مرسوم رقم 66-354 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن أحداث شهادة الاهلية لوظائف منشطى الشبيبة 1762 •
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة أهلية لوظيفة منشط الشبيبة تصدر من وزير الشبيبة والرياضة يختتم بها التكوين الذي ينظمه مركز تكوين منشطي الشبيبة في «الرياض»
المادة 2
فتح المادةتحدد برامج التدريب للتكوين ، وكذلك الاختبارات الكتابية والتطبيقية للامتحان الذى يخول الحصول على شهادة الاهلية لوظيفة منشط الشبيبة بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين : :
الجمعة 11 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17630
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.