات المجال النظرى - التحرك العيني - الرمش التشنجي تنسيق رؤية العينين ونقائصه - اختلاف سمع وزيفان العين الرؤية بالمنظار المجسم - ظهور الاشياء بارزة برؤية العين الواحدة - الوظائف الدماغية - الانعكاسات العالية والتكييف التنسيقات دور المخيخ - التسويات العامة للاعصاب المحركة ترددات النشاط التمبو ) الخاص ( بيان مختلف الحركات الموسيقية ) - وظيفة عضو الدماغ الوسطي :

1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه التسويات المختصة بالجهاز العصبي المحرك الجوع العطش - النوم - الاهتزازات الوظائف المختصة بلحاء الدماغ : الوظائف الحركية ومركزها وتسويتها الوظائف الاستقبالية مراكز الرؤية والسمع والحساسيات الجلدية والشم والذوق - المظاهر الكهربائية للاستقبالات النشاط الترددى لرسم الدماغ الكهربائي ( انسيفالوغراف ) وانفعالاته التوقفية - الوظائف الذهنية - مراكز النطق وانعقاد اللسان فقد ملكة الادراك بالحس معطيات عن وظائف الفص الجبهي في نظر الطب الجراحي للدماغ - المناهج الفيسيولوجية للفحص المطبقة على دراسة العمل - الحركات المهنية - مناهج التسجيل : التصوير السينمائي الخ ) - التعب اختبارات مقدرة التعب والبحث عن آثاره الفيسيولوجية الاقتصاد السياسي 1 الانتاج العمل ، 6 الرأسمال ، المؤسسة اشكالها - التركيز وحدوده 1 المؤسسة الصناعية فى الاقتصاد الراقي ، المؤسسة الصناعية فى الاقتصاد المتخلف 2 المؤسسة الفلاحية . حواصل الانتاج . 2 - قوة الانتاج تعريفها - مظاهرها المختلفة وتطبيقاتها . طريقة التحليل والقياس - بعض التطبيقات وفائدتها . أهمية التقنيات لتنظيم واصلاح مناهج العمل . التنظيم العلمي للعمل - عرض بياني - دراسة الوسائل الرئيسية لنظام اصلاح الاراضي . المبادىء التقنية للتنظيم والتصنيف

  • السوق والاتزانات الداخلية تحديد الاسعار ، حركة الاسعار والدورات الاقتصادية ، سوق رؤوس الاموال والانتاج . ا - النقود وقيمتها ، 2 العلاقات العامة بين سوق رؤوس الاموال والانتاج ، 3 - سير سوق رؤوس الاموال
  • السوق واخفاقها
  • النظم الاقتصادية العامة السياسة الحرة واخفاقها ، السياسة الكينزية ( المنسوبة الى كينز ) وحدودها . النظم الاقتصادية : حرية المؤسسة - الاقتصاد المختلط التأميم - التسيير الذاتي - الاشتراكية ه - النمو الاقتصادي تحليل التخلف والتكاثر . وصف التخلف 1 حدود الوصف في دلائل مستويات العيش والانتاج . 2 - التخلف : تركيب وتسيير أنواع الاقتصاد المتخلف ( الاقتصاد الثنائي والمسيطر عليه والمفكك النتائج : أنواع الاقتصاد المتزعزع والقابل للاصابة - عدم وجود الآثار المضاعفة - الحلقة المفرغة للجوع ) ) . دراسة بعض الحالات 3 - التركيبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المدروسة كأسباب التخلف . نظريات النمو ومشكلة التقدم . النظريات التقليدية والمعاصرة ونقائصها تحليل تاريخي لتطور النمو فى بعض الاقطار - الطريق الاشتراكي - التجربة الجزائرية . الديموغرافيا نظرة عن علم المعطيات : الاحصاء الحالة المدنية البحث بواسطة الاستقصاء ) ، حالة سكان بلد وحركتهم . البيان التخطيطي . الرسم الرياضي المنسوب الى الكسيس : اللحظات والمدد . السن الحقيقي والسن حسب الاعوام المنقضية التحليل العرضي والتحليل الطولي ، السن والاجيال . الحوادث الديموغرافية والمعدلات : معدلات السن او طبقة السن ) المتعلقة بعدد الوفيات وبعدد المواليد وبكثرة الولادة . النسب عدد الوفيات : النسب وجداول الوفيات : وفيات الاطفال . أمل الحياة ، جدول نموذجي للوفيات ، نسبة عدد الزواج والمواليد وكثرة الولادة تكوين الفرع . المعدل الإجمالي للتناسل حالة سكان بلد : التراكيب ( التشكيل حسب السن ) الشيوخ والشباب - هرم تصاعدي للاعمار . التكاثر الطبيعي . :

