قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات توزيع الحصة الاجمالية التي تعود للعمالات والبلديات فيما يتعلق بالاداء الاجمالي والضريبة المفروضة على المرتبات والاجور 1750
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الحصة الاجمالية العائدة للعمالات والبلديات عن منتوج الاداء الاجمالي والضريبة المفروضة | المعدل السنوى دج كيفية الدفع دج 3000 شهريا 2400 شهريا 1800 1440 على المرتبات والاجور بين كل من هذه الجماعات المحلية بالنسبة المئوية للواردات الجبائية من الرسوم المباشرة المحلية المتوقعة لاحدى السنوات المالية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي المدير العام المساعد صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.