مرسوم رقم 66-351 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 66-131 المؤرخ فى 6 محرم عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق بالتعويضات الخصوصية الممنوحة لرجال السلك القضائي 1749
المادة الأولى
فتح المادةان الجدول المرفق بالمرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه يتمم كما يلى :
- تعويض السكن الوظيفة المعدل الشهرى دج الرئيس النائب العام المجلس الاعلى 250 للمجلس القضائي :
في مدينة الجزائر 200 في وهران وقسنطينة 150 في المجالس الاخرى 120 ( والباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 58-1279
- مرسوم رقم 58-1280
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 66-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.