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 المعدل الصافي للتناسل الابعاد علم الامراض ( العامة والعقلية ) وأحوال الصحة والتغذية في الاقطار النامية 1 - علم الامراض ( العامة والعقلية ) دور الطبيب في التوجيه المهني ، كشف الاضطرابات المرضية ، الظروف التي تمنع استعمال علاج والتقديرات المختصة بالوظائف - الخطوط الكبيرة للفحص الجسدى مبادىء مختصرة عن الامراض الجلدية ، اضطرابات الاجهزة الكبيرة : جهاز دوران الدم وجهاز التنفس وجهاز الهضم والجاز المحرك والجهاز الطارد والجهاز التناسلي . الفحص العصبي الدماغي للطفل ، المكتسبات الحديثة فى علم نفس الاطفال ، الوراثة والموضع الذي تنشأ فيه ، دور الوسط في تكوين الاضطرابات فى النمو الذهني والودي | للطفل ، الضعف العقلي والتأخر الذهني ، وهن الاعصاب المحركة وعدم الاستقرار ، الاضطرابات الحسية الحركية ، اضطرابات الخلق والسلوك ، أمراض الجهاز العصبي للاطفال الصرع - المشاكل النفسانية للمراهقة واليفع - اجرامية الاحداث تهذيب وارشاد الاشخاص الذين تظهر عليهم اضطرابات - . 2 - احوال الصحة والتغذية في الاقطار النامية مبادىء عامة عن الصحة العمومية : التعريف الدلائل الصحية » - تطور الصحة خلال القرون وتوزيعها في العالم تغذية الانسان نقص التغذية والتغذية الرديئة : الحاجيات الغذائية : مبادىء عن الحاجيات الكمية والنوعية . تأثير ظروف العيش ( العمل والمناخ ) على الحاجيات الغذائية | قياس مقادير الحرارة - التحول الغذائي الاساسي - الفاقات الرئيسية المظاهر - دور المطاعم المدرسية (الكانتينات محارية النقص الغذائي - تغذية الجماعات : المدارس الداخلية والمطاعم الجامعية - تنمية الموارد المحلية واستعمالها على وجه أحسن أهمية النواهي الدينية والعرفية وأهميتها تنظيم ونتائج محاربة الامراض الكبيرة المستوطنة ، المميزات والتركيبات الصحية الموافق عليها لسد محاجيات الاقطار النامية - ضرورة تخطيط صحي مناهج البحث المتعلقة بالاحصاء والدراسة التوجيهية أ - مناهج البحث المتعلقة بالاحصاء 1 - تمهيد مبادىء عامة عن وضع الخطوط البيانية - استعمال الآلة الحاسبة وجداول الحساب - الجداول المنسوبة الى بارلوف - الجداول الخوارزمية ( اللوغاريتمات ) ، اعتارات عامة عن طريقة الاحصاء ملاحظة المعطيات التجريبية - القياس الاستدلالى فى الاحصاء وتجربة الافتراض

