مرسوم رقم 66-356 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر 1747
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر والمقيدين فى قائمة انتخابية ان يمارسوا - عن طريق التوكيل - حقهم في التصويت فى الانتخابات البلدية
المادة 2
فتح المادةتحرر الوكالة بدون مصاريف ، وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر .
ويجب أن تكون الوكالة حاملة لخاتم السلطة القنصلية التي تحررها
المادة 3
فتح المادةان حضور الوكيل غير ضروري
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الموكل ، وتحرر الوكالة في نموذج مطبوع على ورقتين كما هو ملحق بهذا 1 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه.
المرسوم ، وتوجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررتها الى الوكيل المعنى بالامر .
المادة ه : لا تصح الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في ه فبراير سنة 1967 .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن ان يكون لأي منتخب اكثر من خمس | وكالات •
المادة 7
فتح المادةيحضر الوكيل يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ختمها من طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام به .
المادة 8
فتح المادةتذكر الوكالة فى القائمة الانتخابية بجانب اسمي الوكيل والموكل
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين نموذج التوكيل وجه الورقة الاولى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية التصويت بالنيابة هذه الدرقة يحتفظ بها الموكل مقتضيات تنظيمية
1 ) يجب ان يكون الموكل مقيدا فى نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الوكيل ،
2) تحرر الوكالة بدون مصاريف وبعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ويجب ان تكون حاملة لخاتم السلطة التي حررت لديها ، ) ان حضور الوكيل غير ضروري ، ) لاتصح الوكلة للاقتراع الذى يجرى في 5 فبراير سنة 1967 ،
ه ) توجه الوكالة مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت لديها الى الوكيل المعني بالامر .
ظهر الورقة الاولى التصويت بالنيابة توجه هذه الورقة الى الموكل أمام القنصل بمدينة ( او السلطة التي تمثله ) انا .......
الموقع ادناه السيد ( لقب الموكل ) الاسم الشخصي : .... ....
الحرفة : ..
المقيم ب ( المدينة والبلاد الاجنبية ) تاريخ الميلاد :
مكان الميلاد : .... ...
العمالة : ..... .....
المقيد في القائمة الانتخابية لبلدية :
اوكل للتصويت فى مكاني وبالنيابة عني السيد (لقب الوكيل) | الاسم الشخصي :
الحرفة :
محل الاقامة :
تاريخ الميلاد :
مكان الميلاد :
العمالة :
المقيد في القائمة الانتخابية لبلدية :
لا تصح هذه الوكالة الا للاقتراع الذى يجرى في 5 فبراير سنة 1967 وحرر ب . في ....... في ............
خاتم السلطة التي سلمت الوكالة امضاء الموكل وجه الورقة الثانية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية الانتخابات البلدية بطاقة خاصة تمكن من التصويت بالنيابة توجه هذه الورقة الى الوكيل يوضع هنا الخاتم قد صوت )) مقتضيات تنظيمية
1 ) يجب أن يكون الوكيل متمتعا بحوقه الانتخابية ومقيدا في نفس القائمة الانتخابية المقيد فيها الموكل ،
2 ) لا يمكن أن يكون لكل منتخب اكثر من خمس وكالات ،
3) لاتصح الوكالة الا للاقتراع الذى يجرى في 5 فبراير سنة 1967 ،
4 ) يجب على الوكيل ان يحضر يوم الاقتراع في مكتب التصويت حاملا الوكالة او الوكالات التي يجب ختمها من الجمعة 11 رمضان عام 1386 ها الجريدة الرسمية طرف رئيس مكتب التصويت بعد القيام بالتصويت ،
ه ) تذكر الوكالة فى القائمة الانتخابية بجانب اسمي الموكل والوكيل ظهر الورقة الثانية التصويت بالنيابة توجه هذه الورقة الى الوكيل أمام القنصل بمدينة ( او السلطة التي تمثله ) ....... 0000 انا الموقع ادناه السيد ) لقب الموكل ) الاسم الشخصي :
الحرفة :
المقيم ب : المدينة والبلاد الاجنبية ) ....
تاريخ الميلاد :
مكان الميلاد :
العمالة :
المقيد فى القائمة الانتخابية لبلدية : . . . ....
اوكل للتصويت فى مكاني وبالنيابة عني السيد القب الوكيل الاسم الشخصي :
الحرفة : ....
محل الاقامة :
تاريخ الميلاد :
مكان الميلاد :
العمالة : . . .
المقيد فى القائمة الانتخابية لبلدية :
لا تصح هذه الوكالة الا للاقتراع الذي يجرى في 5 فبراير سنة 1967 وحرر ب .. ...... فى .............
خاتم السلطة التي سلمت الوكالة امضاء الموكل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.