قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تخصيص منحة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات للطلاب - 1751 المنجمية - 1760
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد بصورة استثنائية الطلاب الجزائريون من أصحاب المنح المدرسية في الجزائر خلال العام الدراسي 1966 1965 من منحة بعنوان القسط الرابع ( يوليو وغشت وسبتمبر سنة 1966 )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية و مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد عبد الرحمن شريط صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.