  • التوزيع الاحصائي ذو متحول واحد
  • البيان التخطيطي للتوزيع التجريبي ، افتراض المجموع المتعلق بالاقارب : منحنى التكرر مميزات هذا المنحنى الاشكال والبرامترات - التوزيع الطبيعي للابلاسكوس - استعمال الجداول - بيانات عن التوزيع في حدين ، احصاءات البارامترات وتقديرها : المعدل والتحول والفرق النموذجي وعامل التحول ، مبادىء عامة عن الاخطاء في الاحصاءات : اخطاء التجميع وفكرة الصحة واخطاء التصنيف سلاليم القياس : سلم التنقيطات وسلم الصفوف - اخضاع سلم للقاعدة المعايرة - دراسة العوامل المؤثرة على توزيع ذي محول واحد
  • تجربة العدد المربع على جدول عدد تكراري - التحليل والتحول حالة عامل تصنيفي واحد : حالة استودنت الخاصة حالة عدة عوامل تصنيف - تداخل العمل الاهمية في اجراء كل تجربة حسب مخطط موضوع سلفا الترتيب على المربع اللاتيني .
  • التوزيعات الاحصائية ذات عدة متحولات بيان تخطيطي لتوزيع اختيارى ذى متحولين : الرسم البياني للتشتيت - افتراض المجموع القرابي مساحة التكرر وخط التقهقر والتوزيع الهامشي والجزئي - مبادىء الارتباط : الاشكال الرئيسية لعوامل الارتباط الخطي التخمين وقيمة التخمين - طريقة فيشير لتركيب عوامل الارتباط المتعددة الحالة التي تطلب فيها طريقة واحدة لحساب هذه العوامل - تحليل مجموعات الارتباط - مبادىء للصحة العمومية عن تحليل العوامل : العوامل المشتركة والعوامل الاختصاصية الاوبئة الكبيرة : حمى المستنقعات الزحار الاميبي - البلهارسيا والفيلاريوسيا - البرص امراض الزهرى منسيه الامراض المتعلقة بالحجر الصحي ( الكرنتينية ) الرمد الحبيبي ( التراخوما ) ، ونموذج العامل ونموذج سبيارمان والتركيب البسيط لتورستون والطريقة المركزية لدوران المحاور
  • الدراسة الاحصائية لاختبارات المقدرة صحة الاختبار للمقدرة الطرق المختلفة لتقدير

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الصحة - قاعدة سبيارمان برون - صورة لتخفيف المقدرة التصديق على المسائل ب - مناهج البحث المتعلقة بالدراسة التوجيهية الدراسة التوجيهية واختبارات المقدرة مدلول الاقيسة وقيمها النسبية وفكرة اختبار المقدرة . الكيفيات الرئيسية لا ختبارات المقدرة اختبارات المقدرة بالاجهزة واختبارات المقدرة بالورق قلم اختبارات المقدرة الفردية والجماعية اختبارات المقدرة الشفوية واختبارات المقدرة لنتيجة السباق الاختبارات المتجانسة وبطاريات اختبارات المقدرة - اختبارات المقدرة الإجمالية التحليلية .

