مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري 1764
المادة الأولى
فتح المادةيتألف مجلس الادارة المنصوص عليه في المادة 10 من الامر رقم 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الرهان الرياضي الجزائري من : 1 أعضاء ممثلين لوزارة الشبية والرياضة وهم السادة :
زر طال شريف ، رئيسا الأحول الحسين ، زو پويش عبد الرحمن -2- عضوين ممثلين لوزارة المالية والتخطيط وهماالسيدان:
حبور منور عمران مولود
- عضو ممثل لموظفي الرهان الرياضي الجزائري :
السيد عبدون مصطفى
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.