مرسوم رقم 66-352 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد أحكام النصوص المطبقة على موظفى المركز الوطني لمحو الامية 1752
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لأحكام هذا المرسوم الموظفون التابعون للمركز الوطني لمحو الامية والمنصوص عليهم في المادة 5 من الامر رقم 66-61 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الامية الى مؤسسة عمومية
الفصل الاول — التوظيف
المادة 2
فتح المادةيعين مدير المركز الوطني لمحو الامية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية ويختار هذا المدير من بين المرشحين الاختصاصيين في موضوع تربية الكبار ، والحائزين لليسانس ، أو شهادة معادلة
المادة 3
فتح المادةيقوم بمفتشية الدروس لمحو الامية أساتذة مرسمون تابعون للتعليم الثانوى أو معلمون مرسمون لهم ثمانية أعوام على الاقل من الاقدمية ويعين المعنيون بالامر - بعد تتبعهم بنجاح لتدريب اثباتي من طرف وزير التربية الوطنية وباقتراح من مدير المركز الوطني لمحو الامية .
ويتم توظيفهم في مناصب مفتشين لمحو الامية تابعة للميزانية
المادة 4
فتح المادةيعين المستشارون لمحو الامية ، بعد تتبعهم بنجاح لتدريب اثباتي ، من طرف وزير التربية الوطنية وباقتراح من مدير المركز الوطني لمحو الامية ومن بين المعلمين البالغين أكثر من 25 سنة أو الذين لهم أربعة أعوام على الاقل من الاقدمية ويتم توظيفهم في مناصب مستشارين لمحو الامية تابعة للميزانية المادة ه : تنظم التدريبات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم من طرف المركز الوطني لمحو الامية ، وستحدد كيفياتها بموجب قرار من وزير التربية الوطنية
المادة 6
فتح المادةيوظف القائمون بالدروس لمحو الامية بصفتهم متعاقدين ومن بين المترشحين الذين توفرت فيهم الشروط الخاصة بالتدريب الاثباتي ، بعد اجتيازهم بنجاح لاختبارات امتحان المستوى ينظم امتحان المستوى والتدريب الاثباتى من طرف المركز الوطني لمحو الامية
المادة 7
فتح المادةيجوز أن يتم توظيف المستخدمين التقنيين والاداريين وموظفي الخدمة عن طريق التعاقد
الفصل الثاني — المرتبات
المادة 8
فتح المادةيحدد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية . ووزير المالية والتخطيط .
للجمهورية الجزائرية 1753
المادة 9
فتح المادةان مناصب المفتشين لمحو الامية والمستشارين لمحو الامية التابعة للميزانية يطبق على كل منها جدول الارقام الاستدلالية لمديرى ثانويات التعليم العام ( المجموعة الثالثة ) والمديري المدارس المحتوية على أكثر من أربعة أقسام
المادة 10
فتح المادةان شروط الموظفين المتعاقدين ستحدد بموجب قرارات مشتركة من وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، وزير المالية والتخطيط
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 | ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-61
- مرسوم رقم 63-410
- مرسوم رقم 64-269
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لمحو الامية - 1448
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتضمن تعين مدير المركز الوطني لمحو الامية . 944
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1387 الموافق اتفاقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.