  • الطبقات الكبيرة لاختبارات المقدرة اختبارات المقدرة والحسية والاستقبالية واختبارات المقدرة المحركة والحسية المحركة واختبارات مقدرة الفاعلية والخوف والذاكرة والتصور والتخيل والكفاءة الشفوية والمهارة اليدوية - اختبارات مقدرة المعرفة والحس الجمالي والكفاءة الموسيقية والتأثر النفساني والطبع مميزات اختبارات المقدرة الدقة التمييزية وحد تطبيقها صحة وقيمة التطبيق حيطة المعايرة - تنقيط واتزان البنود المماثلة طرق التصحيح - معادلة الاستبدال . كيفيات التطبيق التعليمات اقتصاد التقديم ترتيب وتنظيم البنود المماثلة في الاختبارات المحدودة الوقت التجزئة واستعمال الانصاف المتعادلة للتحديد المنفصل للسرعة والصحة .. طرق التوحيد : المحيدات المخففة ) والاستعمال } الجانبيات او التجميع ) . استعمال الاسئلة الكتابية تحليل وتأويل الاجوبة دراسات انتقادية حول المعطيات التي يمكن أن يعطيها علم التشكل وعلم الخط التطبيقات التربوية للدراسة التوجيهية قياس المستوى العقلي خلال النمو الكشف المبكر للكفاءات تحليل الاضطرابات المختصة بالطباع - مراقبة فاعلية مناهج التعليم والامتهان - التوجيه المدرسي والتوجيه الاجمالي التطبيقات الاجتماعية التوجيه المهني - مراقبة التكوين المهني - تأهيل ذوى العاهات والمعطوبين - تأديب الجانحين - اختيار وتكوين الاطارات التطبيقات الصناعية والتجارية الانتقاء المهني وتوزيع اليد العاملة في المؤسسات - مشكلة شغل العمال ذوى الكفاءة المهنية الناقصة المصابون بعاهات بدنية : الهزال الاجسام والمصابون بامراض القلب وبداء السل ) والمصابون بالشلل الحسي وبالشلل الحركي المبتورو الساق او الذراع والمصابون بالتصاق المفاصل وبالشلل ) ، المصابون بالنقص العقلي والمصابون بالاختلال العصبي والامراض العقلية والمصروعون
  • منع وقوع الحوادث مختلف اسباب الحوادث - العوامل الفردية المهيئة للحوادث - الفحوص الدورية منع الامراض المهنية الرياضيات المطبقة على التخطيط الرياضيات المتفرعة والاصلية الدالات التقليدية طريقة التكامل - الرياضيات التفاضلية والمتفرعة الجزئية الحد الاقصى والحد الادنى لدالة ذات عدة متحولات المجموعات التركيبات - الاعلالات عناصر حساب- الاحتماليات - الحساب المتعلق بالمعادلات الخطوطية مجالات الاشعة الموجهة - الاختلافات بين جملتين جبريتين خطوطيتين امثلة بسيطة للبرمجة الخطوطية . علم الاجتماع الصناعي والمتعلق بعمل الصنائع التقني 1 - تاريخ العمل العمل خلال الثورات الصناعية منذ ابتداء القرن التاسع عشر . تاريخ التقنيات عصر المنظمين – نظرة في التنظيم العلمي للعمل . الجماعات المهنية والطبقات الاجتماعية نشأة وتطور جماعات العمال وارباب العمل . طبقة أرباب الصناعات المجتمع والدولة . اختيار توظيفات الاموال . معايير الاختيار التي لا تحتفظ الا بعامل واحد نادر وبعدة عوامل نادرة . اعتبارات احتمالية للحصر في المكان . مشاكل ذروة الانتاج الاعانة الازلية للموارد . مشاكل تحقيق القيم في مخطط . اقتصاد التربية التكاليف والاسعار - توظيفات الاموال ومصروفات التسيير
  • طبقة العمل التي فى حالة التكوين - المجتمع والدولة . تطور العلاقات بين أرباب العمل والعمال

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية تكامل العوامل الاقتصادية والبشرية السكان العاملون وسياسة العمل ، التركيب الاقتصادي والاجتماعي للوسط الصناعي . الآثار الاجتماعية للتصنيع - تحويلات الهياكل ظواهر تحضر نتائجها ،

  • المشاكل المطروحة في المجتمعات التي تكون في حالة التحول ، العمل الناقص والبطالة قيمة العمل والتقنيات . تصادم التقنيات العصرية فى المجتمعات العرفية ، تباين الثقافات وصعوبات التثقيف ، العوامل الاجتماعية الثقافية والاجتماعية الدينية كقوات تقدمية أو رجعية للنمو 4 - تقنية الصنائع تصنيف الصنائع دراسات مختلف الطوائف المهنية وشروط وضع بحث جغرافي وتاريخي خاص بالصناعة التخطيط المدرسي : مراحل تخطيط التربية - مناهج البحث العامة التقرب بواسطة الحاجات الى اليد العاملة تقدير المستوى التربوى الحالي احصاءات تتعلق بالتربية والعمل فيض النمو وعرض الملاكات تقدير المستوى التربوي المستقبل تقدير معدلات الاخفاقات التوظيفات وتخصيص الجهات - الخريطة المدرسية الضغط الديموغرافي - الصعوبات المكرهة ادخال المبادىء الديمقراطية على التعليم والمطالب التربوية تقدير مردود التعليم - نظريات العمل لاعداد مشاريع الاصلاح والتهيئة - تقدير انتاجية المعلمين والنظم السمعية البصرية مشاكل أوج الانتاج ( بالاتصال مع درس الاقتصاد والرياضيات ) . اختيار توظيفات الاموال ، معايير الاختيار التي لا تحتفظ الا بعامل واحد نادر وبعدة عوامل نادرة . اعتبارات احتمالية للحصر في مكان ، مشاكل ذروة الانتاج الاعانة الازلية للموارد ، مشاكل تحقيق القيم في مخطط ، اقتصاد التربية - التكاليف والاسعار - توظيفات الاموال ومصروفات التسيير . للجمهورية الجزائرية 1759 الاشغال العملية 1 ) الفيزيولوجيا :
  • قياس أعضاء الجسم البشرى وتحديد الدلائل الرئيسية للقوة . استعمال الطريقة المختصة بالتمثيل الخطي - قياس وتسجيل القلب والاوعية الدموية - اختبارات الجهود التسجيل بالدينامومتر -
  • قياس القوة بالدينامومتر تسجيل عمل العضلات تحديد دلائل الصلابة وقابلية التعب فحص الانعكاسات ومجاوبات الموازنة تحديد حدة البصر - مدى الموافقة بين العينين وتناسقهما كشف عمى الالوان 2 ) علم النفس : دراسات اختبارات المقدرة - اختبارات المقدرة الفاعلية اختبارات مقدرة الذاكرة - وضع منحني التدرج في المهنة سلاليم المستوى : الشفوية وغير الشفوية - اختبارات - مقدرة الذكاء الشفوى اختبارات المقدرة تتعلق بالعوامل اختبارات المقدرة البصرية - اختبارات مقدرة المعرفة اختبارات خصوصية : الحكم الفني والخياطة الخ أسئلة ذات فائدة وطابع وتقنيات مشروعية . وزارة الصناعة والطاقة م مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية مؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 13385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-223 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد الحميد فريخ مديرا عاما للشركة الوطنية المؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة ARE.C. EN المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية

1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين Y مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمؤسسات جمع القطع المعدنية العتيقة بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد الحميد فريخ رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية لمؤسسات جمع | القطع المعدنية العتيقة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66-299 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية . وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عمر بن محجوب مديرا عاما للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية . CO AL SO . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عمر بن محجوب رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمصبرات الجزائرية . CO AL .SO ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 34 المؤرخ في 9 شوال عام 1385 الموافق 10 فبراير سنة 1965 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 64 282 المؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 والمتعلق بانشاء المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الطاهر حمدى مديرا عاما للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية (.B.A.R.E.M) المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 .:

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد الطاهر والي رئيسا لمجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-219 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن انشاء شركة تسيير وتنمية صناعات السكر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد كزون مديرا عاما لشركة تسيير وتنمية صناعات السكر .( DIS GE SO ). المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن انشاء المدابغ الجزائرية ، للجمهورية الجزائرية 1761 وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ،

  • وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رابح بوعزيز مديرا عاما للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية .(TAL) المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن اخضاع الفلين لنظام التصدير ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول الشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بأختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 غشت سنة 1904 والمتضمن تنظيم استغلال والبيع بالتجوال للفلين وبيعه وتصديره ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع لأذن مسبق ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصدير انواع الفلين الى جميع البلدان، والمبينة في فيما يلي : 1 . ر 45 ب : فلين طبيعي خام ، وبقايا الفلين والفلين المكسر ، وحبوب من الفلين ومسحوق الفلين المادة 2 : أن طلبات الترخيص للتصدير المحررة على نموذج AZF OI الخاص بالفلين الموجه لمنطقة الفرنك ، وعلى :

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 2386 ه نموذج 2 . الخاص بالفلين الموجه الى البلاد الاخرى يجب ان يرسل الى مديرية التجارة الخارجية في قصر الحكومة بالجزائر ويجب ان يرفق بهذه الطلبات شهادة المنشأ التي تسلمها مصلحة المياه والغابات المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 66-353 - مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة الى مؤسسة الحماية الاجتماعية ارجال البحر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-137 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ، وبمقتضى المقرر الصادر عن المجلس الجزائري رقم 54-1.. والمتضمن تأسيس نظام المنح العائلية لفائدة البحارة الصيادين المصادق عليه والمعدل بالقانون رقم 53 1347 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1953 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 فبراير سنة 1954 المعدل والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر المذكور ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول التكاليف الخاصة بنظام المنح العائلية للبحارة الصيادين بالمحاصة والمؤسس بموجب المقرر الصادر عن المجلس الجزائري رقم 54-1.. المشار اليه اعلاه الى مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر التي تتولى تأدية المنح وقبض الاشتراكات المادة 2 : تبقي نافذة المفعول جميع احكام المقرر المذكور والقرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1954 غير المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1967 المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، أنهي انتداب السيد الهاشمي عبد العزيز لمهام نائب مدير التهذيب العمالي لابطال الوظيفة. وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-354 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الاهلية لوظائف منشطي الشبيبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رعم 66-88 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث مركزين لتكوين الاطارات ومنشطي الشبيبة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة أهلية لوظيفة منشط الشبيبة تصدر من وزير الشبيبة والرياضة يختتم بها التكوين الذي ينظمه مركز تكوين منشطي الشبيبة في «الرياض» المادة 2 : تحدد برامج التدريب للتكوين ، وكذلك الاختبارات الكتابية والتطبيقية للامتحان الذى يخول الحصول على شهادة الاهلية لوظيفة منشط الشبيبة بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة . المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين : :

الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17630 مرسوم رقم 66-355 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم اجازتي دولة الممرن و مدير مصايف الاطفال ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون رقم 54-1 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 والمتعلق بتنظيم أجازتي دولة الممرن ومدير مصايف الاطفال والمعدل بموجب المرسوم رقم 58 970 المؤرخ في 13 اكتوبر سنة 1958 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتضمن اجازة الدولة لمرشد مصايف | الاطفال واجازة الدولة لمدير مصايف الاطفال الاختبارات لسلات التالية . 1 - تدريب للتكوين النظرى ، 2 تدريب عملي يتم فى مركز للمصايف الجماعية ، امتحان كتابي . يجب على المترشحين أن يشتركوا في الاختبارات حسب الترتيب المبين اعلاه . المادة 2 : يجب أن يبلغ سن المترشحين لاجازة الممرن 18 سنة وسن المترشحين لاجازة المدير 25 سنة عند أول يوليو من السنة التي يشتركون فيها في تدريب التكوين النظري المادة 3 : يجب على المترشحين فى اجازة مصايف الاطفال ان يكونوا : حائزين لاجازة الدولة للممرن ، قد اشتركوا في ثلاثة مصايف للاطفال او مخيمات للاحداث كأعضاء من هيئة الاشراف المادة 4 : تنظم الامتحانات في مركز كل عمالة تحت ادارة المفتش العمالي للشبيبة والرياضة . تصحح النسخ الواردة من جميع مراكز الامتحان من طرف لجنة امتحان تتألف من : وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ، مدير المكتب الجزائرى لمصايف الاطفال ، نائبا | للرئيس ، مفتش واحد او عدة مفتشين عماليين للشبيبة والرياضة ،. معلم واحد او عدة معلمين للشبيبة والتربية الشعبية ، مدير واحد أو عدة مديرين المؤسسات المصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة يعينهم وزير الشبيبة والرياضة باقتراح من المفتشين العماليين الذين يخضع لهم مدير و المؤسسات المذكورون . مدير واحد أو عدة مديرين المصاريف الاطفال يكونون قد اشتركوا فى الاشراف على أحد مصايف الاطفال ، خلال سنة الامتحان وحائزون لاجازة الدولة لمدير مصايف الاطفال ويعينهم وزير الشبية والرياضة باقتراح من مفتش الشبيبة والرياضة الذي بخضع له مدير و مصايف الاطفال المذكورون المادة ه : ان المترشحين للمديرية الذين أعلن عن نجاحهم ينالون الاذن بممارسة وظائف مدير مصايف الاطفال لمدة خمسة أعوام متوالية وذلك ابتداء من تاريخ تسليم الاجازة وعند انتهاء هذه الفترة ، يجب تجديد الاذن بممارسة وظائف مدير مصايف الاطفال وذلك بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة . ويجب على المدير أن يؤيد طلبه باثبات ما يلى : 1 - ممارسة وظائف المدير مدة سنتين على الاقل خلال الخمس سنوات الاخيرة . 2 - الاشتراك في تدريب الاعلام أو الاتقان يتم في نظام داخلي واقل مدته ثلاثة أيام ينظمه وزير الشبيبة والرياضة الذي سيحدد بموجب قرار منه كيفيات تنظيم وتسلسل تمارين الاعلام لمديرى مصايف الاطفال المادة 6 : ان الموظفين من هيئة الاشراف على مصايف ومخيمات الاطفال يجب أن يكون فيهم على الاقل : 35 % من حاملي الاجازات 65 ٪ من الموظفين تحت التدريب المادة 7 : غير أنه يجوز لفرقة الممرنين المصايف الاطفال أن تكون مؤلفة بصفة انتقالية ولمدة أربع سنوات ، من :
  • 25 ٪ من حاملي الاجازات
  • 50 ٪ من الموظفين تحت التدريب
  • 25 ٪ من غير المكونين . المادة 8 : يجب أن يكون كل مصيف للاطفال موضوعا من الآن فصاعدا تحت سلطة مدير حائز لاجازة الدولة المادة 9 : أن تنظيم الامتحانات للحصول على أجازتي مدير ممرن مصايف الاطفال ، سيحدد بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة . المادة 10 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 54 41 المؤرخ في 6 يناير سنة 1954 والمتعلق بتنظيم - أجازتى الدولة لممرن ومدير مصايف

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الاطفال والمعدل بموجب المرسوم رقم 58 970 المؤرخ في | 13 اكتوبر سنة 1958 المادة 11 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر - سنة 1966 يتضمن تعيين مدير الشبيبة والتربية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-206 المؤرخ في 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عمار بوصباح لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله من تاريخ تنصيب المعني مهامه ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبية والرياضة ، وبمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن | احداث الرهان الرياضي الجزائري ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتألف مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الرهان الرياضي الجزائري من : 1 أعضاء ممثلين لوزارة الشبية والرياضة وهم السادة : زر طال شريف ، رئيسا الأحول الحسين ، زو پويش عبد الرحمن -2- عضوين ممثلين لوزارة المالية والتخطيط وهماالسيدان: حبور منور عمران مولود

  • عضو ممثل لموظفي الرهان الرياضي الجزائري : السيد عبدون مصطفى المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاوقاف مراسيم مؤرخة في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 تتضمن انهاء مهام نائب مدير وتعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1966 مهام السيد محمد رشيد مرازي بصفته نائب مدير من الدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 ، عين ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1966 السيد عمر شكيري نائب مدير من الدرجة الأولى للتربية الدينية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 عين ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1966 السيد مراد زروقي نائب مدير من الدرجة الأولى للاملاك الوقفية . المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -